السنة
2019
الرقم
148
تاريخ الفصل
2 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، آرليت هارون ، منال المصري

الطعن الاول رقم 148/2019

الطــاعـــــــــــن ( المدعي بالحق المدني) : م.ن / قلقيلية

                   وكيله المحامي : أنس فارس عماوي / قلقيلية

المطعـون ضـدهما (المدعى عليه بالحق المدني) : 1- م.ش / حبلة

2- م.ش / حبله

وكيلهما المحاميان : انس الجدع وخالد سلمان / قلقيلية

الطعن الثاني رقم 149/2019

الطــاعـــــــــــن:النيابة العامة

المطعون ضدهما : 1- م.ش / حبلة   2- م.ش / حبله

وكيلهما المحاميان : انس الجدع وخالد سلمان / قلقيلية

                                                          الإجـــــــــــراءات

-   قدم في هذه القضية طعنان الاول مقدم من المدعي بالحق المدني والثاني من النيابه العامه لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 19/2/2019 في الاستئناف الجزائي رقم (242/2018) المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق قرار محكمة الدرجة الاولى بشقيها المدني والجزائي وتضمين المدعي بالحق المدني الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

وتتلخص أسباب الطعن الاول المقدم من المدعي بالحق المدني بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومخالف لاحكام المادة 166 والمادة 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ حيث ان الهيئة التي استمعت للمرافعات النهائية تختلف عن الهيئة التي اصدرت الحكم لم يتم المرافعة أمامها.

2- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومخالف لاحكام المادة 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ حيث ان محكمة الاستئناف لم تعالج أسباب الاستئناف الوارده في الاستئناف 242/2018 والتفت بمعالجة الاستئناف الجزائي المقدم من النيابه العامة رقم (250/2018) .

3- القرار المطعون فيه مخالف للأصول الوقانون كون ان محكمة الاستئناف لم تعالج البينات المقدمه من قبل المستأنف امام محكمة الدرجة الاولى.

4- ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون كون ان محكمة الاستئناف لم تعالج توافر أركان جريمة إلحاق الضرر بمال الغير .

5- ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول كون ان محكمة الاستئناف لم تلتفت لمسألة ان المستأنف عليهم قاموا بإستيفاء حقهم بالذات دون الحصول على حكم حتى وان كانو يملكون على الشيوع.

وتتلخص أسباب الطعن الثاني بما يلي :-

1- ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول ومخالف لأحكام المادة 166 والمادة 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث ان الهيئة التي استمعت للمرافعة النهائية تختلف عن الهيئة التي اصدرت الحكم ولم يتم المرافعة امامها.

2- ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول حيث ان ما قامت به محكمة الاستئناف الموقره بفسه قرار قاضي الدرجة الاولى كما هو ولم تعالج محكمة الاستئناف البينات التي تقدم بها المشتكي والاصل ان تنشر المحكمة جميع ما جاء في بنود الاستئناف لما في ذلك مصلحة للخصوم ويجب ان يكون القرار معالج لجميع ما يبديه الخصوم معالجة كافية ومسبب ومبرر ومعلل تعليل كافي .

3- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون كون محكمة الاستئناف لم تعالج البينات المقدمة من قبل المستأنف امام محكمة الدرجة الاولى الدليل والبينة.

4- ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول كون ان محكمة الاستئناف لم تعالج جريمة الحاق الضرر بمال الغير.

5- ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون كون ان محكمة الاستئناف لم تلتفت لمسألة ان المستأنف عليهم قاموا بإستيفاء حقهم بالذات دون الحصول على حكم حتى وان كانوا يملكون الشيوع.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن السبب الاول من أسباب الطعنين 148 و 149 نجده ينصب في كلاهما بالنعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وتحديداً احكام الماده 166 والمادة 170 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

حيث نجد ان الهيئة التي استمعت للمرافعات الختامية غير تلك التي اصدرت الحكم المطعون فيه الامر الذي يجعل من الحكم المذكور باطلاً بأحكام المادتين (166) (170) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ باعتباره قانون القاضي والذي يحب تطبيقه في ما لم يرد به نص بقانون الاجراءات الجزائية ولا تتأباه الدعوى الجزائية وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بالعديد من احكامها منها نقض 12/2010 .

لذا ولما تم بيانه وبمعزل عن باقي اسباب الطعن فإن الحكم يغدو والحالة هذه معيباً مستوجباً النقض لوقوع البطلان.

                                                لهذه الأسباب

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين واعادة الاوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني على ان تنظر من قبل هيئة مغايرة.

 حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/10/2019