دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
المحكمــــة العـــليا
محكمة النقض بصفتها الادارية
الحكـــــم
الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي
الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري
المستدعي : ايهاب ماجد عبد الفتاح الشلالدة /ترقوميا-الخليل
وكيله المحامي: حاتم شاهين /الخليل
المستدعى ضدهما :
الاجراءات
بتاريخ 25/7/2021 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بالقرار الاداري الضمني الصادر عن المستدعى ضدهما والمتضمن رفض منحه عدم ممانعة من فتح صيدلية بعد توافر كافة الشروط المطلوبة واخطار المجلس بموجب الاخطار العدلي رقم (1668/2021) والمبلغ للنقابة بتاريخ 25/4/2021.
وتتضمن اسباب الدعوى ما يلي:
والتمس بالنتيجة قبول الطعن والغاء القرار المطعون فيه.
بالمحاكمة الجارية وبجلسة 8/11/2021 تقرر اجراء محاكمة المستدعى ضدهما حضورياً وكرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بيناته حافظة المستندات المبرز ع/1 وختم بيناته وترافع ملتمساً الحكم حسب لائحة الدعوى وجرى مخاطبة النقابة وطلب ملف المستدعي حيث ورد وضم للملف.
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة، والاطلاع على لائحة الدعوى والبينات المقدمة ومرافعة المستدعي نجد ما يلي:
وبتطبيق نصوص القانون نجد بأن المادة 29/5 من قرار بقانون رقم 15 لسنة 2016 بشأن نقابة الصيادلة والتي جاء فيها "يختص المجلس بالصلاحيات الآتية 5- اصدار شهادة عدم ممانعة للصيدلاني لفتح او شراء او نقل مؤسسته الصيدلانية بعد استكمال الاوراق الثبوتية اللازمة، وفي حال عدم الاجابة يحق للمتضرر الاعتراض لدى الوزارة لاتخاذ الاجراء المناسب" ونصت المادة 30/1 من ذات القانون على "يحدد المجلس عدد الصيدليات في كل مدينة وقرية ومخيم بالنسبة لعدد السكان، بحيث لا يقل عن اربع الاف نسمة لكل صيدلية" وبتطبيق الشروط نجد بأنه لغايات فتح صيدلية يتوجب على الصيدلي:
وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى نجد بأن المستدعي تقدم بطلب لفتح صيدلية بناء على طلب المستدعى ضدها وذلك بتاريخ 17/6/2015 وعليه يكون الشرط الاول متحقق.
وكذلك نجد بأن المستدعي منتسب لنقابة الصيادلة وحائز على اجازة ممارسة المهنة وعليه يكون الشرط الثاني متحقق وكذلك نجد بأن المستدعى ضدها اصدرت كتاب وجه للمستدعي لغايات عدم الممانعة بفتح صيدلية وذلك بتاريخ 21/10/2020 وان المستدعي تبلغ الكتاب بتاريخ 21/10/2020 وان المستدعي تبلغ الكتاب بذات التاريخ وباشر بالاجراءات لغايات فتح صيدلية فتقدم بطلب للمستدعى ضدها بتاريخ 3/11/2020 لفتح ملف للصيدلية تضمن عقد ايجار ومخطط للصيدلية وتصريح مشفوع بالقسم وكان ذلك بتاريخ 3/11/2020 وحيث ان النقابة حين خاطبت المستدعي ان يتقدم بالطلب خلال شهر من تاريخ التبليغ وهو 21/10/2021 ولكون المستدعي استوفى جميع الشروط القانونية لغايات السماح له بفتح صيدلية.
وعليه يكون القرار السلبي بعدم منحه رخصة لفتح الصيدلية يكون مخالف للقانون سيما ان المستدعى ضدها لم تقدم لائحة للجواب على ادعاء المستدعي بالمطلق.
لـــــــــذلك
تقرر المحكمة قبول الدعوى والغاء القرار المطعون فيه.
حكماً حضورياً صدر بحضور وكيل المستدعي وغياب المستدعى ضدهما وتلي علناً وافهم بتاريخ 9/3/2022
الكــــــاتب.دقق الرئيـــــس
س.ز