السنة
2019
الرقم
235
تاريخ الفصل
29 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسودة ، سائد الحمد الله ، أمجد لبادة

الطــاعـــــــــــن  : ق.ن / 40 سنة - رام الله وسكانها 

             وكيله المحامي : مازن شحادة - رام الله

المطعـون ضـده  :  الحق العام

                                                          الإجــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 09/04/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/02/2019 في الملف الاستئنافي 512/2018 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتثبيت الحكم المستأنف من حيث الادانة وتعديله من حيث العقوبة ليصبح الحكم المستأنف مدة ثلاثة أشهر .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بوزن البينة وفيما توصلت له من أنه ومن خلال بينات المستأنف لم نجد ما ينفي واقعة استلامه المبلغ من المشتكي ولا نجد فيها أيضاً ما يفيد أنه كان قد سلم المبلغ للمشتكي أو المذكور ا. في عمان ، حيث تلاحظ محكمتكم الموقرة بأن الطاعن تقدم لمحكمة الدرجة الأولى بوصل حوالة صادر عن مؤسسة فلسطين للصرافة المستفيد منها ا.ن .

2- أخطأت محكمة البداية الاستئنافية فيما توصلت اليه من (ولا يغير من واقع الأمر شيء ما ورد في الوكالة الدورية حسبما أثاره وكيل المستأنف في لائحة الاستئناف طالما إننا نتكلم عن جريمة اساءة امانة وانطباق أركانها) وهنا نبدي بأن الوكالة الدورية هي عقد نهائي منظم وفق القانون لا يجوز الطعن فيها الا بالتزوير والتي يقر فيها السيد ا. بصفتها البائع بقبض كامل حقوقه المالية والتي ترتبت بموجب الوكالة الدورية .

3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فيما توصلت في القرار المطعون فيه من عدم البحث في الأركان التي يجب توافرها في مثل هذا النوع من التهم اذ لابد من توافر القصد الجرمي الخاص وهذا ما هو غير متوافر في هذا الملف .

يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً لتقديمه ضمن الميعاد القانوني ، وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الملف الى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية لإصدار القرار المتفق وصحيح القانون .

تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد أن الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

وبعطف النظر على الحكم حول الطعن على النحو الذي صيغ به بما اشتمل عليه من افكار وتضمنه من عبارات ، وبانزال حكم القانون عليها نجد أنه إفتقر الى منهج بناء الأحكام وضوابط تسبيبها وفق ما نصت عليه المادة 333 من قانون الاجراءات الجزائية ، اذ على المحكمة وهي في سبيل اصدار حكمها ايراد وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها لإعطاء الواقعة وصفها الحق ومن ثم اسباغ وصفها الجرمي بنسبتها لمادة الاسناد المقررة قانوناً ذلك أن الأسباب الواقعية هي التي تبرر استخلاص المحكمة لواقعة الدعوى ، في حين أن الأسباب القانونية هي تبرير لإسباغ الوصف الجرمي على واقعة الدعوى بنسبتها لمادة الاسناد ، ولا يمكن قيام الثابته وهي الأسباب القانونية دون تحديد واقعة الدعوى وهي الأسباب الواقعية ، اذ يتعين على المحكمة أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يُفصح عن وضوح الفعل المادي الذي اقترفه المتهم وكذلك الأمر بالنسبة لمادة الاسناد بأن تُطبق نصوص القانون تطبيقاً سليماً مع بيان عناصر الجرم وأركانه على نحو ينبئ أنها محصت الدليل وأعطت الواقعة وصفها الحق وتكييفها الصحيح ولا يكتفي منها أن تقول كلمتها بحكم مفقود الأركان سيما وأن ما أثاره الطاعن في استئنافه يقتضي أن يكون محلاً لمعالجة تكشف عن دراسة جادة خاصة أن البينة المقدمة من النيابة العامة أثبتت ان الاتفاق كان ما بين الطاعن والمشتكي ا.ل فقط على أن يقوم الطاعن بشراء قطعة الأرض رقم 268 حوض 1 المسمى زعبوب من أراضي جفنا لصالح المشتكي من مالكها الأصلي ا.ن المقيم في عمان حيث أقر الطاعن بموجب وصل موقع منه في 21/07/2012 انه استلم مبلغ 5000 دينار أردني من المشتكي وقد تعهد الطاعن بتنظيم وكالة دورية بكامل حصص ا. لصالح المشتكي أ. وبالفعل تم تنظيم تلك الوكالة الدورية بتاريخ 29/07/2012 لدى سفارة دولة فلسطين في عمان سجل 1181 صفحة 77/2012 هذا من جانب ومن جانب آخر فإننا نجد أن المشتكي أ. وفي افاداته لدى النيابة العامة بتاريخ 14/03/2016 يذكر "... أن المدعو أ.ش عرض علي أن اتنازل عن الوكالة الدورية التي بحوزتي في مقابل أن يدفع لي المبلغ الذي دفعته سابقاً وهو 5000 دينار أردني وأنا رفضت " وهذا ما لم تتطرق اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة الصلح من حيث بيان القيمة القانونية وفيما اذا كانت منتجة أم لا يضاف الى ذلك أن المشتكي يتابع "ويقول أنه سافر للأردن في 28/01/2016 وتفاجئ بوجود شكوى عليه من قبل صاحب الأرض ا. موضوعها الاحتيال لأنه قام بإعطائي وكالة دورية للمشتري وأنه لم يقبض أي شيء من ثمن الأرض وتم توقيفي ولم يتم اخلاء سبيلي الا بعد قيامي بالتنازل عن الوكالة الدورية وإعادتها للمشتكي" ، إلا أننا نجد ومن خلال المبرز د/1 أن مالك الأرض ا.ن قام ببيع الأرض مرة ثانية للمشتري ا.ا بتاريخ 02/10/2014 بموجب الوكالة الدورية سجل 1412 صفحة 67/2014 لدى سفارة دولة فلسطين في عمان ، أي بتاريخ سابق على زعم المشتكي أ. أنه تنازل عن الوكالة الدورية المنظمة لصالحه من السابق لصالح صاحب الأرض ا. وهذا الأمر لم تعالجه محكمة البداية بصفتها الاستنئافية ، يضاف الى ذلك ان الطاعن قدم من ضمن بيناته طلب اصدار حوالة بتاريخ 28/07/2012 صادرة عنه بمبلغ 2030 دينار أردني لصالح ن.ج والذي يعمل في مجال الأراضي والذي كان صلة الوصل ما بين الطاعن ومالك الأرض ا.ن لغايات تنظيم الوكالة الدورية من المالك ا. للمشتري "المشتكي ا.ل" وهذا ما لم يكن مدار معالجة من قبل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية .

من هنا نجد أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل .

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على أن تنظر من هيئة مغايرة .

                        حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/09/2019.

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

    م.د