السنة
2021
الرقم
152
تاريخ الفصل
8 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضوية السادة القضاة : كمال جبر زنزار حجي وعبد الجواد مراعبه وسعد السويطي

 

الطاعنان : 1- شركة جنة الحلويات ( بردايس سويت ع.ع) بواسطة ممثلها القانوني/ الخليل.

              2- ماجد حسين عبد زياده/ الخليل.

                   وكلائهما المحاميان : باسم مسوده و/أو نسيم مسوه .

المطعون ضده : حذيفة عبد القادر ادريس ادريس/ الخليل/ دائرة السير.

                   وكيله المحامي  : عامر الجنيدي                                                 

الإجراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 20/5/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف رقم 662/2021الصادر بتاريخ 4/5/2021 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف دون الحكم للمستأنفان بالرسوم والمصاريف .

وبتاريخ 21/2/2022 دفع الطاعنان فرق الرسم الذي كلفته المحكمه به بموجب قرارها الصادر بتاريخ 1/2/2022.

                                                       المحكمة

بالتدقيق والمداوله ، وحيث ورقة تبلغ الوكيل بدفع فارق الرسم تخلو من الشرح عليه فيكون دفع فارق الرسم في الميعاد ونقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع نجد بان المطعون ضده اقام في مواجهة الطاعنان الدعوى المدنية رقم 512/2018 موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بقيمة 75550 شيكل وذلك للاسباب والوقائع الوارده بلائحة الدعوى .

 

وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة الدرجة الاولى اصدرت بتاريخ 30/11/2020 حكمها القاضي الزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 29133 شيكل بالتكافل والتضامن فيما بينهما والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه دون الحكم بالرسوم كونها دعوى عمالية معفاه من الرسم ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك .

لم يرتضِ المدعي بالحكم فطعن به بالاستئناف 686/2021 وكذلك المدعى عليها فطعنا به بالاستئناف رقم 622/2021 وبعد استكمال اجراءات المحاكمه الاستئنافيه اصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 4/5/2021 القاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف دون الحكم لاي منهما بالرسوم والمصاريف لخسارة كل منهما  استئنافه.

لم يقبل الطاعنان بالحكم فطعنا به بالنقض الماثل وللاسباب المذكورة استهلالاً .

وبمعزل عن اسباب الطعن وبالرجوع الى لائحة الاستئناف المقدمه من الطاعنين نجد انهما دفعا رسماً قدره 146 شيكل فقط  ، رغم ان قيمة المطالبات الوارده بالدعوى75550 شيكل ويكون الرسم المستحق على هذا المبلغ 755 شيكل وفقاً للبند السادس من الجدول الملحق بقانون الرسوم رقم1 لسنة 2003 الذي يوجب دفع نصف الرسم المدفوع امام محكمة الدرجه الاولى .

وحيث ان الطاعنين  هما اصحاب عمل والاعفاء من الرسم قرره القانون لمصلحة العامل . كان على محكمة الاستئناف  ان تنتبه لمسألة الرسم المدفوع عن المرحله الاستئنافيه  من قبل المستانفان باعتبارهما  اصحاب عمل  الذي كان اقل من المستوجب  دفعه قانونا  بمبلغ 231.75 شيكل  لذا  كان عليها  وقبل  ان تقرر  بموضوع  الاستنئاف  ان تنتبه لمسئلة الرسم وتعمل صلاحيتها الوارده بنص الماده 215 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وأن تكلف المستانفان بدفع فارق الرسم البالغ 231.75 شيكل حسب  الاصول والقانون خلال اجل تحدده لهما تحت طائلة اتخاذ المقتضى القانوني .

 

 

 

 

                                                          لـــــــذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف لتكليف الطاعنان ممثلان بوكيلهما بدفع فارق الرسم  اعمالا لنص الماده215 من قانون الاصول المدنية والتجارية ومن ثم اصدار  الحكم المقتضى حسب الأصول.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/3/2022

 

الكاتــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

ج.غ