السنة
2019
الرقم
148
تاريخ الفصل
22 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عزت الراميني ،عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي ، اسامة الكيلاني.

الطــــاعــــــنة : امنة مصطفى محمود خطاطبة/ نابلس.

                وكيلها المحامي: اشرف حنني / نابلس.

المطعون ضده : عدي عبدالله محمود ابو عمشة/ زواتا .

                         وكيله المحامي: حسام الاتيرة  / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 28/01/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 230/2018 بتاريخ 18/12/2018 المتضمن تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المدعي عليه ( المستأنف) عدي عبدالله محمود ابو عمشة بدفع المبلغ الذي ثبت استحقاقه للمستأنف ضدها امنة مصطفى محمود خطاطبة والبالغ ثلث مكافأة نهاية الخدمة وحيث انها عملت لمدة اربع سنوات بأجر شهري (800) شيكل فيصبح ما يستحق لها (1066.66) شيكل ورد باقي المطالبة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وعدم الحكم لاي من الفريقين بأتعاب محاماة.  

وتلخص الطعن الماثل بما يلي:

  1. تلتمس الطاعنة قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية.
  2. الحكم الطعين جاء خالياً من التعليل والتسبيب.
  3. الحكم الطعين لا يستند الى سبب قانوني سليم.

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم المطعون ضده ممثلاً بوكيله بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الحكم محل الطعن الماثل كان قد صدر بتاريخ 18/12/2018 وجاهياً بحضور الجهة المستأنفة الطاعنة بالنقض وبالتالي فإن سريان مدة الطعن بالنقض فيه تبدا من اليوم التالي لصدوره اي في 19/12/2018 طبقاً لاحكام المادة 193/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

ولما كان ذلك وكانت مدة الطعن بالنقض اربعون يوماً طبقاً للمادة 227 من القانون المذكور.

وحيث جرى تقديم الطعن الماثل بتاريخ 28/01/2019 اي في اليوم الواحد والاربعين علماً ان اليوم السابق له صادف يوم دوام رسمي حيث انه يوم الاحد الموافق27/01/ 2019.

الامر الذي يستتبع معه القول الطعن الماثل مستوجباً للرد شكلاً. 

 وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض وعملاً بالمادة 195 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل رد الطعن الماثل شكلاً.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 22/04/2019