السنة
2018
الرقم
2
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

 

الهيئـة الحاكمــة: برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة

 

 

المستدعية: عبير محمد ابراهيم ابو خليل/خربثا المصباح.        

وكيلها المحامي حمزة ابو يعقوب  

 

المستدعى ضدها: نقابة صيادلة فلسطين.

 

الاجراءات

بتاريخ 3/1/2018 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار السلبي و/او الضمني موضوع الكتاب الموجه من المستدعية بتاريخ 28/11/2017 والقاضي بعدم الرد على المستدعية، وامتناع المستدعى ضدها عن الرجوع عن القرار الصادر عنها بخصوص تغيير دور حجز المستدعية لصيدلية في قرية خربثا المصباح دون مسوغ قانوني رغم تبلغها.

 

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

 

في جلسة 30/1/2018 قدم وكيل المستدعي مذكرة من اجل قبول الدعوى.

 

وقد جاء في لائحة الدعوى:

  1. المستدعية صيدلانية حاصلة على مزاولة مهنة الصيدلة بتاريخ 8/10/2015 وبدأت الحصول على سنة الخبرة بتاريخ 1/11/2015.
  2. بتاريخ 3/4/2016 تقدمت المستدعية بطلب حجز صيدلية في قرية خربثا المصباح (يوجد في القرية صيدليتين حالياً، وتقدمت المستدعية للحجز على صيدلية ثالثة لم تفتح حتى تقديم الطعن).
  3. بتاريخ 18/4/2016 تقدمت الصيدلانية آيات عبد الصالح مصلح بالحجز بذات القرية.
  4. بتاريخ 21/4/2016 حصلت المستدعية على رد طلب الحجز المقدم منها بتاريخ 3/4/2016.
  5. بتاريخ 15/5/2016 تم نشر السجل المخصص للحجز في موقع النقابة، وكان ترتيب المستدعية رقم 1 في الجدول، والصيدلانية آيات عبد الصالح مصلح رقم 2.
  6. بتاريخ 8/11/2016 انهت المستدعية سنة الخبرة، وزودت النقابة بنسخة عن الكتاب.
  7. بتاريخ 29/3/2017 فوجئت المستدعية بكتاب صادر عن النقابة اي بعد سنة يرد فيه مرة اخرى على طلب الحجز المقدم منها بتاريخ 3/4/2016، وينص القرار ان دور المستدعية تغير لرقم 2، وان دور (الصيدلانية آيات مصلح) اصبح رقم 1، لان الصيدلانية آيات صالح تقدمت بالحجز بتاريخ 18/4/2016 وهي مستوفية لسنة الخبرة.
  8. بتاريخ 28/11/2017 تقدم وكيل المستدعية بكتاب (موضوع الطعن) الى نقابة الصيادلة لطلب الرجوع عن القرار، الا انه لم يتم الرد حتى الان.  مما دفع المدعية الى اقامة الدعوى الحالية امام محكمة العدل العليا.

 

الــمـحـكـمـــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والمذكرة المقدمة من وكيل المدعية تجد المحكمة ان المشرع قد حدد في المادة (284/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 ان ميعاد الطعن بالقرار الاداري هو ستين يوماً من تاريخ العلم و/او التبليغ للقرار الاداري، وقد استقر الفقه والقضاء الاداريين على اعتبار شرط ميعاد الطعن القضائي شرطاً متعلقاً بالنظام العام ويملك القضاء الاداري ان يتصدى لبحث مدى توافر هذا الشرط الشكلي من تلقاء نفسه دون ان يطلب منه ذلك وان يثيره من تلقاء نفسه حتى ولو لم يثره احد من الاطراف ويترتب على انقضاء ميعاد الطعن القضائي اكتساب القرار الاداري حصانة قانونية ضد رقابة الالغاء حتى ولو كان مخالفاً للقانون وبذا لا تقبل دعوى الالغاء المقدمة وتلتزم المحكمة برد الدعوى شكلاً اذا قدمت بعد انقضاء الميعاد القانوني.

 

وحسب ما هو وارد اعلاه في البند السابع من لائحة الدعوى ان المستدعية علمت من النقابة بتاريخ 29/3/2017 بتغيير دورها الى الرقم 2 بدلاً من رقم 1 ولم تقم بتقديم طعن بذلك في حينه وانما قدمت الدعوى الحالية بتاريخ 3/1/2018 اي بعد انقضاء ميعاد الطعن، يضاف الى ذلك ان الادارة ليست ملزمة بالرد على كتاب المستدعية مما يعني ان دعوى المدعية لا تستند الى سبب صحيح كما انها مقدمة بعد مضي المدة القانونية وهي مستوجبة الرد.

 

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 7/2/2018