السنة
2019
الرقم
235
تاريخ الفصل
6 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد سويطي
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد عياد عجلوني ومنذر دعنا
 

المستأنف: - ر.ع - قلقيلية.

وكيلها المحامي جمال ابتلي

 

 

المستأنف ضده: -  الحق العام

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في جنين الموقرة بتاريخ 28/3/2019 في القضية الجزائية رقم 2/2019 جنايات كبرى جنين والمتضمن "وعليه واستناداً لبينة النيابة العامة والتي استطاعت من خلالها ربط كلا المتهمين بالتهمة المسندة اليه ولقناعة المحكمة بهذه البينة تقرر المحكمة والحالة هذه ادانة المتهمة الأولى ر.ع 29 سنة من قلقيلية بتهمة الضرب المفضي للموت خلافاً لأحكام المادة 330 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وإدانة المتهم الثاني ج.ق من قلقيلية 35 سنة بتهمة الايذاء البليغ خلافاً لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وافهم في 28/3/2019".

                                             لائحة واسباب الاستئناف

 

1- الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية لذا فإن المستأنف يلتمس قبوله شكلاً.

2- ان الحكم المستأنف ليس معللاً تعليلاً سليماً وهو مخالف للأصول والقانون.

3- أخطأت الهيئة الحاكمة الموقرة في اصدار حكمها كونه لا يوجد ما يبرر هذا الحكم وهو متعارض مع ما هو ثابت في الدعوى من الناحية الفنية والتقنية والقانونية.

4- أخطأت الهيئة الحاكمة الموقرة في الحكم بالقرار المستأنف حيث أن البينة التي اعتمدتها لا تصح اساساً لا توصل للنتيجة التي توصلت اليها وتكون بذلك قد جانبت الصواب في حكمها وخالفت ما استقر عليه الفقه والقضاء.

5- أخطأت الهيئة الحاكمة الموقرة في الحكم بالقرار المستأنف حيث وقائع الدعوى لا توصل الى الاستنتاجات التي وصلت اليها في تكييف التهمة المسندة للمستأنفة حيث أن البين الفنية المقدمة من النيابة العامة وهو التقرير الطبي المبرز ن/22 يبين ان سبب الوفاة هو نزيف حدث قبل 24 ساعة من الوفاة أي ان كل ما ذكر من المتهمة نفسها تم نفيه نفياً قاطعا ًمن خلال بينة فنية وهذا ما تم تأكيده من قبل شهود الدفاع.

6- لقد احتصلت الجهة المستأنفة في هذه القضية على اسقاط حق شخصي من والد المجني عليه موقع منه ومصادق على صحة التوقيع من كاتب عدل إسرائيلي باسم شولا روزنبيرج وقعه والد المجني عليه النزيل في سجن هدريم مرفق عن اسقاط الحق الشخصي نسخة بالعربية وأخرى بالعبرية مترجمة وكتاب من إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية مترجم ترجمة قانونية يبين ان والد المجني عليه ج.ق نزيل سجن هدريم وهذا بحد ذاته سبب كافي لتخفيض العقوبة وتخفيفها.

7- يلاحظ وبالرجوع الى المادة 340 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تنص على "يجوز للمحكمة ارجاء تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل في الاستئناف اذا أدى المحكوم عليه رغبة باستئناف ذلك الحكم.

وعليه يلتمس وكيل الجهة المستأنفة من عدالتكم اخلاء سبيل المتهمة ر. وإيقاف تنفيذ العقوبة لحين البت في هذا الاستئناف لا سيما وان المتهم هي ام لطفلين بحاجة الى رعايتها.

8- لهذا الأسباب ولاية أسباب أخرى تراها محكمتكم الموقرة مناسبة يلتمس المستأنف قبول استئنافه شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 4/11/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها ممثل النيابة العامة ، واستمعت المحكمة الى مرافعة الاطراف . وفي جلسة 6/1/2020 تم تكرار المرافعات ورفعت الجلسة لمدة ساعة للمداولة واصدار الحكم ، وفي الموعد المحدد فتحت الجلسة وختمت اجراءات المحاكمة وصدر الحكم التالي علنا :-

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف والحكم الصادر عليه الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة طعن وموضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف تجد المحكمة ما يلي :-

 

ان ما ورد في السبب الاول من اسباب لائحة الاستئناف والذي جاء فيه بان الحكم المستأنف مخالف للاصول والقانون وبالرد على هذا السبب تجد المحكمة بأن الحكم المستأنف جاء يفتقر لمقومات بناء الاحكام وفق منهج بناء الاحكام السليم ومخالف لما ورد في المادة (276) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي نصت على مشتملات الحكم الواجب توافرها في الاحكام حيث نصت على : (يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص طلبات النيابة العامة والمدعي بالحق المدني ودفاع المتهم وعلى الاسباب الموجبة للبراءة او الادانة ، وعلى المادة القانونية المنطبقة على الفعل في حالة الادانة ، وعلى تحديد العقوبة ومقدار التعويضات المدنية) وبالتدقيق في الحكم الصادر عليه هذا الاستئناف تجد المحكمة بانه قد خلا من العقوبة الواجب فرضها على المستأنف بعد ادانته ، حيث جاء في الصفحة الاخيرة منه والمشار اليها بالرقم (29) / (29) الحكم بادانة المستأنفة بالتهمة المسندة اليها ودون فرض اي عقوبة وبالتالي فان هذا الحكم جاء مخالفا لنص المادة (276) المذكورة اعلاه والتي يرتب عليها بطلان الحكم . اما ما ورد في ضبط جلسة 28/3/2019 تجد المحكمة بانه اقتصر على فقرة العقوبة بعد مرافعة النيابة ووكيل المستأنفة واقوال المستأنفة دون وجود قرار بالادانة . مع الاشارة بان ما ورد في ضبط الجلسة لا يعتبر مكملا للحكم الاصلي الصادر عليه الاستئناف. ودون الحاجة لبحث باقي اسباب لائحة الاستئناف فان السبب الاول المذكور يرد على الحكم المستأنف ويوجب فسخه واعادة الملف لمحكمة الدرجة الاولى لاصدار حكم متفق وصحيح القانون .

 

وعليه

 

وبعد استعراض المحكمة لأسباب الاستئناف وبعد استعراضها لأوراق القضية المستأنف حكمها والحكم المستأنف وحيث ان مشتملات الحكم الجزائي هي من النظام العام وللمحكمة اثارتها من تلقاء نفسها وحيث ان الحكم المستأنف يخلو من مقدار العقوبة وفق ما تتطلبه المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية فان المحكمة ولهذا السبب تقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الأولى لإصدار حكمها بما يتفق وصحيح القانون.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 06/01/2020