دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي ســــعد الســـويطي
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بلال ابو هنطش و عز الدين شاهين
المستدعي: أسامة عبد الله محمد زيد الكيلاني / رام الله
وكيله المحامي محمد الهريني / رام الله
المستدعى ضدهم :-
الإجراءات
بتاريخ 2/12/2019 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :-
2-القرار الاداري رقم 613/2019 الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 6/10/2019 بشأن تشكيل هيئة من السادة القضاة ايمان ناصر الدين ومحمد مسلم وزاهي البيتاوي للنظر في الدعوى الادارية رقم 213/2019.
في جلسة 14/1/2020 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون.
وفي جلسة 21/1/2020 أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغائها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.
بتاريخ 2/2/2020 قدم ممثل المستدعى ضدهما الاول والثاني لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .
في جلسة 1/3/2020 قررت المحكمة محاكمة المستدعى ضدهما الثالث والرابع والخامس حضورياً .
في جلسة 19/10/2020 طلب ممثل المستدعى ضدهما الاول والثاني شطب و/أو رد هذه الدعوى لتبلغ وكيل المستدعي اكثر من جلسة وعدم حضوره ولبلوغ الساعة 12:44 وعطفاً على الكتب والاستدعاءات المقدمة من قبلي يوم امس والاسبوع الماضي والتأكيد على عدم توفر مصلحة للمستدعي في هذه الدعوى .
لهذه الاسباب
لتبلغ وكيل المستدعي حسب الاصول وعدم حضوره او ابداءه أي معذرة مشروعة رغم المناداة المتكررة عليه ووجوده امام مقر المحكمة وفق ما افاد به مراسل المحكمة وبلوغ الساعة 12:46 تقرر المحكمة رد الدعوى.
حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور ممثل المستدعى ضدهما الاول والثاني
وافهم في 19/10/2020
الكاتب-دقق: الرئيـــــس
م .ع