السنة
2019
الرقم
235
تاريخ الفصل
22 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطــــاعــــــن : عصام لطفي جريس الطويل/ بيت ساحور.

                وكلاؤه المحامون : اسامة ابو زاكية وعلا دراغمة وابتهال ابو عمرية/ بيت لحم.

المطعون ضده : عيسى يعقوب صالح مسعد/ بيت ساحور .

                         وكيله المحامي: جورج بهنان  / بيت لحم.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/02/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 17/12/2018في الاستئناف المدني رقم 607/2018 2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف "الطاعن"الرسوم والمصاريف و(100) دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن:

بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله .

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، واصدار الحكم المتفق واحكام القانون.

تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الطعن مردود شكلاً ، وان الحكم المطعون فيه جاء صحيحاً ، ومتفقاً واحكام  القانون ، وطلب بالنتيجة رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة. 

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة،  ومن حيث الشكل ،  ولما الحكم محل الطعن الماثل - قد صدر بتاريخ 17/12/2018 ، بحضور وكيلي طرفي الدعوى ، في حين اودع وكيل الجهة الطاعنة لائحة الطعن بالنقض الى قلم هذه المحكمة بتاريخ 12/02/ 2019 فإن الطعن وعلى ما انبأت عنه احكام المواد 193، 227 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية يغدو مقدماً خارج المدة القانونية ، مما يتعين معه رد الطعن الماثل شكلاً ، عملاً بأحكام المادة 195 من ذات القانون.

                                                 لـــــــــذلك

 ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و(200) دينار اتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/04

/2019