السنة
2018
الرقم
463
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــــــــن: الحق العام ( النيابه العامه )

المطعـون ضده : ج.ن / بيت جالا

                      وكيله المحامي : جميل علقم / بيت لحم

- بتاريخ 1/8/2018 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 27/6/2018 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 67/2017 ، الموحد معها القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 87/2017 ، المتضمن الحكم برد الاستئناف رقم 87/2017 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 67/2017 موضوعاً والحكم بإعلان براءه المستأنف ج.ن من تهمة التدخل بالقتل القصد خلافاً لاحكام المادتين 326 ، 80 /2 من قانون العقوبات لعدم كفاية الادله.

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون...وان البينه التي قدمتها النيابه العامه هي بينه قانونية وجازمه على قيام المطعون ضده بالتهمه المسنده اليه...

2- الحكم المطعون فيه مبني على فساد في الاستدلال وضد وزن البينه بشكل يتفق وصحيح القانون...

3- اخطأت محكمة الإستئناف في تفسير وتأويل وتطبيق احكام الماده 80 من قانون العقوبات على وقائع الدعوى.

4- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

-   لهذه الأسباب تطلب النيابه العامه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً ، وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه نجد ان محكمة الاستئناف من خلال ردها على أسباب الاستئناف رقم 67/2017 من الاول وحتى العاشر استعرضت بينات النيابه العامه وقد توصلت من خلال ذلك ان المستأنف ج. كان متواجداً مع متهمين آخرين وقت قيام احدهما بقتل المغدور م. ، وتطرقت الى مضمون نص الماده 80/2 من قانون العقوبات وعرفت التدخل وأركان جريمة التدخل.

-   وبتطبيقها للقانون على وقائع الدعوى التي خلصت اليها محكمة الدرجة الاولى فقد ثبت لها من خلال ذلك ان المستأنف ج.

1- كان متواجداً مع المتهمين.

2- الا انه لم يقم بأي دور في عملية قتل المغدور م.، واستندت المحكمة في ذلك الى بينات النيابه العامه وخاصة الشاهد م.ا الذي ذكر في شهادته بان ( المتهم ج. كان متواجداً ولم يراه يعمل شيء ، ولم يقم بقتل المغدور م. وان دوره انحصر في المشاجره التي حصلت باب محل المغدور م..)

3- وان المتهم ج. لم يكن على علم بأن المتهم الاخر م.ج كان ينوي قتل المغدور.

4- عدم توافر احدى الحالات التي عددتها الماده 80/2 من قانون العقوبات في فعل المتهم ج..

وبالنتيجه فقد ثبت لها ان المتهم ج. اشترك في مشاجرة جماعيه حصلت بينه وبين أناس آخرين ولم يكن له أي دور في قتل المغدور الامر الذي ينتفى معه التهمه المسنده اليه ورد هذه الأسباب وقبول الاستئناف موضوعاً والحكم بإعلان براءته من التهمه المسنده اليه.

-   وفي ذلك نجد انه يخالف الحقيقه والواقع والقانون تطبيق محكمة الاستئناف القانون على ما اقدم عليه المطعون ضده ج. من افعال ماديه بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى من انها لا تشكل جنايه التدخل بالقتل القصد خلافاً لاحكام المادتين 326 ، 80/2 من قانون العقوبات ، وان الوقائع الثابته في الدعوى لا تفيد ذلك وكان على محكمة الاستئناف اعطاء الوقائع وصفها القانوني الصحيح ، وان ما اوردته من تبريرات للوصول الى نتيجة الحكم لا يستند الى أساس قانوني سليم او واقعي ولم تكن معالجتها في ذلك صحيحه وقد شاب حكمها المطعون فيه الفساد في الاستدلال.

-   وكان على محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع ان تتناول الوقائع التي توصلت اليها من خلال البينات التي استندت اليها وتعمل فيها قناعتها ما دام ان هذه الوقائع مؤثره في الدعوى ، وان عدم معالجتها في ذلك يعتبر قصوراً في التعليل من شأنه ان يشوب النتيجه التي توصلت اليها وذلك للأسباب التاليه :-

1- ان واقعة تواجد المطعون ضده ج. في مسرح الجريمه مع المحكوم عليهما م. وع. ثابته من خلال اقواله لدى النيابه العامه وافادته التحقيقيه وجميع شهود النيابه العامه وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه.

2- ان الثابت من خلال بينات النيابه العامه التي اقتنعت بها محكمتا الموضوع البدايه والاستئناف ان المطعون ضده ج. لم يقم بأي دور تنفيذي في عملية قتل المغدور م. وإنما انحصر دوره المشاركه في المشاجره التي حصلت باب محلات المغدور مع العاملين في تلك المحلات عندما حضروا كفزيعه واللحاق بهم والاعتداء على بعضهم (الشاهد أ.) وهذا ما اكدته محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه والا لاعتبر شريكاً في جريمة القتل وليس متدخلا.

3- ان الثابت من خلال البينات ان المطعون ضده ج. لم يكن على علم بأن المحكوم عليه م. كان ينوي قتل المغدور م. ، ذلك ان المحكوم عليه م. لم يذهب الى محل المغدور م. مره ثانيه وبرفقته المحكوم عليه ع. والمطعون ضده ج. ابتداءاً لقتله وازهاق روحه وإنما ذهبوا للحصول على تسجيل كاميرات تتعلق بسرقة سيارته وذلك لمعرفة من قام بسرقة السياره التي كانت متوقفه بالقرب من محل المغدور وبنتيجة المشاده الكلاميه والمشاجره التي حصلت فيما بينهم وبين المغدور م. والعاملين لديه حصلت واقعة القتل حيث تمكن المحكوم عليه م. خلال تلك المشاجره من طعن المغدور وازهاق روحه.

4- ان اركان وعناصر جريمة التدخل قد توافرت في فعل المطعون ضده ج. :

-   من حيث الركن القانوني :-

ان فعل التدخل بحد ذاته لا يعتبر جريمه في أغلب الاحوال الا اذا كان الفعل نفسه مجرماً ، وان الذي يعطي التدخل صفته الجريمه هو وقوع جريمة جنايه او جنحه ضد حق يحميه القانون ويعاقب على إنتهاكه، فنشاط المتدخل المعاون في وقوع فعل غير مشروع يجرمه القانون ويعاقب عليه ينشئ علاقه بين فعل المتدخل والجريمه بحيث تضفي على نشاطه الصفه الجريمه وترتب عليه المسؤوليه وانه لولا وقوع الجريمه لما كان هناك مجال لتجريم فعل التدخل.

-   من حيث الركن المادي :-

1- وقوع الجريمه بالتدخل بأحد الوسائل المحدده بالقانون ، لقد وردت وسائل التدخل في الفقره الثانيه من الماده 80 من قانون العقوبات بشكل واضح وصريح بحيث يؤدي نشاط المتدخل بأحد هذه الوسائل في معاونة الفاعل أوالشريك الى اقتراف الجريمه ، وان هذه الوسيله التي قام المتدخل بالمعاونه بها في اقتراف الجريمه هي احد عناصر الركن المادي لانها النشاط الجرمي الذي سلكه المتدخل.

2- افتراض النشاط الايجابي

لا بد ان يصدر عن المتدخل نشاط ما بأحد الوسائل الوارده في القانون عند مساعدته الفاعل وتقديم العون له او لأحد شركائه لا قتراف الجريمه اما اذا شاهدهم يقومون بالمشاجره وسكت عليهم فلا يعتبر عمله هنا متدخلاً ، لانه لم يصدر عنه أي نشاط ايجابي لمساعدتهم وبخصوص المطعون ضده ج. فقد شارك في المشاجره التي حصلت باب محل المغدور م. .

3- وقوع الجريمه :

يفترض القانون وقوع الجريمه استناداً على احدى وسائل التدخل التي حددها بوضوح ، أي وجود علاقه سببيه بين نشاط المتدخل وبين النتيجه التي حدثت بناء على اقتراف الفاعل للجريمه ، وانه لولا هذا التدخل لما وقعت الجريمه ولما حصلت النتيجه الجرميه التي نشأت عنها جناية او جنحه وان المحكوم عليه ع. والمطعون ضده ج. قد شاركا المحكوم عليه م. (الفاعل) في المشاجره التي حصلت باب محل المغدور واثناء ذلك تمكن المحكوم عليه م. من طعن المغدور م. وارداه قتيلاً.

-   ولا يشترط في المتدخل ان تكون له علاقه مباشره مع الفاعل الاصلي للجريمه ، وكل ما توجبه هو ان تكون الجريمه قد وقعت بناءاً على تدخله او مساعدته في الاعمال المسهله او المتممه لها ، ويستوي في ذلك ان يكون اتصال المتهم بالفعل مباشراً او بالواسطه ، لان المهم هو علاقة المتهم بذات الفعل الجرمي المكون للجريمه ، فمتى وقع فعل التدخل في الجريمه فلا يصح القول بعدم العقاب.

 

-   من حيث الركن المعنوي :-

القصد الجرمي للتدخل يتطلب ان يتوافر فيه عنصرا العلم بان الجناه سيقومون باقتراف جريمة معينه ، والاراده الاثمه بمعاونتهم على ارتكاب عملهم غير المشروع ، وتحقيق النتيجه الضاره كأثر لهذا العمل.

كما ان توافر القصد الجرمي لدى المتدخل لا يتطلب الاتفاق او التفاهم السابق مع الفاعل الاصلي على ارتكاب الجريمه في حين ان توافر هذا الاتفاق مطلوب في الفقره (هـ) من البند الثاني من الماده 80 من قانون العقوبات والتي تدخل ضمن الوسائل اللاحقه لارتكاب الجريمه.

-   وان النيابه العامه قدمت الدليل القانوني المقنع الذي يربط المطعون ضده ج. بجناية التدخل بالقتل القصد حيث اثبتت توافر الحالات د ، ج المنصوص عليها في الماده 80/2 من قانون العقوبات.

-   لقد وردت هذه الوسيله في الفقره (د) من البند الثاني من الماده 80 من قانون العقوبات حيث نصت على انه ( يعد متدخلاً في جنايه او جنحه من ساعد الفاعل على الافعال التي هيأت الجريمه او سهلتها او أتمت ارتكابها ) ويندرج تحت هذه الوسيله كل عمل يهيئ ويساعد على ارتكاب الجريمه وهي من الوسائل التي تسبق ارتكاب الجريمه.

-   لقد نصت الفقره (ج) من البند الثاني من الماده 80 من قانون العقوبات على انه (يعد متدخلاً في جنايه او جنحه من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي او ضمان ارتكاب الجرم المقصود ، وهي من الوسائل التي ترافق ارتكاب الجريمه ، وينبغي ان تكون هذه الاعمال التي قام بها المتدخل قد تمت في مكان الجريمه ومعاصرة لوقوعها.

-   وعليه فإن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى في حكمها المطعون فيه بالاستئناف يتفق وصحيح القانون ، وان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه مخالف للقانون وان أسباب الطعن مجتمعه ترد عليه وداعيه الى نقضه.

-   ويقتضي ضرورة التنويه هنا نفعاً للقانون فحسب بالنسبه للمستأنف ضدهما الاول م.  والثاني ع. المقدم من النيابه العامه والذي يحمل الرقم 87/2017 ، وحيث ان محكمة الدرجة الاولى وفي حكمها المطعون فيه بالاستئناف قد قررت ادانتهما بما اسند لكل منهما والحكم عليهما بالعقوبه المقرره لها قانوناً فقد كان على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول الاستئناف بحقهما طبقاً لما نصت عليه الماده 294 من قانون الاجراءات الجزائيه.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئه مغايره في ضوء ما بيناه.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/1/2019.

 

الكاتــــــــــب                                                                                الرئيـــــــس

               ع.ق