دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، محمد الحاج ياسين ، حسين عبيدات ، كمال جبر
الطــاعـــــــــــن : الحق العام ( النيابة العامة )
المطعون ضدهما : 1- ا.ي / جنين
فار من وجه العداله
2- ف.ي / جنين
فار من وجه العداله
الإجـــــــــــراءات
1- لم تعالج محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه اية بينة مقدمة من النيابة العامة وقد اكتفت بسرد اقوال الشهود دون تمحيصها ووزنها وزناً صحيحاً يتفق واحكام القانون...
2- ان البينات المقدمة من النيابة العامة المتمثله بشهادة الشهود كل من ر.ا، ر.ع و و.ح قد جاءت هذه البينة كافية وتستطيع ربط المطعون ضدهما بالتهمة المسندة اليهما .
3- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه في تفسير وتطبيق المادة 80/2/ج من قانون العقوبات....
4- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ومبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج ولم تقم المحكمة بوزن كامل البينة التي قدمتها النيابة العامة...
المحكمــــــــــــــة
ونجد أن أسباب الاستئناف من الثاني وحتى الرابع كما جاءت في ملخص أسباب الاستئناف قد انصبت على تخطئة محكمة الدرجة الأولى بعدم الاخذ بما جاء بشهادة الشهود كل من (ر.) و(ر.) و(و.) هذا بالإضافة الى السبب الأول الذي انصب على تخطئة محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه انها اكتفت بسرد لإجراءات المحاكمة والحيثيات والوقائع واقوال الشهود دون وزنها وزناً سليماً يتفق مع الأصول والقانون ، ولم تبين في حكمها المطعون فيه اذا كان المطعون ضدهما قد ارتكبا التهمة المسندة اليهما ام لا .
وبإطلاع محكمتنا على الحكم المطعون فيه ولدى معالجة محكمة الاستئناف للأسباب الأربعة التي قامت بتخليصها حيث ورد في ردها ( لم تبين النيابة العامة أوجه مخالفة القانون لذلك فإن هذا السبب غير وارد وحري بالرد ) .
في حين ان السبب الثاني كما هو وارد في ملخص أسباب محكمة الاستئناف يتعلق بعدم الاخذ بكل ما جاء بشهادة الشاهد ر. .
ومن ثم انتقلت للرد على وزن البينة بذات السبب وتبين من ذلك ان المحكمة اجابت على السبب الثاني كما هو وارد في لائحة الاستئناف وليس ملخص المحكمة لتلك الأسباب .
حيث استعرضت شهادة الشهود كل من م.ح ، ط.ح ، ت.ح ، ا.ن ن.ا ، م.ا ، والشاهد م.خ ، كما استعرضت ما ورد بشهادة الشاهد ر. لدى المحكمة في جلسة 14/1/2010 موضوع السبب الثاني للتلخيص ، حيث اقتطفت المحكمة جزء من شهادته وهي ( ....بعد ان شاهدنا إ. ابن عم المتهمين وس. شقيقتهم تعطي ل ع. وز. المسدسات وبعد اعطائهم بدقيقتين سمعنا اطلاق نار....)
هذه الواقعة التي وردت على لسان الشاهد وهي قيام المطعون ضده إ. باعطاء ع. وز. المسدسات ومن ثم قاما باطلاق النار بإتجاه المغدور كما هو ثابت من البينة وقتله تثبت ان المتهم المطعون ضده إ. كان موجودً في مسرح الجريمة وانه ساعد المتهمين ز. وع. بإعطائهما السلاح الذي استخدم في جريمة القتل إلا أن المحكمة عادت وشككت في هذه الاقوال بحجة ان الشاهد المذكور لم يشاهد عملية اطلاق النار ولكنه سمع ذلك وان هذه الواقعة لا اثر لها على مدى توافر او عدم توافر اركان وعناصر التدخل ولم تذكر باقي الاقوال حول فيما اذا كان المطعون ضدهما إ. وف. كانا موجودين في مسرح الجريمة ام لا او انهما او احدهما قام بمساعدة ز. وع. باعطائهما السلاح ، وانما اكتفت بالقول انه لم يذكر في شهادته أي دور للمستأنف ضدهما إ. وف. في عملية القتل في حين ان التهمة المسندة اليهما هي التدخل وليس شريكين في جريمة القتل .
1- ان واقعة تواجد المطعون ضده أ. مع المتهمين ز. وع. في التراكتور وفي مسرح الجريمة ثابته من خلال شهادة الشهود كل من (ر.ر) و(و. ق) و(ر.ع) وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه عند استعراضها لاقوال تلك الشهود .
2- أن واقعة قيام المتهم المطعون ضده إ. باعطاء المتهمين ز. وع. السلاح الذي استخدم في عملية قتل المغدور ا. ثابته من خلال شهادة الشاهد ر. ر وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه عندما استعرضت شهادة الشاهد ر. .
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق