السنة
2018
الرقم
425
تاريخ الفصل
20 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة   وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر و مأمون كلش

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

طالب محمد محمد طقاطقة / بيت فجار - بيت لحم

وكيلاه المحاميان  

:

محمد طقاطقة و / أو تامر الحروب / بيت لحم

 

المسـتأنـف عليهم 

:

ثرية أحمد محمد ثوابتة  حمزة احمد محمد عبدالمنعم ثوابتة  حاتم احمد محمد عبد المنعم ثوابتة محمود احمد محمد  عبدالمنعم ثوابتة  ام كلثوم احمد محمد عبدالمنعم ثوابتة  خديجة احمد محمد عبدالمنعم ثوابتة  




 

الحكم المستأنف :  الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 22/04/2018 في الدعوى المدنية رقم 196/2015 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف

 

أسباب الاستئناف :

  1. تخطئة محكمة الدرجة الاولى بوزن البينة واعتبارها ان عمل المدعي لدى المدعى عليه هو مقاولة
  2. تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم بالتعويضات وفق لائحة الدعوى

وبالنتيجة ، التمس وكيل المتسأنف قبول الاستئناف موضوعا ً والغاء الحكم المستأنف والحكم بقبول الدعوى والحكم بإلزام المدعى عليهم باداء المبلغ المطالب به (101800) شيكل والرسوم والمصاريف  واتعاب المحاماة

وفي المحاكمة الجارية علنا ، وفي جلسة 26/9/2018 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهم حضورياً ، كما تقرر قبول الاستئناف شكلا ، وكرر وكيل المستأنف لائحة استئنافه وألتمس اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته لدى الدرجة الاولى مراجعة له في هذا الاستئناف ، ورفعت الجلسة لغايات التدقيق والمداولة واعطاء القرار.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، وبعد الرجوع الى السبب الاول من سببي الاستئناف ، تجد المحكمة ان بينة المدعي قد تمثلت بشهادة شهوده واستجوابه من قبل المحكمة ، حيث تجد المحكمة انه قد ورد في شهادة الشاهد يوسف طقاطقة في جلسة 27/9/2017 انه قال ( اعرف المدعي والمدعى عليه ،،، والمدعى كان يعمل لدى المدعى عليه ،،، دقيق حجر ،، اجرته من 90-100 شيقل يوميا ، والمدعى عليه كان يشرف على المدعي في العمل وهو من كان يقبضه الاجرة ، وكان المدعي مستمراً ومنتظما في العمل ، وكان يعمل ستة ايام في الاسبوع وكان يعطل يوم الجمعة ، ولم يكن يقبضه بدل يوم الجمعه ، وكان يقبض بدل اليوم الذي يعمل فيه ، وكان يعطل في عيد الفطر ثلاثة ايام وفي عيد الاضحى اربعة ايام ولم يكن يحصل على بدل عنه ، وكنا نعمل في يوم عيد العمال ، وانني كنت موجودا عندما انتهى عمل المدعي حيث قال له المدعى عليه ( فش عندي شغل وروح ) وبعد ان طرده من العمل احضر عامل آخر يعمل مكانه بنفس العمل ( دقيق حجر) وانا كنت موجوداً على هذه الواقعة ، وكان يوقعنا على مستندات باننا حصلنا على اجرة ايام الاعياد ولم نوقع على مخالصات اتعاب ) ، كما تجد انه قد ورد في شهادة الشاهد المدعى في جلسة 18/2/2018 والمدعو على طالب طقاطقة (...كان المدعي يعمل عامل لدى المدعى عليه وكان يعمل في الحجر " دقيق حجر " في المصنع نفسه ،،، كان يعمل في اليوم ما بين 90-100 شيكل والمدعى عليه وابناؤه هم من كانوا يشرفون على المدعى وكان يعطل يوم الجمعة ولم يكن يحصل على بدل عنه ، ولم يكن يحصل على بدل اعياد الفطر والاضحى الذي كان يعطله ، وكان يعمل يوم عيد العمال العالمي ولم يكن يحصل على مقابل عنه ، وكنت موجوداً عند ترك المدعي للعمل وهو والدي وكنت اعمل في نفس المصنع ، وقام بتوقيعنا وتوقيف المدعي بحجة عدم وجود شغل ـ وبعد يومين او ثلاثة ايام عيَّن عمال بنفس المصنع الذي كان يعمل به والدي في دق الحجر ، وطالبه بدفع الاتعاب عن طريق مكتب العمل ولم يدفع له ، وبالمناقشة اجاب : ان العدة التي كان يستخدمها المدعي في عمله خاصة به ، والدي هو الذي كان يصلح العدة اذا تلفت ،،، وان الحجارة التي كان يجلبها المدعى عليه للمدعي لنقلها كان يسلمها حين ينتهي من العمل بها ، ولم يكن يحدد له مدة زمنية لتسليمه اياها ، وكان ذلك بطريقة مستمرة بالشهر ،،، ) كما تجد المحكمة انه قد ورد في استجواب المدعي من قبل المحكمة في جلسة 3/4/2018 انه قال ( كنت اعمل لدى المدعى عليه دقيق حجر على المتر ،،، ولم يكن يلزمنا بمدة معينة لتزويده بالحجارة المذكورة ،،، وعندما كنت اطلب منه بأنني سأغيب عن العمل لم يكن يعترض على ذلك .

ان المحكمة وعلى ضوء استعراضها لبينة المدعي المستأنف على النحو سالف ذكره  ، تجد ان المعيار للتفرقة ما بين عقد  العمل وغيره من العقود هو توافر ركنين اساسيين عقد العمل الاول هو  التبعية والثاني هو الاجر ، كما تجد المحكمة ان المادة رقم 9من قانون العمل 7/2000 قد عرفت العامل بانه ( كل شخص طبيعي يؤدي عملا لدى صاحب العمل لقاء اجر ويكون اثناء ادائه العمل تحت ادارته واشرافه )

ان المحكمة تجد انه وان كان قد ورد في شهادة الشاهدين من المذكورين وكذلك في استجواب المدعي بأنه اي المدعي قد عمل تحت ادارة واشراف صاحب العمل المدعى عليه وانه كان يتقاضى اجره على اساس القطعة وكانت يوميته من 90-100 شيكل ، الا ان هذا القول وبوجه خاص موضوع الادارة والتبعية والاشراف ليس مجرد قول مجرد ان اورده الشهود في شهاداتهم تحكم المحكمة لصالح المدعي بانه عامل وبالتالي تحدد حقوقه العمالية الناتجة عن عمله ، وانما ذلك خاضع لتقديرات المحكمة من مجمل شهادة كل شاهد او بينة على حدة وفق مجمل شهادته ، وما ورد فيها ، حيث وباستعراض شهادة شاهدي المدعي وكذلك ما اورده المدعي ذاته وفق استجوابه تجد المحكمة ان هناك عبارة مشتركة فيما بينهم اوردها كل واحد منهم الا وهي (وان الحجارة التي كان يجلبها المدعى عليه للمدعي لدقها كان يسلمها حينما ينتهي من العمل بها، ولم يكن يحدد له مدّة زمنية لتسليمها اياها وكان ذلك بصفة مستمرة بالشهر). ومن خلال ذلك تستدل المحكمة على ان الاشراف والادارة والتبعية لم تكن متوافره، وان المدعي كان له حرية التسليم ولم يكن ملزماً ببداية زمنية محددة او نهاية لها كساعات دوام وعمل لدى المدعى عليه. مما يجعل المدعي يتمتع بها مش حرية لدى المدعى عليه لا يتمتع  بها اي عامل آخر وفق تعريف العامل على النحو سالف ذكره وقوله، ومن جهه اخرى فإن تحديد طبيعة العمل المراد انجازه من قبل صاحب العمل تجاه من سوف ينجز ذلك العمل لا يجعل منه عاملاً بالمعنى المقصود وفق تعريف المادة (1) من قانون العمل كما سلف ذكره وقوله.

وحيث تجد المحكمة ان عنصر التبعية والاشراف غير متوافر في دعوانا هذه، لذى تغدو العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليه هي علاقة مقاولة ليس الا، الامر الذي يغدو هذا السبب غير واقع في محله، وان ما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى بهذا الشأن لهو امر واقع في محله ونقرّه عليه.

اما وبشأن السبب الثاني المذكور، فتجد المحكمة انه وعلى ضوء عدم توافر اركان عقد العمل في العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليه كل ذلك على النحو سالف ذكره وقوله لذى يغدو الحديث عن استحقاق المدعي لحقوق ناتجة عن عقد عمل لهو امر غير وارد ولا يستند الى اساس قانوني سليم، فتقرر المحكمة رد هذا السبب ايضاً.

 

لذلك

ولما سلف ذكره وقوله، تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

حكم حضوري  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/6/2018

الكاتب

 

  رئيس الهيئة

 

 

   القاضي محمود الجبشة