السنة
2020
الرقم
184
تاريخ الفصل
12 أغسطس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، محمد الحاج ياسين ، أمجد لباده، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام ( النيابة العامة )

المطعون ضدهم : 1- ح.ن / الخليل

                             وكيله المحامي : موسى أبو زهره / الخليل

                        2- ف.ا / الخليل

                        3- ا.ن / الخليل

                        4- ع.ح / الخليل

                           وكيلهم المحامي : باسم مسودي / الخليل

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 4/3/2020 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/1/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 150/2019 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 151/2019 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف رقم 151/2019 موضوعاً من حيث وصف التهمة والمادة القانونية المنطبقة على الواقعة والإبقاء على ذات العقوبة ، ورد الاستئناف رقم 150/2019 موضوعاً .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون من حيث التكييف القانوني الواجب اسناده للمطعون ضده الأول ح. من قبل محكمة الاستئناف ، ذلك ان تعديل وصف التهمة من القتل العمد الى التهمة المعدلة وهي القتل القصد وفق احكام المادة 327/1 من قانون العقوبات ليس في محله وبالتالي فإن الوصف القانوني الذي ينطبق على الجريمة التي ارتكبها المطعون ضده ح. هي الفقرة الثانية من المادة 328/2 من ذات القانون...

2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بإعلان براءة المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع من التهمة المسندة اليهم...

3- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه عندما قررت تنزيل العقوبة بحق المطعون ضده الأول ح. من الاشغال الشاقة المؤبده الى الاشغال الشاقة المؤقته مدة سبع سنوات بحجة وجود مصالحة واسقاط للحق الشخصي من قبل بعض عائلة المغدور دون النظر الى بشاعة جريمة قتل المغدور من قبل المطعون ضده الأول ح. .

4- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومبني على فساد في الاستدلال.

  • لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول .

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن
  • وبالنسبة لما جاء بالسببين الأول والرابع
  • نجد ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستانف من خلال تطبيق القانون على واقعة الدعوى التي توصلت اليها من ان الأفعال الجرمية التي اقدم عليها المطعون ضده الأول ح. تشكل جناية القتل العمد خلافاً لاحكام المادة 328/2 من قانون العقوبات وهي القتل من اجل ارتكاب جناية السرقة والفرار منها يخالف الأصول والقانون وشرعت في اثبات توافر الركنين المادي والمعنوي لهذه الجريمة وكذلك توافر عنصر العمد أي التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار.
  • كما نجد ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه من خلال تطبيق القانون على الواقعة التي استخلصتها من أن الأفعال الجرمية التي اقدم عليها المطعون ضده الأول ح. تشكل جناية القتل القصد خلافاً لاحكام المادة 327/1 من قانون العقوبات وشرعت في التدليل على عدم توافر عنصر العمد أي عدم توافر ظرف سبق الإصرار يخالف الأصول والقانون .
  • وفي هذا الخصوص نجد ان نية القتل وعنصر العمد وهو ظرف سبق الإصرار هما امران منفصلان وان المشرع في قانون العقوبات قد نص على القتل العمد في الفقرة الأولى من المادة 328 فقط في حال اذا ارتكب مع سبق الإصرار ويقال له العمد وقد عرفت المادة 329 من قانون العقوبات الإصرار السابق ، اما الفقرتين الثانية والثالثه من نفس المادة فهي تنص على القتل القصد مع ظرفها المشدد وكذلك المادة 327 بفقراتها الأربعة حيث نصت على القتل القصد مع ظرفها المشدد.
  • كما أخطأت محكمة الاستئناف في منطوق حكمها المطعون فيه من تعديل وصف التهمة ( على فرض صحة ذلك )  الإبقاء على نفس العقوبة وكان عليها ادانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل والحكم عليه بالعقوبة المقرره لها قانوناً وهي اخف من العقوبة المقرره في المادة 328/2 من ذات القانون والاصلح للمستأنف في الاستئناف رقم 150/2019 حيث كان عليها ان تقرر قبول استئنافه موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف لا رده موضوعاً .
  • وما لمحكمتنا من صلاحية في التطبيقات القانونية وبتطبيق القانون على الوقائع التي خلصت اليها محكمتا الموضوع نجد ان ما اقدم عليه المطعون ضده الأول ح. من أفعال مادية بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى تشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر اركان وعناصر جناية القتل القصد مع ظرفها المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 328 من قانون العقوبات وليس كما جاء باسناد النيابة العامة وما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه ، لان الشروط الواجب توافرها في مضمون نص تلك الفقرة هي ان يكون القتل قد ارتكب تمهيداً لجناية  او تسهيلاً او تنفيذاً لها...وان تكون هناك صله سببيه بين القتل والجرم الآخر ( السرقة ) حيث اشترط المشرع وافترض ان القتل هو وسيله ارتكاب الجريمة الأخرى أي ان تكون غاية القاتل عند القتل التمكين من ارتكاب الجريمة الأخرى او تسهيلها او التمهيد لها...

وبذلك فإن هذين السبين يردان على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية.

  • وبالنسبة لما جاء بالسبب الثالث

نجد ان ذوي المغدور قد تصالحوا مع المطعون ضده الأول ح. واسقطوا حقهم الشخصي عنه .

  • ويتفق وحكم القانون اعتبار اسقاط الورثة او احدهم حقه الشخصي عن المحكوم عليه ح. سبباً مخففاً تقديرياً مما هو منصوص عليه في المادة 99 من قانون العقوبات.
  • وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان اسقاط احد ورثة المغدور حقه الشخصي يعتبر سبباً مخففاً تقديرياً     ولا يشترط في ذلك ان يسقط جميع الورثة حقهم الشخصي .
  • وحيث ان من شأن ثبوت المصالحة واسقاط الحق الشخصي التأثير في الحكم من حيث مقدار العقوبة وحيث ان ذلك من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع ، وحيث ان محكمة الدرجة الأولى قد نظرت في هذه المصالحة وتثبتت منها ورتبت اثرها على العقوبة المحكوم بها المطعون ضده الأول ح. ومنحته الأسباب المخففة التقديرية ، وحيث توصلت محكمتنا الى عدم سلامة التطبيقات القانونية فإن العقوبة المقررة لجريمة القتل القصد مع ظرفها المشدد طبقاً لاحكام المادة 328/2 من قانون العقوبات ودلالة الامر رقم 68/68 هي الاشغال الشاقة المؤبده .
  • اما بالنسبة لما جاء بالسبب الثاني المنصب على تخطئة محكمتي الموضوع بإعلان براءة المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع من التهمة المسندة اليهم نجد ان المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع انكروا التهمة المنسوبة اليهم ، وان النيابة العامة لم تقدم الدليل القانوني المقنع الذي يربطهم بالجناية المنسوبة اليهم او بالجناية بوصفها المعدل ، سوى ما ورد بأقوال المطعون ضده الأول ح. والتي جاءت متناقضه ومخالفة للحقيقة والواقع والتي لا تعدو كونها اقوال متهم ضد متهم آخر والتي لم تؤيد بأية بينة قانونية او قرينة أخرى تدعمها ، كما لم ترد أية بينة على وجود اتفاق مسبق بين المطعون ضده الأول ح. وباقي المطعون ضدهم على سرقة الخزنة من داخل محطة المحروقات او قتل المغدور لغايات سرقة الخزنه ، حيث لم يتوفر بحقهم او احدهم أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 80/2 من قانون العقوبات حتى تعتبر افعالهم او احدهم تدخلاً ، الامر الذي يتعين معه اعلان براءتهم من التهمة المنسوبة اليهم ، وحيث توصلت محكمتا الموضوع لهذه النتيجة فيكون الحكم المطعون فيه من هذه الناحية موافقاً للأصول والقانون وان هذا السبب لا يرد عليه مما يستوجب رده .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .
  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/8/2020.