المادة رقم 340 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إرجاء تنفيذ الحكم المستأنف
يجوز للمحكمة إرجاء تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل في الاستئناف إذا أبدى المحكوم عليه رغبة باستئناف ذلك الحكم.