السنة
2020
الرقم
286
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، محمد الحاج ياسين ، حسين عبيدات ، كمال جبر

الطــاعـــــــــــن : الحق العام ( النيابة العامة )

المطعون ضدهما : 1- ا.ي / جنين

                             فار من وجه العداله

                         2- ف.ي / جنين

                             فار من وجه العداله

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 9/8/2020 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف         رام الله بتاريخ 29/6/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 452/2016المتمضن الحكم برد الاستئناف رقم 452/2016 موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- لم تعالج محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه اية بينة مقدمة من النيابة العامة وقد اكتفت بسرد اقوال الشهود دون تمحيصها ووزنها وزناً صحيحاً يتفق واحكام القانون...

2- ان البينات المقدمة من النيابة العامة المتمثله بشهادة الشهود كل من ر.ا، ر.ع و و.ح قد جاءت هذه البينة كافية وتستطيع ربط المطعون ضدهما بالتهمة المسندة اليهما .

3- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه في تفسير وتطبيق المادة 80/2/ج من قانون العقوبات....

4- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ومبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج ولم تقم المحكمة بوزن كامل البينة التي قدمتها النيابة العامة...

  • لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق واحكام الأصول والقانون .

                                                 المحكمــــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتيجة في ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها.
  • وفي ذلك نجد ان أسباب الطعن تتعلق بنفس أسباب الاستئناف من حيث الموضوع

ونجد أن أسباب الاستئناف من الثاني وحتى الرابع كما جاءت في ملخص أسباب الاستئناف قد انصبت على تخطئة محكمة الدرجة الأولى بعدم الاخذ بما جاء بشهادة الشهود كل من (ر.) و(ر.) و(و.) هذا بالإضافة الى السبب الأول الذي انصب على تخطئة محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه انها اكتفت بسرد لإجراءات المحاكمة والحيثيات والوقائع واقوال الشهود دون وزنها وزناً سليماً يتفق مع الأصول والقانون ، ولم تبين في حكمها المطعون فيه اذا كان المطعون ضدهما قد ارتكبا التهمة المسندة اليهما ام لا .

وبإطلاع محكمتنا على الحكم المطعون فيه ولدى معالجة محكمة الاستئناف للأسباب الأربعة التي قامت بتخليصها حيث ورد في ردها ( لم تبين النيابة العامة أوجه مخالفة القانون لذلك فإن هذا السبب غير وارد وحري بالرد ) .

في حين ان السبب الثاني كما هو وارد في ملخص أسباب محكمة الاستئناف يتعلق بعدم الاخذ بكل ما جاء بشهادة الشاهد ر. .

ومن ثم انتقلت للرد على وزن البينة بذات السبب وتبين من ذلك ان المحكمة اجابت على السبب الثاني كما هو وارد في لائحة الاستئناف وليس ملخص المحكمة لتلك الأسباب .

حيث استعرضت شهادة الشهود كل من م.ح ، ط.ح ، ت.ح ، ا.ن      ن.ا ، م.ا ، والشاهد م.خ ، كما استعرضت ما ورد بشهادة الشاهد ر. لدى المحكمة في جلسة 14/1/2010 موضوع السبب الثاني للتلخيص ، حيث اقتطفت المحكمة جزء من شهادته وهي ( ....بعد ان شاهدنا إ. ابن عم المتهمين وس. شقيقتهم تعطي ل ع. وز. المسدسات وبعد اعطائهم بدقيقتين سمعنا اطلاق نار....)

هذه الواقعة التي وردت على لسان الشاهد وهي قيام المطعون ضده إ. باعطاء ع. وز. المسدسات ومن ثم قاما باطلاق النار بإتجاه المغدور كما هو ثابت من البينة وقتله تثبت ان المتهم المطعون ضده إ. كان موجودً في مسرح الجريمة وانه ساعد المتهمين ز. وع. بإعطائهما السلاح الذي استخدم في جريمة القتل إلا أن المحكمة عادت وشككت في هذه الاقوال بحجة ان الشاهد المذكور لم يشاهد عملية اطلاق النار ولكنه سمع ذلك وان هذه الواقعة لا اثر لها على مدى توافر او عدم توافر اركان وعناصر التدخل ولم تذكر باقي الاقوال حول فيما اذا كان المطعون ضدهما إ. وف. كانا موجودين في مسرح الجريمة ام لا او انهما او احدهما قام بمساعدة ز. وع. باعطائهما السلاح ، وانما اكتفت بالقول انه لم يذكر في شهادته أي دور للمستأنف ضدهما إ. وف. في عملية القتل في حين ان التهمة المسندة اليهما هي التدخل وليس شريكين في جريمة القتل .

  • وكان على محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع ان تتناول الوقائع التي توصلت اليها من خلال البينات التي استندت اليها وتعمل فيها قناعتها ما دام ان هذه الوقائع مؤثرة في الدعوى ، وان عدم معجالتها في ذلك يعتبر قصوراً في التعليل من شأنه ان يشوب النتيجة التي توصلت اليها وذلك للأسباب التالية :

1- ان واقعة تواجد المطعون ضده أ. مع المتهمين ز. وع. في التراكتور وفي مسرح الجريمة ثابته من خلال شهادة الشهود كل من (ر.ر) و(و. ق) و(ر.ع) وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه عند استعراضها لاقوال تلك الشهود .

2- أن واقعة قيام المتهم المطعون ضده إ. باعطاء المتهمين ز. وع. السلاح الذي استخدم في عملية قتل المغدور ا. ثابته من خلال شهادة الشاهد ر. ر وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه عندما استعرضت شهادة الشاهد ر. .

  • وفي هذا الخصوص نجد ان دور المتدخل في ارتكاب الجريمة هو دور ثانوي ولا يساهم مباشرة في تنفيذها ولا ينطوي عمله على أي فعل من الأفعال المنفذة للجريمة ، وانما هو نشاط ثانوي وهو عبارة عن عمل يساعد على ارتكاب الجريمة .
  • وان النيابة العامة قدمت الدليل القانوني المقنع الذي يربط المطعون ضده إ. بجناية التدخل بالقتل القصد حيث اثبتت توافر الحالتين د ، ج المنصوص عليهما في المادة 80/2 من قانون العقوبات .
  • لقد وردت هذه الوسيله في الفقرة ( د ) من البند الثاني من المادة 80 من قانون العقوبات ، حيث نصت على انه ( يعد متدخلاً  في جناية او جنحة من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة او سهلتها او اتمت ارتكابها ) ويندرج تحت هذه الوسيلة كل عمل يهيئ ويساعد على ارتكاب الجريمة وهي من الوسائل التي تسبق ارتكاب الجريمة .
  • لقد نصت الفقرة (ج) من البند الثاني من المادة 80 من قانون العقوبات على انه ( يعد متدخلاً في جناية او جنحه من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين او تقوية تصميم الفاعل الأصلي او ضمان ارتكاب الجرم المقصود وهي من الوسائل التي ترافق ارتكاب الجريمة .
  • وينبغي ان تكون هذه الاعمال التي قام بها المتدخل قد تمت في مكان الجريمة ومعاصرة لوقوعها
  • اما بالنسبة للمطعون ضده ف. فلم ترد اية بينة تثبت انه قد توافرت بحقه احدى صور او الحالات التي عددتها الفقرة الثانية من المادة 80 من قانون العقوبات على سبيل الحصر في ارتكاب الجريمة رغم وجوده في نفس المنطقة .
  • ويقتضي ضرورة التنويه هنا انه على محكمة الاستئناف وقف السير بالدعوى لحين صدور حكم من المحكمة العسكرية بخصوص الفاعلين الأصليين ز.وع. ، لأن المشرع في قانون العقوبات عمد الى عدم مساواة المتدخل بالفاعل الأصلي او الشريك في العقوبة ، واستناداً لنص المادة 81 من قانون العقوبات فقد ارسى المشرع عقوبة المتدخل إستناداً الى عقوبة الفاعل للجريمة المقترفه وتبعاً لها لأن عقوبة المتدخل اخف من عقوبة الفاعل وتابعه لها كون المتدخل يستمد الصفة الجرمية من فعل الفاعل غير المشروع .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .
  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/9/2020 .

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق