السنة
2021
الرقم
264
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

 وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، عوني البربراوي

الطعن الأول رقم 253/2020

الطاعنة : ح.ز / بني نعيم

                    وكيلها المحامي : يوسف ربعي ومشاركوه / الخليل   

المطعون ضده : الحق العام

الطعن الثاني رقم 264/2020

الطاعن : الحق العام / النيابة العامة

المطعون ضدهما : 1- ح.ز / بني نعيم

                             وكيلها المحامي : يوسف ربعي ومشاركوه / الخليل

                         2- ا.ح / دورا

الإجـــــــــــــراءات

  • قدم في هذه الدعوى طعنان الأول من المحكوم عليها ح.ز سجل تحت الرقم 253/2020 والثاني من النيابة العامة سجل تحت الرقم 264/2020 وذلك لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس بتاريخ 26/2/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 364/2019 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 394/2019 المتضمن الحكم برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
  • وتتلخص أسباب الطعن الأول رقم 253/2020 بما يلي: -

1- ان الإجراءات التي تمت في هذا الملف باطلة وان التهمة المسندة للطاعنة ح. جاءت مخالفة لنص المواد 151 ، 152 ، 340 من قانون الإجراءات الجزائية....

كما ان الحكم المطعون فيه قد بني على مخالفة القانون...

ولم تقم النيابة العامة باستكمال التحقيق بناء على طلب رئيس السلطة القضائية ورغم وجود كتاب من النائب العام مؤرخ في 22/11/2012 بهذا الخصوص ....

2- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً وان الطاعنة انكرت التهمة المسندة اليها امام المحكمة....

3- هناك تناقض في شهادات الشهود حول واقعة باب منزل المغدوره فيما اذا كان مفتوحاً ام مغلق...

4- ان البينة الفنية المتمثله بالتقرير الشرعي جاءت مبهمة ولم توضح السبب المباشر للوفاة..

5- ان القتل العمد مع سبق الإصرار يستلزم تفكيراً هادئاً ومتروياً مع فتره زمنية مصاحبة لهذا التفكير الهادئ وتصميم مسبق على ارتكاب فعل القتل وهو امر غير متوفر في فعل الطاعنة...

6- ان الإجراءات التي تمت في هذا الملف باطلة حيث احيلت لمحكمة الجنايات ولم تقرر تلك المحكمة السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها الهيئة السابقة ولم يتم سماع البينات مجدداً...

7- كان على المحكمة عند استعمال الأسباب المخففة التقديرية النزول بالعقوبة لحدها الأدنى وهو خمس سنوات...

  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.
  • بتاريخ 18/11/2020 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
  • وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 264/2020 بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت تخفيف العقوبة من الاشغال الشاقة المؤبده الى الاشغال الشاقة المؤقته مدة خمس عشرة سنة مبرره ذلك لوجود مصالحة واسقاط للحق الشخصي وجاء قرار المحكمة مخالفاً لاحكام المادة 100 من قانون العقوبات...

2- الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بعيب الفساد بالاستدلال والخطأ في وزن البينة من اعلان براءة المطعون ضده الثاني ا. من تهمة شراء مال مسروق...

3- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب..

  • لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني..
  • بتاريخ 29/6/2020 قدم وكيل المطعون ضده الثاني ا. لائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلاً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن الأول رقم 253/2020

- وبالنسبة لما جاء بالأسباب الأول بفقرتيه أ ، ب والخامس والسادس

- نجد انه لا يقبل النقض الا لمخالفة الإجراءات التي اوجب القانون مراعاتها تحت باطلة البطلان او مخالفة الإجراءات الأخرى اذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في أدوار المحاكمة التي تلتها ، ولا يقبل من الخصم ان يدفع ببطلان الإجراءات التي تمت امام محكمة البداية اذا لم يحتج بها امام محكمة الاستئناف ، وليس في قانون الإجراءات الجزائية نص يمنع هيئة المحكمة من فصل القضية اذا تغير أعضائها او تم احالتها الى المحكمة صاحبة الصلاحية والاختصاص ولا يستلزم ذلك إعادة سماع بينات الدعوى التي استمعت اليها الهيئة او المحكمة السابقة .

وان تغيير الهيئات المحاكمة او المحكمة طيلة مدة نظر الدعوى امام المحكمة صاحبة الصلاحية والاختصاص وتبدل القضاة في نظرالدعوى لا يخالف القانون ، ولمجلس القضاء الأعلى سلطة تنظيم اعمال المحاكم على كافة درجاتها وتشكيل الهيئات وفق احكام قانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون السلطة القضائية وذلك لتيسر إجراءات المحاكمة .

- ان محكمة الموضوع مقيدة في حكمها بتطبيق القانون على الوقائع المطروحه امامها ، ولا يوجد اختلاف في الواقعة ما بين قرار الاتهام ولائحته طالما ان الأفعال الجرمية الأساسية والجوهرية الواردة بهذه الواقعة بقيت ثابته ، وعليها ان تبحث الوقائع من جميع الوجوه ، وتقضي بما يثبت لديها غير مقيده بالوصف الذي جاء باسناد النيابة العامة بل من واجبها ان تصف الواقعة بالوصف الصحيح الذي يسبغه القانون على الفعل ، ومن حقها في سبيل ذلك تقدير الدليل ومناقشته واستخلاص الواقعة من خلال أوراق الدعوى .

- وفي هذا الخصوص ايضاً

نجد ان نية القتل وعنصر العمد وهو ظرف سبق الإصرار هما امران منفصلان ، وان المشرع في قانون العقوبات قد نص على القتل العمد في الفقرة الأولى من المادة 328 فقط في حال اذا ارتكب مع سبق الإصرار ويقال له العمد ، وقد عرفت المادة 329 من قانون العقوبات الإصرار السابق ، اما الفقرتين الثانية والثالثه من نفس المادة فهي تنص على القتل القصد مع ظرفها المشدد ، وكذلك المادة 327 بفقراتها الأربعة حيث نصت على القتل القصد مع ظرفها المشدد ، مما يقتضي رد هذه الأسباب .

- وبالنسبة لما جاء بالسبب الثاني

نجد ان الاعتراف شأنه شأن باقي الأدلة في المواد الجزائية التي تخضع لتقدير المحكمة بصحتها ، وان القانون يخول المحكمة الاكتفاء بالاعتراف لادانة المتهم اذا ما تم امام المحكمة او النيابة العامة الذي يشكل دليلاً صالحاً للادانة ، واعتماد محكمة الموضوع عليه في الإدانة وتوقيع العقاب لا يخالف القانون وان الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمتا الموضوع البداية والاستئناف جاءت مستندة الى بينة قانونية ثابته في الدعوى واخص هذه البينات اعتراف المتهمة الطاعنة لدى النيابة العامة والذي جاء صريحاً واضحاً لا لبس ولا غموض فيه متفقاً والواقع ومتطابقاً من حيث كيفية ارتكاب جريمة قتل المغدورة مع التقرير الطبي وشهادة منظمه وكافة الضبوط والتقارير ، حيث جاء وصف الإصابة التي اوقعتها المتهمة الطاعنة في جسم المغدوره مطابقاً للإصابة الموصوفه في التقرير الطبي من حيث المكان والاداة المستخدمة والطريقة في القتل ، وان الطاعنة لم تقدم البينة التي تجرح اعترافها ، وبذلك فإن اعتماد محكمتي الموضوع عليه في تكوين قناعتها واستخلاص الواقعة الجرمية يكون متفقاً والقانون مما يستوجب رد هذا السبب.

- وبالنسبة لما جاء بالسبب الثالث

نجد ان اختلاف اقوال الشهود في بعض الوقائع غير الجوهرية التي قد تختلط على الشخص العادي لا يحول دون اعتماد اقوالهم طالما انهم متفقون على الوقائع الجوهرية ولا يرد الاحتجاج بتناقض اقوالهم مما يستوجب رد هذا السبب .

- وبالنسبة لما جاء بالسبب الرابع

نجد ان القترير الطبي بوصفه الإصابات يتعلق بالاثر والاداة المستعملة او الطريقة المستخدمة في احداثها وتقرير بواقع الحال ، وان كون جناية القتل قد ارتكبت قصداً بالمعنى القانوني للقصد مع ظرفها المشدد.

تستخلص من اقوال المتهمة وشهادة الشهود عند ارتكابها والكيفية التي تم بها ارتكابها والظروف التي أحاطت بالتمهمة عند ارتكابها ، وان جريمة قتل المغدورة لم تنشأ عن سبب آخر ، ذلك ان محل الجريمة انسانه بريئة كانت على قيد الحياة وازهاق روحها وعلاقة السببية بين السلوك الاجرامي والنتيجة التي حصلت هذا بالإضافة الى النية الجرمية .

- ان ما ورد بالتقرير الطبي هو خبرة فنية لا يجوز نقضها الا ببينة فنية مساوية لها او اقوى منها ولا مطعن في ذلك حيث تم وصف الإصابة علمياً وفنياً يقينياً لا شك فيه ولا تخمين ، لذلك فإن التقرير الطبي بوصفه الإصابات وتحديد سبب الوفاه يتعلق بالاثر والاداة المستخدمة والطريقة المستعمله في احداثها فهي بينه مقبوله بهذا الخصوص ، حيث جاءت متفقه ومتسانده مع الحقيقة والواقع والقانون والثابت من خلال البينات مما يستوجب رد هذا السبب .

- اما بالنسبة لما جاء بالسبب السابع

نجد ان محكمة الدرجة الأولى كانت قد منحت المتهمة الطاعنة الأسباب المخففة التقديرية طبقاً لما نصت عليه المادة 99/2 من قانون العقوبات ، ولكون المشرع قد ترك لها الحرية في الاخذ بين الحدين ، وبذلك جاءت ضمن الحد القانوني المقرر لها مما يستوجب رد هذا السبب .

- وعن أسباب الطعن الثاني رقم 264/2020 جمعاً

- لقد اجابت محكمتنا والنيابة العامة في مطالعتها الخطية على هذا السبب من خلال الرد على السبب السابع من أسباب الطعن الأول رقم 253/2020 ونحيل الإجابة الى ردنا بهذا الخصوص منعاً للتكرار.

- لم يرد في بينة النيابة العامة ان المتهم المطعون ضده ا. كان يعلم بأن المجوهرات التي اشتراها من المتهمة ح. هي مجوهرات مسروقة بمعنى عدم توافر عنصر العلم والذي هو شرط أساسي للادانة بهذه التهمة .

وعليه فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

- لهذا كله واستناداً نقرر رد الطعنين موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

- حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/2/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق