السنة
2018
الرقم
2
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر ومأمون كلش

الاستئناف الاول رقم    :2/2018

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفه

:

فهيم حسن محمود علامي/بيت أمر

وكلاءه المحامون  

:

مازن عوض و/أو جهاد جرادات و/أو احمد العصا

المسـتأنـف ضدهما

:

1-شركة التكافل الفلسطينية للتأمين/ رام الله بواسطة فرعها في بت لحم.    وكيلها المحامي ماجد عوده 2- شركة الاحلام للحجر والرخام ممثله بمن يمثلها قانوناً/بيت لحم.

الاستئناف الثاني رقم    :26/2018

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين/رام الله.

وكيلها المحامي

:

ماجد عوده/بيت لحم.

المسـتأنـف عليه 

:

فهيم حسن محمود علامي/بيت أمر

وكيلـــــــــــه المحــــــامـي

:

احمد العصا و/أو مازن عوض/بيت لحم.

موضوع الاستئناف بكلا الاستئنافين المذكورين: القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بالدعوى حقوق رقم 115/2015 بتاريخ 18/12/2017 والقاضي بالحكم على المدعى عليها الأولى شركة التكافل الفلسطينية للتأمين بدفع مبلغ (19637) شيكل للمدعي وتضمينها الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه وعدم الحكم بالفائدة القانونية وغلاء المعيشة كون ان المبلغ المحكوم به تعويض متنازع عليه ناتج عن بوليصة تأمين وليس دين ورد ما دون ذلك لعدم الاثبات.

اسباب الاستئناف الاول رقم 2/2018:-

  1. القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون في شقة المستأنف.
  2. القرار المستأنف ضد وزن البينة وغير معلل او مسبب ومجحف.
  3. القرار المستأنف مخالف لنصوص قانون العمل 7/2000 وللسوابق القضائية.
  4. تخطئة محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى عن المستأنف عليها الثانية حيث كان من المتوجب الحكم عليها معاً وبالتضامن والتكافل بدل المبلغ المطالب به.
  5. تخطئة محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمستأنف بدفع مبلغ (9520) شيكل بدل تعويض عن العاهة الناتجة عن الحادث، حيث كان عليها ان تقضي بالحكم بمبلغ (31675) شيكل وفق المعادلة الافضل للمستأنف سنداً للمادة 120 من قانون العمل النافذ.
  6. تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمستأنف بالفائدة القانونية وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة، كون ان المدعي قد طالب بها وتمسك بها ابتداء وانتهاءً.

وبالنتيجة ، التمس المستأنف قبول استئنافه موضوعاً والغاء القرار المستأنف بشأن رد الدعوى عن المستأنف عليها الثانية وتعديله والحكم للمستأنف بمبلغ (41792) شيكل والزام المستأنف عليها بالتضامن والتكافل بدلاً من المبلغ المحكوم به البالغ (19637) شيكل وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وتقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الاستئناف شكلاً وموضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

اسباب الاستئناف الثاني رقم 26/2018:-

  1. تخطئة محكمة الموضوع بعدم ردها للدعوى كون ان الحادث موضوع الدعوى هو حادث سير وليس عمل، حيث ان وثيقة التأمين تستثني حوادث العمل منها.
  2. تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الدعوى كون ان البينة المقدمة في جلسة 29/12/2015 ثبت منها ان المدعي كان يقود مركبة قلاب (ترك) وبعد تعبئته بالقلاع سارت السيارة لمسافة 100م ثم اكتشف ان الباب الخلفي للصندوق القلاب مفتوح ونزل من السيارة وهي شغالة على شان يغلق الباب... وبالتالي فإن الحادث هو حادث طرق وليس عمل.
  3. تخطئة محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي بمبلغ (19637) شيكل كونه قد ثبت من البينة الشفويه وشهادة الشاهد جودت سهيل في جلسة 4/6/2017 ان المستأنف عليه استمر بالعمل لدى المدعى عليها الثانية حتى آخر عام 2015 اي مدّة عامين من تاريخ وقوع الحادث ولا يجوز الحكم له عن هذه المدة كونه كان على رأس عمله ويتلقى اجره الشهري والحكم له بها اثراء بلا سبب.
  4. تخطئة محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي بتعويضات وذلك بسبب انتفاء الخصومه وعدم صحتها وكون ان عقد التأمين يستثني الاصابات الناتجة عن حادث سير.
  5. تخطئة محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي بمبلغ 200 دينار بدل اتعاب محاماه كونه قد خسر ثلاثة ارباع مطالبة.

وبالنتيجة، التمس المستأنفه قبول الاستئناف موضوعاً والغاء و/أو رد و/أو تعديل القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه، بينما تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الاستئناف شكلاً وموضوعاً، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

اجراءات المحاكمة

وبالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 28/2/2018 المنعقدة في الاستنئاف الثاني رقم 26/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً، وكرر وكيل المستأنف عليها لائحة استئنافه، بينما انكرها وكيل المستأنف عليه كما تقرر ضم هذا الاستئناف للاستئناف رقم 2/2018 والسير بهما معاً. وفي ذات الجلسة بالاستئناف الاول 2/2018 تقرر قبوله شكلاً، وكرر وكيل المستأنفه لائحة استئنافه، بينما انكرها وكيل المستأنف، والتمس وكيل المستأنفه اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته لدى محكمة الدرجة الاولى مرافعة له في هذا الاستنئاف، كما التمس وكيل المستأنف عليها اعتماد اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعته له في هذا الاستئناف، ورفعت الجلسة لغايات التدقيق واعطاء القرار ليوم 18/4/2018، وفي الجلسة المذكورة كرر الوكيلان اقوالهما ومرافعاتهما السابقه لتبدل الهيئة الحاكمة ليوم 27/6/2018، وكذلك الحال ايضاً في الجلسة المذكورة ورفعت الجلسة ليوم 10/10/2018 وفي الجلسة المذكورة ايضاً كرر الوكيلان اقوالهما ومرافعاتهما السابقه ورفعت الجلسة ليوم 28/11/2018.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالعودة للسببين الاول والثالث من اسباب الاستئناف الاول تجد المحكمة ان المستأنف لم يحدد اوجه مخالفة الحكم للاصول والقانون بشكل واضح جليّ، الامر الذي يجعل منها مشوبان بالجهالة الفاحشة التي تحول دون تمكن المحكمة بحثهما وبسط الرقابة على الدعوى واجراءاتها وصولاً للحكم الصادر فيها، لذى تقرر المحكمة ردهما.

اما وبشأن السبب الثاني المذكور والمتعلق بعدم التسبيب والتعليل وان الحكم ضد وزن البينة، فتجد المحكمة وبهذا الخصوص ان عليها واجب بحث البينة المقدمة في هذه الدعوى ووزنها ومن ثم مطابقتها على وقائع الدعوى وتطبيق حكم القانون على تلك الوقائع.

وبالتدقيق، نجد أن المبرز م/1 وفق بينة المدعي هو عبارة عن تقرير فحص مرضى من قبل اللجنة الطبية العليا الصادر بتاريخ 10/12/2014 المتعلق بالمدعي فهيم حسن محمود علامي، والذي تضمن انه يعاني من اصابة عمل بتاريخ 14/11/2013 متمثله بكسر في الاصبع الرابع الايسر، ومحدوديه في حركة الاصبع الرابع من اليد اليسرى وقد منحته اللجنة 5% نسبة عجز، كما تجد ان المبرز م/2 هو صورة هوية المدعي التي تحمل الرقم (995537933) مواليد 2/3/1958. كما تجد ان المبرز م/3 هو عبارة عن اخطار بوقوع اصابة عمل موقع من المدعى عليها الثانية شركة الاحلام بشأن العامل المصاب فيهم حسن محمود علامي هوية رقم (995537933) سائق ترك اجرته الشهرية (4000) شيكل له بالعمل سنتان وتسعة اشهر حيث اصيب بتاريخ 14/11/2013 باصبع اليد في منطقة تقوع. وان الشركة المؤمنه هي شركة التكافل الفلسطينية. وان عنوان شركة الاحلام المذكورة هو شارع القدس/ الخليل- الدوحه وان مديرها المسؤول هو جودت سهيل. وان طبيعة عمل المنشأة منشار حجر وان سبب الاصابة إنحصار بيت شقيّن كما تجد ان المبرز م/4 هو عبارة عن كشف حساب صادر عن جمعية بيت لحم العربية للتأهيل (المستشفى التخصصي للتأهيل والجراحه) من تاريخ 14/11/2013 وحتى 9/6/2014 بمبلغ اجمالي مقداره (395) شيكل صادر بتاريخ 2/9/2015 نتيجة زيارات العيادات الخاريجة للمريض فهيم حسن محمود علامي، وقد ورد فيه ان المبلغ المدفوع هو (395) شيكل وان المبلغ المغطى من التأمين (صفر)، كما تضمن فاتورة ضريبية صادرة عن صيدلية الحكمة في الخضر/ بيت لحم بقيمة (122) شيكل مطلوبة من فيهم علامي، وهي بدون تاريخ، كما تضمن صورة كتاب صادر عن مديرية عمل بيت لحم لتحويل المدعي للجنة الطبية العليا من اجل تحديد نسبة العجز والاجازة المرضية، كما تجد ان المبرز م/5 هو عبارة عن ملحق رقم 64/2013 لوثيقة رقم (5/505/88/2011/35/112/1) بشأن تأمين حوادث عمال لشركة الاحلام الجديدة للحجر والرخام، بيت لحم (المؤمن له) من قبل الشركة المؤمنه شركة التكافل الفلسطينية سارية المفعول من تاريخ 20/6/2013 حتى 19/6/2014 بحيث تشمل اسماء العمال المعتمدين في التغطية التأمينية كما في الكشف المرفق، وتمتد التغطية التأمينية لتشمل العمال داخل حدود شركة الاحلام الجديدة للحجر والرخام، وفيما عدا ذلك تبقى شروط واحكام واستثناءات الوثيقة الاصلية وأية تجايير لاحقة كما هي عليه دون تغيير.

كما تضمن المبرز م/5 المذكور اشعار مدين صادر عن ذات الشركة شركة التكافل للتأمين/ بيت لحم موضح ان اجمالي القسط هو (19434) شيكل، كما تضمن كشف باسم عمال شركة الاحلام الجديدة للحجر والرخام ومن ضمنهم المدعي فهيم حسن محمود علامي براتب شهري قدره (4000) شيكل وهو صادر عن شركة التكافل المذكورة، كما تجد المحكمة ان المبرز م ع /1 وفق بينة المدعى عليها الاولى هو عبارة عن افادة المدعي فهيم علامي بتاريخ 14/11/2013 المدونه والمعطاه منه لمحقق شركة التكافل للتأمين الساعة 11 في الجمعية العربية واسم المحقق المذكور احمد ابو عياش حيث ورد فيها (... وانا اعمل بمهنة سائق منذ سنتين واتقاضى اجرة شهرية مقدارها اربعة الاف شيكل واعمل على شاحنة قلاب رقمها (9366090) نوع فولفو موديل 1996وهي تبقى في عهدتي، واليوم الخميس الموافق 14/11/2013 توجهت بها من منزلي في بيت أمّر في الصباح الباكر حوالي الساعة السادسة والنصف صباحاً بناءً على طلب من شركة الاحلام وهذا بشكل يومي تقريباً الى حجر ابو مؤيد في تفوح من منزلي في بيت أمّر وقمت بتحميل قلاع مرابيع حجر في صندوق الشاحنه وذلك بواسطة جرافه يتم تحميل المرابيع في الصندوق، وكان باب الصندوق مفتوح ومثبت كي لا يفلت برغي خاص في زاوية الصندوق من الخلف، وبعد التحميل وذلك في حوالي الثامنة صباحاً تحركت بالقلاب مسافة مائة متر تقريباً، ونزلت منه وهي تعمل من اجل اغلاق باب الصندوق، وقمت بالقيام بفك البرغي وانا اقف على الارض خلف الشاحنة مباشرة، وبعد فك البرغي من طرف الباب ولأن المركبة تقف بشكل مائل الى اليسار اندفع الباب واغلق على اصبع الخنصر من يدي اليسرى التي كنت اثبت بها نفسي وهي على طرف الصندوق وحصل تهتك في الاصبع ونزف دم، حيث اتصلت على صاحب المحجر الذي اخذني الى الاهلي، وبسبب عدم التعامل معي كما يجب توجهت مع ابنتي الى الجمعية العربية وبعد اجراء فحوصات لي تقرر ادخالي من اجل عمل تدخل جراحي للأصبع، وانا ما زلت قيد العلاج لديهم)، كما تضمن المبرز م ع/1 المذكورة صورة عن كتاب صادر عن الجهة المستأنف عليها شركة التكافل للتأمين موجه لمستشفى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل بموضوع تعهد والتزام مالي بالدفع بشأن حادث سير بتاريخ 14/11/20013 سيارة رقم (9366090) بشأن المصاب فهيم حسن محمود علامي لمدة يوم واحد من تاريخ الدخول، وصورة الكتاب المذكور بتاريخ 14/11/2013 وذلك كله دون اجحاف و/أو الاعتراف بالمسؤولية، كما تضمن افادة المدعي فهيم علامي لشركة التأمين والذي تضمن ذات مضمون الأفادة المذكورة ايضاً كما ورد فيها ان مكان الحادث (الخليل حجر ابو مؤيد في تفوح) الساعة 8,30 صباحاً، كما ورد فيها ايضاً ان المركبة المذكورة مؤمنه ايضاً لدى شركة التكافل للتأمين.

كما تجد المحكمة ان المبرز م ع/2 وفق بينة المستأنف عليها شركة التكافل للتأمين انه قد تضمن صورة هوية المدعي وتفاصيلها ذات تفاصيل المبرز م/2 وفق بينة المدعي المذكورة، كما تضمن صورة شهادة تأمين المركبة موضوع الدعوى وتملكها شركة الاحلام وشركة الاحلام للحجر والرخام وسارية المفعول من تاريخ 23/6/2013 وحتى 22/6/2014 ورقم الشهادة (203655) صادرة عن شركة التكافل للتأمين.

كما تجد المحكمة انه قد ورد في شهادة الشاهد احمد ابو عياش في جلسة 29/12/2015 وهو من شهود المدعى عليها الاولى شركة التكافل للتأمين انه قال (اعرف المدعي واعرف حادث السير الذي وقع معه في منطقة الخليل/ تفوح، حيث كان المدعي يقود مركبة قلاّب (ترك) وبعد تعبئته بالقلاع سارت السيارة لمسافة مئة متر ثم اكتشف ان الباب الخلفي للصندوق القلاب مفتوح، ونزل من السيارة وهي شغالة عشان يغلق الباب، ودق على البرغي لاغلاق الباب واغلق الباب على اصبعه، وان المدعي يعمل في شركة الاحلام سائق وهي موجودة في بيت لحم وان شركة الاحلام لديها بوليصة تأمين عمال وان المدعي من ضمن العمال المؤمنين في البوليصة وان راتب المدعي مسجل في الكشف، وقد عاد المدعي للعمل ولا اعرف كم تعطل عن العمل، وبالمناقشة اجاب" انا لم ارى الحادث بعيني، وان المعلومات التي ادليت بها علمت بها من قبل المدعي، وقد ادلى لي بافادة ، والحادث لم يقع في الاطار الجغرافي للشركة وانما في محجر يعود لشخص اسمه موجود في الافاده يعود لأبو مؤيد من تفوح، وان الحادث وقع اثناء عمل المدعي على القلاب، وقد وقع في طريق المحجر العائد لابو مؤيد، ولا عرف مساحة المحجر ولا استطيع ان احدد ان الحادث وقع ضمن نطاق المحجر كون ان الذي ذهب للكشف موظف آخر، وان الافادة سجلت بخطي وقد اخذتها في المشفى الجمعية العربية وكان المدعي في الجمعية العربية، وكان يضع على اصبعه ضمّاماً وكان واعي ولا اعرف الحجارة المحملة في القلاب لمن تعود وانا احمل رخصة لمزاولة التحقيق (وهنا قام الشاهد بابراز بطاقة تحقيق سارية المفعول). وانا في تاريخ الحادث كنت مجاز لأخذ التحقيق، والافادة مختومة بالختم الرسمي وشركة التأمين هي من دفعت تكاليف العلاج وذلك على الاستناد لحادث سير، لإن المركبة مؤمنة لدي، وان المدعي هو من بلّغنا بالحادث، وانا لا اذكر اذا قامت شركة الاحلام بالتبليغ عن الحادث، والملف بين يدي لا يحتوي على أي تبليغ من شركة الاحلام بالحادث، ويوجد كتاب تعهد من الشركة بتغطية تكاليف العلاج لدى الجمعية العربية.

كما تجد المحكمة انه قد ورد في شهادة شاهد المدعى عليها الاولى في جلسة 4/6/2017 وهو الشاهد جودت محمد سهيل انه قال(كان المدعي يجلب الحجر من تفوح الى مصنع الشركة في بيت لحم وبيت فجار، وكان المدعي لا يأخذ اية علاوات او بدلات غير مبلغ (4000) شيكل شهري، وان اكله كان على حسابه ومواصلاته كان يغادر في نفس السيارة وهي ترك، وكان المحاسب هو من يعطي المدعي اجره وكان المحاسب يطابق الكشف بعدد ايام العمل ولست انا من يعمل ذلك، وحسب اعتقادي ما كان المدعي يأخذ غير الراتب الشهري، وانا لم اشاهده يأخذ اكثر من (4000) شيكل، وفي حال عمل المدعي عمل اضافي فإن ذلك يدخل ضمن الراتب ولا اعلم ان كان يعمل عمل اضافي، انتهى عمل المدعي آخر عام 2015).

ان المحكمة وعلى ضوء استعراضها للبينة المقدمة في هذه الدعوى وتطبيقها على الوقائع الواردة في لائحتها واللائحة الجوابية المقدمة فيها وتطبيق القانون على تلك الوقائع والبينات المقدمة، تجد انه قد ثبت لها من المبرز م/5 ومرفقاته وهي بوليصة تأمين وكشف العمال المشمولين بالتأمين وهي من بينة المدعي، وكذلك من شهادة الشاهد جودت سهيل وهو المذكور وفق بينة المدعى عليها الاولى بأن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها الثانية كما ثبت ذلك من المبرزين م ع/1 و م ع/2 سالف ذكرهما من السابق،كما ثبت ايضاً وقوع الاصابة خلال عمله على الترك الخاص بالمدعى عليها الثانية اثناء ذهابه لتحميل الحجارة من حجر ابو مؤيد في الخليل/ تفوح الى مصنع شركة الاحلام في بيت لحم، كما ثبت ايضاً من المبرز م/5 المذكور ومن شهادة الشاهد جودت سهيل المذكور ان راتب المدعي الشهري الذي كان يتقاضاه من الشركة المدعى عليها الثانية هو (4000) شيكل غير شامل لأي اضافات او علاوات، كما ثبت طبيعة الاصابة وما ترتب عليها وذلك من خلال المبرز م/1 ، هو التقرير الطبي النهائي سالف ذكره من السابق والذي تضمن ان الحادث عبارة عن كسر في الاصبع الرابع الايسر ليد المدعي فهيم العلامي ادى الى محدودية في حركة الإصبع المذكور وترتب على ذلك بنسبة عجز 5%، كما اتضح من تقرير الدكتور معمر قديمات بتاريخ 28/9/2014 انه قد شاهد المريض فهيم علامي لأول مرة في عيادته بتاريخ 28/9/2014 حيث شاهد تورّم فوق نهاية الاصبع وندب متعددة جراء الحادثة وفقدان لجزء من الحركة ½ الحركة الطبيعية في العقدة الاخيرة في الاصبع مع وجود تشوه في الاظفر، وان فترة التعطيل ثلاثة اشهر، كما ثبت من المبرز م/2 ان المدعي من مواليد 2/3/1959 وهو عبارة عن صورة هويته الشخصية.

ان المحكمة وعلى ضوء ما سلف ذكره، تجد ان المبالغ التي يستحقها المدعي وفقاً للبينة المقدمة في هذه الدعوى ووفقاً لما التمس الحكم له به هي على النحو الآتي:-

اولاً: بدل تعطيل عن العمل لمدة ثلاثة اشهر×4000 شيكل×75%من قيمة الاجر= (9000) شيكل سنداً للمادة 119 من قانون العمل النافذ.

ثانياً: بدل مصاريف طبية وعلاجات 200 شيكل بدل تقرير طبي نهائي من الدكتور معمر قديمات بتاريخ 28/9/2014+122 شيكل بدل فاتورة ادوية من صيدلية ا لحكمة +395 شيكل كشف حساب جمعية بيت لحم العربية للتأهيل+400 شيقل صورة وصل تقرير لجنة طبية عليا=(1117)  شيكل.

ثالثاً: بدل فقدان دخل مستقبلي عن نسبة عجز جزئي دائم، وحيث ثبت ان عمر المدعي وقت اصابته 54 سنه و8 شهور و 12 يوم وحيث ان عدد السنوات المتبقية حتى بلوغه سن الستين عام هي 5 سنوات و 3 شهور و 18 يوم، وحيث تم تعويضه منها ثلاثة اشهر وهي فترة الاستراحة بسبب الاصابة، فيتبقى له من عمره حتى 60 عاماً 5 سنوات و 18 يوم = 60 شهراً و 18 يوماً =(1818) يوم.

لذلك ووفقاً للمادة 120 منى قانون العمل النافذ ووفقاً لما ذهب اليه قرار المحكمة العليا بهيئتها العامة رقم 4/2015 بتاريخ 14/6/2015 فإن المدعي يستحق التعويض الاكثر قيمة من احد الحسابين التاليين:

أ‌-   3500 يوم عمل×133,5 شيكل الاجرة اليومية×5% عجز= (23336) شيكل.

ب‌- 1818 يوم× 106,7 شيكل اجرة يومية × 5% نسبة عجز= (9699) شيكل.

لذلك يغدو مجموع التعويض الذي يستحقه المدعي عن بدل اصابته هو (33453) شيكل، وهذا ما ستأخذه المحكمة عند اصدارها للحكم في هذين الاستئنافين، كون ان السبب الثاني المذكور من اسباب الاستئناف الاول يغدو وارداً من هذه الناحية ويقع على الحكم المستأنف.

اما وبشان السبب الرابع المذكور، وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى ومجرياتها، تجد ان المادة 127 من قانون العمل النافذ قد نصت على (1- يلتزم صاحب العمل بالحقوق المقررة للعامل وفقاً لاحكام هذا الباب من القانون. 2- اذا اقتضت اصابة العمل مسؤولية طرف آخر خلاف صاحب العمل يحق للعامل المطالبة بحقوقه المترتبة على الاصبة من اي منهما).

وعليه، وحث ان المدعي كان قد اقام هذه الدعوى على كل من صاحب العمل والشركة المؤمنة، فإنه يكون والحالة هذه قد استخدم حقه بمخاصمتهما معاً، وان قيام محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية (صاحب العمل) شركة الاحلام للحجر والرخام على سند من القول انه قد ثبت ان المدعى عليها مؤمنه للحادث موضوع الدعوى، فإنها تكون والحالة هذه قد جانبت الصواب وخالفت القانون، الامر الذي يغدو هذا السبب من اسباب الاستئناف واقع في محله ويرد على الحكم المستأنف وبهذا الشأن ذهبت محكمة النقض الموقره بقرارها رقم 752/2011 وهذا ماستراعيه المحكمة عند اصدارها للحكم في هذين الاسستئنافين ايضاً,

اما وبشان ما ورد في السبب الخامس المذكور، فإن ما سلف ذكره وقوله عند معالجة المحكمة للسبب الثاني من اسباب الاستئناف ليصلح اساساً للرد على هذا السبب الخامس ايضاً والذي تجد منه المحكمة انه يرد على الحكم المستأنف بحدود ما ورد في هذا السبب من وقائع.

اما وبشأن السبب السادس المذكور، فتجد المحكمة ان قانون العمل النافذ لم تتضمن مواده ما يُشير الى امكانية الحكم ببدل فائدة قانونية وغلاء معيشة عن اي مبلغ يحكم به، وبهذا الشأن ذهب قرار محكمة النقض الموقرة رقم 156/2010 وغيره، والذي ورد فيه (ان ما استقر عليه اجتهاد محمكة النقض الفلسطينية هو عدم الحكم بالفائدة القانونية عن المطالبات الناتجة عن قانون العمل كون ان هذا القانون لم ينص على الحكم بها)، لذى يغدو هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ولا ينال منه فتقرر المحكمة رده.

وعودة لاسباب الاستئناف الثاني رقم 26/2018 المقدم من شركة التكافل للتأمين وعلى وجه الخصوص السببين الثاني والرابع منها، تجد المحكمة ان المستأنفه قد دفعت بدفع مفاده عدم توافر الخصومه ما بينهما وبين المدعي على اساس من القول بأن الحادث الذي تعرّض له المدعي لا يَعْدُ الا ان يكون حادث طرق وليس حادث عمل كون ان مكان الحادث يقع خارج نظاق التغطية الجغرافية وفق وثيقة التأمين كون ان الحادث قد وقع في الخليل/تفوح، بينما النطاق الجغرافي للتغطية التأمينية هو داخل حدود شركة الاحلام الجديدة للحجر والرخام وداخل حدود شركة الاحلام وشركة الاحلام للحجر والرخام في بيت لحم.

وبالعودة لبينة المدعي خاصة المبرز م/5 وهو عبارة عن تجديد وثيقة التأمين رقم (5/505/88/2011/35/112/1) ملحق رقم 64/2013 بتاريخ 19/6/2013 تجد انه قد ورد فيه عبارة (تمتد التغطية التأمينية لتشمل العمال داخل حدود شركة الاحلام الجديدة للحجر والرخام وداخل حدود شركة الاحلام وشركة الاحلام للحجر والرخام)، وحيث ثبت وفق شهادة شاهد المدعى عليها الاولى المدعو جودت سهيل المذكور من السابق ان المدعي كان يجلب الحجر من تفوح الى مصنع الشركة في بيت لحم، وحيث ثبت من شهادة الشاهد احمد ابو عياش وهو محقق شركة التكافل المستأنفه بأنه قد دون اقوال المدعي والذي صرّح له بأن الحادث وقع في منطقة تفوح/ الخليل عندما كان المدعي يجلب القلاع بواسطة ترك ويرسلها الى بيت لحم حيث يعمل المدعي هناك في شكرة الاحلام للحجر والرخام، وهذا ما اثبتته ايضاً بينة المدعى عليها الاولى وفق المبرزين م ع/1 و م ع/2 والذان تضمنا افادة المدعي الذي اكدّ فيها على ان الحادث موضوع الدعوى قد حصل في محجر موجود في الخليل/ تفوح يعود لشخص اسمه ابو مؤيد.

ان المحكمة وعلى ضوء ذلك، وعلى الرغم من ان المادة (1) من قانون العمل رقم 7/2000 وفق تعريفها لإصابة العمل على انها (الحادث الذي يقع للعامل اثناء العمل او بسببه او اثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه، ويعتبر في حكم ذلك الاصابة بأحد امراض المهنة التي يحددها النظام)، الا انه وبذات الوقت تجد ان المبرز م/5 المذكور قد حدد النطاق الجغرافي لالتزام المدعى عليها الاولى شركة التكافل للتأمين الا وهو داخل حدود الشركة المدعى عليها الثانية شركة الاحلام للحجر والرخام، وحيث ان ارادة طرفي عقد التأمين قد اتجهت صراحة وفق ذلك الشرط الخاص بتحديد التزام الشركة المدعى عليها الاولى عن الاصابات التي تقع داخل حدود شركة الاحلام المذكورة دون غيرها من الاصابات في اماكن العمل الاخرى، فإن ذلك يشمل الحادث موضوع هذه الدعوى الذي وقع خارج نطاق حدود شركة الاحلام، الامر الذي يغدو الدفع المذكور المثار من قبل المستأنفه في الاستئناف رقم 26/2018 وارد واقع في محله. الامر الذي تغدو الخصومة ما بينهما وبين المدعي منعدمه وغير قائمة في هذه الدعوى، وبهذا المقال ما ذهبت اليه محكمة النقض الموقرة في قرارها رقم 434/2010 الصادر بتاريخ 8/2/2011 حيث اوردت فيه (اذا كانت إرادة طرفي عقد التأمين محل الدعوى قد اتجهت صراحة وفق الشرط الخاص الذي يحدد النطاق الجغرافي للتغطية التأمينية بأن هذه التغطية تشمل ما يتعرض له المؤمن عليهم اثناء نقلهم من والي مراكز عملهم من مكان اقامتهم، فان هذا الشرط واجب التطبيق، ولا تستطيع شركة التأمين الادعاء بأن ما حصل هو حادث سير وانها غير مسؤولة عن التعويض). وفي مقامنا هذا وبالمفهوم المخالف لهذا القرار  فإن الحادث موضوع هذه الدعوى والاصابة التي حدثت للمدعي ووفق المبرز م/5 المذكور تغدو غير مشمولة بالتغطية التأمينية كون ان تلك الاصابة قد حصلت خارج الحدود الجغرافية لشركة الاحلام الدعى عليها الثانية وهذا ما ستأخذه المحكمة بعين الاعتبار عند اصدارها للحكم النهائي.

وعلى ضوء ما سلف ذكره يغدو بحث سببي الاستئناف المذكورين بموجب الاستئناف رقم 26/2018 كاف دون حاجة لبحث ما تبقى من اسبابه الاخرى.

وتوّد المحكمة الاشارة الى ان ما توصلت اليه من عدم توافر الخصومة ما بين المدعي والمدعى عليها الاولى المستأنفه بموجب الاستنئاف الثاني 26/2018 المذكور لا يتعارض مع ما ذهبت اليه المحكمة خلال بحثها لاسباب الاستئناف الاول 2/2018 من حيث جواز مخاصمة صاحب العمل وشركة التأمين معاً من خلال دعوى واحدة، حيث ان مخاصمة كليهما في دعوى واحدة لا يتعارض مع امكانية ثبوت سبب من اسباب عدم صحة الخصومة انتهاءً كما هو الحال في هذه الدعوى).

لذلك

ولما سلف ذكره وقوله، تقرر المحكمة قبول الاستئناف الثاني رقم 26/2018 موضوعاً، وكذلك قبول الاستنئاف الاول 2/2018 موضوعاً وفق ما تم بحثه وبيانه، وبالنتيجة تعديل الحكم ليصبح الحكم بعدم قبول الدعوى عن المدعى عليها الاولى شركة التكافل للتأمين لعدم صحة الخصومة، وثبوت صحة الخصومة ما بين المدعي والمدعى عليها الثانية شركة الاحلام للحجر والرخام، وبالنتيجة الحكم للمدعي فهيم حسن محمود علامي من بيت امر/الخليل على المدعى عليها شركة الاحلام للحجر والرخام/ بيت لحم بالمبالغ التالية:-

أولاً: بدل تعطيل عن العمل لمدة 3 أشهر×4000 شيكل الاجرة الشهرية×75% من بدل الاجر المذكور=(9000) شيكل.

ثانياً: بدل مصاريف طبية وعلاجات 200 شيكل بدل تقرير طبي نهائي صادر عن الدكتور معمر قديمات و 122 شيكل بدل فاتورة ثمن ادوية من صيدلية الحكمة و 395 شيكل بموجب كشف حساب جمعية بيت لحم العربية للتأهيل و 400 شيكل رسوم فحص طبي وتقرير نهائي من اللجنة الطبية العليا في رام الله = (1117) شيكل.

ثالثاً: بدل فقدان دخل مستقبلي عن نسبة العجز الجزئي الدائم: وحيث ثبت ان عمر المدعي وقت اصابته 54 عاماً و 8 أشهر و 12 يوم، وحيث ان عدد السنوات المتبقية حتى بلوغه سن 60 عاماً هي 5 سنوات و 3 شهور و 18 يوم، وحيث تم تعويضه منها عن ثلاثة اشهر وهي فترة الاستراحة من يوم الاصابة فيتبقى له من عمره حتى سن 60 عاماً 5 سنوات و 18 يوم= 60 شهراً  و18 يوم= (1818) يوم.

لذلك ووفقاً للمادة 120 من قانون العمل النافذ ووفقاً لما ذهب اليه قرار المحكمة العليا بهيئتها العامة رقم 4/2015 بتاريخ 14/6/2018، فإن المدعي يستحق التعويض الاكثر قيمة وفق احد الحسابين التاليين:-

أ‌-   133,5 شيكل مقدار الاجرة اليومية× 3500 يوم عمل × 5% نسبة العجز= (23336) شيكل.

ب‌- 1818 يوم × 106,7 شيكل الاجرة اليومية × 5% نبسة العجز= (9699) شيكل.

لذلك يغدو المبلغ المحكوم به للمدعي في هذه الدعوى هو مبلغ (9000+1117+23336) = (33453) ثلاثة وثلاثون الفاً واربعمائة وثلاثة وخمسون شيكلاً اضافة للمصاريف واتعاب محاماة بمقدار مائتي دينار اردني وعدم الحكم ببدل غلاء معيشة وفائدة قانونية وذلك لعدم النص على وجوب الحكم فيها في قانون العمل النافذ.

قرار حضوري صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 28/11/2018ـ

الكاتب/

            

رئيس الهيئة

 

 

القاضي محمود الجبشة

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة