السنة
2018
الرقم
2
تاريخ الفصل
3 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضـــاة السادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري

الطعن الأول رقم : 2/2018

الطــــــــاعـــــــن : ع.ج / جنين 

              وكيله المحامي : فريد هواش / جنين

المطعـــون ضـده : الحق العام

الطعن الثاني رقم :3/2018

الطــــــــاعـــــــن : ت.ج / جنين 

              وكيله المحامي : فريد هواش / جنين

المطعـــون ضـده : الحق العام

الطعن الثالث رقم : 56/2018

الطــــــــاعــــــن : الحق العام (النيابة العامة)

المطعـــون ضـده : م.ج / جنين 

              وكيله المحامي : شاكر العبوشي / طولكرم

 

 

الاجـــــــــــــــــــراءات

-  قدم في هذه القضية ثلاث طعون الأول من المحكوم عليه ع. سجل تحت الرقم 2/2018 والثاني من المحكوم عليه ت. سجل تحت الرقم 3/2018 والثالث من النيابة العامة سجل تحت الرقم 56/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 17/12/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 271/2016 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 272/2016 المتضمن ما يلي :-

1- تأييد الحكم المستأنف بخصوص المستأنف الثاني ع.ج في الاستئناف الثاني رقم 272/2016 والقاضي بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاماً محسوبة له مدة التوقيف .

2- تأييد الحكم المستأنف بخصوص المستأنف ضده الأول ت.ج والقاضي بتعديل وصف التهمة المسندة اليه لتصبح التدخل في القتل خلافاً لأحكام المادتين 326 ، 80/2 من قانون العقوبات ، أما بشأن العقوبة فإن المحكمة تقرر تعديل الحكم ليصبح الحكم على المدان المذكور لتصبح الاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات محسوبة له مدة التوقيف .

3- تعديل التهمة المسندة للمستأنف ضده الثاني في الاستئناف الأول رقم 271/2016 لتصبح الايذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات وحبسه مدة سنة واحدة محسوبة له مدة التوقيف .

وتتلخص أسباب الطعن الأول رقم  2/2018 بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه كونها لم تعلن عدم مسؤولية الطاعن عن الأفعال التي قام بها لأنه ثبت أمام محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف بأن الطاعن مريض عقلياً ولا يدرك كنة أفعاله ...

2- الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة وفيه فساد في الاستدلال وأن الأفعال التي أتاها الطاعن لا تشكل أركان وعناصر جريمة القتل القصد بل أركان جريمة الضرب المفضي للموت ...

3- الحكم المطعون فيه جاء وليد اجراءات باطلة .

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 22/01/2018 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً .

وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 3/2018 بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه باعتبار الطاعن متدخل في القتل ...

2- الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة وفيه فساد في الاستدلال ...

3- لم تبين محكمة الاستئناف ما هي الافعال المادية التي أقدم عليها الطاعن لاعتباره متدخلاً ...

4- لم يثبت لمحكمتي الموضوع وجود اتفاق مسبق على ارتكاب الجريمة بين الطاعن والفاعل وعدم علم الطاعن بنية الفاعل بطعن المغدور ...

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 22/01/2018 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً .

وتتلخص أسباب الطعن الثالث رقم 56/2018 بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف بتعديل وصف التهمة المسندة للمطعون ضده من التدخل بالقتل لتصبح الايذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات ...

2- هناك تناقضات واضحة وقعت فيها محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه فيما يتعلق بتعديل التهمة المسندة للمطعون ضده ...

3- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ...

-   لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول.

المحكمــــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعون الثلاثة مقدمة ضمن المدة القانونية فنقرر قبولها شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن اسباب الطعون :

-   وبالنسبة لما جاء بالسبب الأول من الطعن الأول رقم 2/2018 نجد أنه يتعلق بنفس السبب الخامس من أسباب الاستئناف الثاني رقم 272/2016 شكلاً وموضوعاً ، وأن محكمة الاستئناف قد أجابت عليه بكل دقة وتفصيل بطريقة تتفق وأحكام القانون ، ونحيل الاجابة اليه منعاً للتكرار مما يقتضي رد هذا السبب .

-   أما بالنسبة لباقي أسباب الطعون الثلاثة مجتمعة نجد أنه يتعين على محكمتنا البحث فيما يلي :

1- من حيث الواقعة الجرمية :-

وفي ذلك نجد ان الواقعة الجرمية التي توصلت اليها محكمة الاستئناف نتيجة وزن الأدلة وتقدير البينات تتلخص في أنه بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى وفي بلدة الطيبة قضاء جنين وأثناء خروج المصلين من صلاة الجمعة ركب المغدور م.ل في سيارة الشاهد ا.قاصداً العودة الى منزله ، وأثناء ذلك قام المتهمون المحكوم عليهم باعتراض سيارة الشاهد س.ا ولم يسمحو له بالمرور ، وكان المغدور م.ل يجلس في الكرسي الأمامي المجاور للسائق س.ا ، ولدى توقف السيارة عن المسير هجم المتهمين المحكوم عليهم الثلاثة على المغدور م.ل وانهالو عليه بالضرب بأيديهم وتمكن السائق الشاهد س.ا من ابعاد المتهم المحكوم عليه ع. الى مسافة تقارب المائة متر عن السيارة ، وقام بتسليمه لأشخاص وأوصاهم بالإمساك به وعاد لابعاد باقي المتهمين عن السيارة وعن المغدور ، الا أن المتهم المحكوم عليه ع.  افلت من هؤلاء الأشخاص وعاد للهجوم على المغدور م.ل والذي كان لا يزال يجلس داخل السيارة ويحاول الدفاع عن نفسه بيده ورجليه من داخل السيارة التي كان يستقلها حيث قام المتهم المحكوم عليه ع.  وبعد معاودته الهجوم على المغدور م.ل بموس طول نصله يصل الى حوالي عشر سنتمترات ، وقام بطعنه عدة طعنات في الفخد والرجلين وفي أماكن مختلفة من جسمه في الوقت الذي استمر فيه المتهمان المحكوم عليهما ت. و م.ت في الاعتداء على المغدور م.ل وضربه بأيديهما وبالحجارة ، وبعد أن قام المتهم المحكوم عليه ع.  بطعن المغدور م.ل قام برفع يده الى الأعلى شاهراً الموس الذي استخدمه في الطعن وأخذ يرقص في المكان وهو يقول (قتلتو قتلتو) ، بعد ذلك نزل المغدور م.ل من السيارة وواصل المتهمين الثلاثة ضربه حتى سقط على الأرض ، وتجمع الناس وقاموا بنقله الى المستشفى إلا أنه فارق الحياة بسبب الصدمة النزفية الناجمة عن قطع الشريان والوريد الفخدي الناجمة عن الطعن .

-   هذه الوقائع ثابتة لدى محكمة الاستئناف من خلال البينات التي تمثلت في اعتراف المحكوم عليه ع. لدى النيابة العامة المبرز ن/2 ، وشهادة الشهود كل من س.ا ، م.م ، ف.س ، م.س ، ي.ا ، وع.م ، هذا وبالإضافة الى كافة الضبوط والتقارير والكشف على مكان الحادث والجثة وتشريح الجثة والتقرير الطبي القضائي وشهادة منظميها .

-   وحيث أن هذه البينات قانونية وصالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة الاستئناف فإن الاعتماد عليها في استخلاص الوقائع يكون متفقاً وأحكام القانون ، وأنها جاءت مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .

2- من حيث التطبيقات القانونية :-

وفي ذلك نجد أنه يخالف الحقيقة والواقع والقانون تطبيق محكمة الاستئناف القانون على ما أقدم عليه المحكوم عليهم من أفعال مادية بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى من أنها تشكل جناية التدخل بالقتل القصد بالنسبة للمحكوم عليه ت. وجنحة الإيذاء بالنسبة للمحكوم عليه م.ت وأن الوقائع الثابتة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف لا تفيد ذلك وكان على المحكمة اعطاء الوقائع وصفها القانوني الصحيح .

-   ولما لمحكمتنا من صلاحية فيما يتعلق بالتطبيقات القانونية نجد أنه من المبادئ القانونية المتفق عليها أنه ارتكب عدة أشخاص فعلاً جنائياً تنفيذاً لقصد جنائي مشترك بينهم فإن كل واحد منهم مسؤول عن الفعل بنفس الدرجة كما لو حصل ارتكاب الفعل من كل واحد منهم على حدة ولا يشترط في اتحاد ارادتهم أن يكوم مصمماً عليه من قبل بل يكفي إن يكون سابقاً على ايقاع الجريمة بلحظات ، ولا محل للبحث في الاصابات التي أوقعها كل منهم في جسم المغدور ، وبيان ما هو المميت منها وغير المميت ، ويتوجب ادانتهم بالاشتراك في القتل ولا يجوز اعتبار بعضهم متدخلاً أو الحاق الأذى بالمغدور ما دام أن الأعمال التي اقترفها كل منهم داخله مادياً في تنفيذ الجريمة التي حدثت .

وللتفريق بين الفاعل والمتدخل في جريمة يتعدد فيها المتهمون ينظر الى الاعمال الداخلة مادياً في تنفيذ الجريمة ، فإذا كانت كذلك كان فاعلها فاعلاً أصلياً ، وإن كانت هذه الأفعال للمساعده أو تقوية تصميم الفاعل كان صاحبها متدخلاً ، ذلك أنه لكي يعتبر الشخص متدخلاً في جريمة يجب أن يكون هناك اتفاقاً بين الفاعل الأصلي والمتدخل على ارتكاب الجريمة لأن المتدخل يستعير اجرامه من اجرام الفاعل الأصلي ، وأن يتم التدخل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 80/2 من قانون العقوبات ، لأن التدخل في الجريمة هو نشاط يرتبط بالفعل الجرمي دون أن يتضمن تنفيذاً للجريمة أو القيام بدور رئيسي فيها ويستمد صفته الجرمية من العلاقة بينه وبين الفعل الجرمي الذي ارتكبه فاعل الجريمة أو الشريك فيها ثم صله السببيه بين نشاط الشريك والنتيجة الجرمية ونشاط المتدخل .

-   ويعتبر شريكاً في الجريمة اذا ارتكب كل واحد من المتهمين فعلاً أو أكثر من الأفعال المكونه لها بقصد حصول تلك الجريمة ويعتبرون كلهم شركاء فيها ويعاقب كل واحد منهم بالعقوبة المقررة لها قانوناً كما لو كان فاعلاً مستقلاً لها وفق نص المادة 76 من قانون العقوبات .

-   وتطبيقاً لذلك فإن قيام المحكوم عليهم الثلاثة بالهجوم على المغدور م.ل والاعتداء عليه بالضرب بالإيدي على انحاء متفرقة من جسمه قبل الطعن واثناء عملية الطعن ، وأثناء ذلك قيام المحكوم عليه ع. بطعن المغدور م.ل عدة طعنات بواسطة الموس الذي كان يحمله مما أدى الى وفاته نتيجة تلك الطعنات التي تعرض لها فيكون ما قاما به المحكوم عليهما ت. وم.ت هو ارتكاب لفعل مادي من الأفعال المكونه لجريمة القتل وساهما في حدوثها وبذلك يعدا شريكين فيها .

-   ومن ناحية ثانية نجد أن قيام المحكوم عليهم بالاعتداء على المغدور م.ل بالضرب وأثناء ذلك قيام المحكوم عليه ع. بطعن المغدور بأداه حادة التي من شأنها أن تفضي الى الموت ونشأ عن ذلك وفاة المغدور يجعل المتهمين المحكوم عليهما ت. و م.ت مسؤولين عن النتيجة الاحتمالية سواء توقعاها أو لم يتوقعاها لأن الفعل ذاته يتضمن خطر وقوعها ولو لم يكونان يقصدا القتل ، ويكفي في ذلك أن يكون الضرب صادر عن إرادة وعلم بأنه يترتب عليه المساس بسلامه المغدور فحدثت الوفاه مما يجعل الجريمة قتلاً مقصوداً ويتوجب ادانتهما طبقاً لذلك بالقتل القصد بالاشتراك .

-   وعليه فقد كان على محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع أن تتناول الوقائع التي توصلت اليها من خلال البينات التي استندت اليها وتعمل فيها قناعتها ما دام أن هذه الوقائع مؤثرة في الدعوى ، وأن عدم معالجتها في ذلك يعتبر قصوراً في التعليل من شأنه أن يشوب النتيجة التي توصلت اليها فيكون حكمها المطعون فيه من هذه الناحية مخالف للقانون ومستوجب للنقض .

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعنين الأول والثاني ذوات الأرقام 2/2018 ، 3/2018 موضوعاً وقبول الطعن الثالث رقم 56/2018 موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والغاء كافة الاثار المترتبة عليه ، وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .

 

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/04/2018

 

الكاتـــــب                                                                                              الرئيـــــــس

   م.د

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة