السنة
2019
الرقم
292
تاريخ الفصل
19 أكتوبر، 2020
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي   ســــعد الســـويطي
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بلال ابو هنطش و عز الدين شاهين

 

المستدعي: أسامة عبد الله محمد زيد الكيلاني / رام الله

            وكيله المحامي محمد الهريني / رام الله

 

المستدعى ضدهم :-

  1. المستشار عيسى عبد الكريم إبراهيم أبو شرار بالإضافة إلى وظيفته رئيساً للمحكمة العليا - رئيساً لمجلس القضاء الاعلى الانتقالي / رام الله
  2. مجلس القضاء الاعلى الانتقالي بالإضافة لوظيفته
  3. القاضي ايمان كاظم عبد الله ناصر الدين بالإضافة الى وظيفته / محكمة العدل العليا
  4. القاضي محمد مسلم موسى مصطفى بالإضافة لوظيفته / محكمة العدل العليا
  5. القاضي زاهي ناصر عيد سليم البيتاوي بالإضافة لوظيفته / محكمة العدل العليا

 

 

الإجراءات

بتاريخ 2/12/2019 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في  القرارات التالية :-

  1. قرار مجلس القضاء الاعلى في جلسته رقم 25 لسنة 2019 المنعقدة بتاريخ 2/10/2019 .

2-القرار الاداري رقم 613/2019 الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 6/10/2019 بشأن تشكيل هيئة  من السادة القضاة  ايمان ناصر الدين ومحمد مسلم وزاهي البيتاوي للنظر في الدعوى الادارية  رقم 213/2019.

 

 

في جلسة 14/1/2020 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون.

 

 وفي جلسة 21/1/2020  أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغائها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 2/2/2020 قدم ممثل المستدعى ضدهما الاول والثاني لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

في جلسة 1/3/2020 قررت المحكمة محاكمة المستدعى ضدهما الثالث والرابع والخامس حضورياً .

 

في جلسة 19/10/2020 طلب ممثل المستدعى ضدهما الاول والثاني  شطب و/أو رد هذه الدعوى لتبلغ وكيل المستدعي اكثر من جلسة وعدم حضوره ولبلوغ الساعة 12:44 وعطفاً على الكتب والاستدعاءات المقدمة من قبلي  يوم امس والاسبوع الماضي والتأكيد على عدم توفر مصلحة للمستدعي في هذه الدعوى .

 

لهذه الاسباب

لتبلغ وكيل المستدعي حسب الاصول وعدم حضوره او ابداءه أي معذرة مشروعة رغم المناداة المتكررة عليه ووجوده امام مقر المحكمة وفق ما افاد به مراسل المحكمة وبلوغ الساعة 12:46 تقرر المحكمة رد الدعوى.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور ممثل المستدعى ضدهما الاول والثاني

وافهم في 19/10/2020

 

الكاتب-دقق:                                                                                                                                 الرئيـــــس    

      م .ع