السنة
2021
الرقم
152
تاريخ الفصل
9 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكـــــم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

 

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

 

المستدعي :  ايهاب ماجد عبد الفتاح الشلالدة  /ترقوميا-الخليل

            وكيله المحامي: حاتم شاهين /الخليل    

المستدعى ضدهما :

  1. مجلس نقابة صيادلة فلسطين بالاضافة لوظيفته
  2. نقيب صيادلة فلسطين بالاضافة لوظيفته

 الاجراءات

بتاريخ 25/7/2021 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بالقرار الاداري الضمني الصادر عن المستدعى ضدهما والمتضمن رفض منحه عدم ممانعة من فتح صيدلية بعد توافر كافة الشروط المطلوبة واخطار المجلس بموجب الاخطار العدلي رقم (1668/2021) والمبلغ للنقابة بتاريخ 25/4/2021.

 

وتتضمن اسباب الدعوى ما يلي:

  1. القرار المطعون فيه مخالف للاجراءات القانونية.
  2. القرار المطعون فيه معيب بعيب التعسف وانحراف في استعمال السلطة.
  3. القرار المطعون فيه معيب بعيب القانون.
  4. القرار المطعون فيه مخالف لمبدأ المساواة ولم يصدر لتحقيق المصلحة العامة.

والتمس بالنتيجة قبول الطعن والغاء القرار المطعون فيه.

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 8/11/2021 تقرر اجراء محاكمة المستدعى ضدهما حضورياً وكرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بيناته حافظة المستندات المبرز ع/1 وختم بيناته وترافع ملتمساً الحكم حسب لائحة الدعوى وجرى مخاطبة النقابة وطلب ملف المستدعي حيث ورد وضم للملف.

 

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، والاطلاع على لائحة الدعوى والبينات المقدمة ومرافعة المستدعي نجد ما يلي:

  1. ان المستدعي مسجل في نقابة الصيادلة كعضو بها.
  2. بتاريخ 21/10/2020 خاطب امين سر نقابة الصيادلة المستدعي يخبره بأنه بناء على رسالتك بتاريخ 17/6/2015 والمتعلقة بطلب فتح صيدلية في منطقة اذنا في محافظة الخليل فإن الوضع القانوني اصبح يسمح بفتح صيدلية وعليك ان تتقدم خلال شهر بفتح ملف وفي حال تخلفك عن ذلك سوف يتم اعطاء هذا الحق لزميل اخر والذي تبلغه بتاريخ 21/10/2020.
  3. بتاريخ 3/11/2020 استلمت الموظفة سائدة الكيدمي وهي تعمل لدى المستدعى ضدها بطلب لفتح صيدلية من المستدعي.
  4. تضمن الملف استقالة المستدعي من صيدلية الشعب بتاريخ 28/10/2020 وشهادة مزاولة مهنة الصيدلية صادرة بتاريخ 4/6/2014 واجازة مزاولة بتاريخ 28/10/2020 وعقد ايجار لمحل لغايات فتح صيدلية بتاريخ 1/11/2020 وتصريح مشفوع بالقسم يتضمن بأنه سوف يقوم بتأسيس صيدلية تحت اسم صيدلية ماجد وذلك بتاريخ 3/11/2020.
  5. بتاريخ 14/4/2021 وجه المستدعي بواسطة وكيله باخطار عدلي للمستدعى ضدها يطالبها بعدم الممانعة في فتح الصيدلية ولم يرده الرد.

وبتطبيق نصوص القانون نجد بأن المادة 29/5 من قرار بقانون رقم 15 لسنة 2016 بشأن نقابة الصيادلة والتي جاء فيها "يختص المجلس بالصلاحيات الآتية 5- اصدار شهادة عدم ممانعة للصيدلاني لفتح او شراء او نقل مؤسسته الصيدلانية بعد استكمال الاوراق الثبوتية اللازمة، وفي حال عدم الاجابة يحق للمتضرر الاعتراض لدى الوزارة لاتخاذ الاجراء المناسب" ونصت المادة 30/1 من ذات القانون على "يحدد المجلس عدد الصيدليات في كل مدينة وقرية ومخيم بالنسبة لعدد السكان، بحيث لا يقل عن اربع الاف نسمة لكل صيدلية" وبتطبيق الشروط نجد بأنه لغايات فتح صيدلية يتوجب على الصيدلي:

  1. تقديم طلب لنقابة الصيادلة.
  2. ان يستوفي الشروط المطلوبة للانتساب لنقابة الصيادلة وفق احكام المادتين 5و6 من قانون نقابة الصيادلة.
  3. موافقة نقابة الصيادلة على فتح الصيدلية على ان يكون ذلك وفق شروط المادة 30 من قانون الصيادلة.

وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى نجد بأن المستدعي تقدم بطلب لفتح صيدلية بناء على طلب المستدعى ضدها وذلك بتاريخ 17/6/2015 وعليه يكون الشرط الاول متحقق.

وكذلك نجد بأن المستدعي منتسب لنقابة الصيادلة وحائز على اجازة ممارسة المهنة وعليه يكون الشرط الثاني متحقق وكذلك نجد بأن المستدعى ضدها اصدرت كتاب وجه للمستدعي لغايات عدم الممانعة بفتح صيدلية وذلك بتاريخ 21/10/2020 وان المستدعي تبلغ الكتاب بتاريخ 21/10/2020 وان المستدعي تبلغ الكتاب بذات التاريخ وباشر بالاجراءات لغايات فتح صيدلية فتقدم بطلب للمستدعى ضدها بتاريخ 3/11/2020 لفتح ملف للصيدلية تضمن عقد ايجار ومخطط للصيدلية وتصريح مشفوع بالقسم وكان ذلك بتاريخ 3/11/2020 وحيث ان النقابة حين خاطبت المستدعي ان يتقدم بالطلب خلال شهر من تاريخ التبليغ وهو 21/10/2021 ولكون المستدعي استوفى جميع الشروط القانونية لغايات السماح له بفتح صيدلية.

وعليه يكون القرار السلبي بعدم منحه رخصة لفتح الصيدلية يكون مخالف للقانون سيما ان المستدعى ضدها لم تقدم لائحة للجواب على ادعاء المستدعي بالمطلق.

 

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الدعوى والغاء القرار المطعون فيه.  

حكماً حضورياً صدر بحضور وكيل المستدعي وغياب المستدعى ضدهما وتلي علناً وافهم بتاريخ 9/3/2022

 

الكــــــاتب.دقق                                                                                    الرئيـــــس    

     س.ز