السنة
2017
الرقم
402
تاريخ الفصل
11 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد خليــل الصيــاد 

وعضويــــة القضـــاة الســـادة: يوسف الصليبي، عزت الراميني ، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطـــاعــــــــــن  :  الحق العام / النيابة العامة  

المطعون ضدهما: 1- م.ب / الخليل

                       2- ح.ب / الخليل 

                   وكيلهما المحامي : ناصر الرفاعي / رام الله  

الإجــــراءات

  • بتاريخ 04/07/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 30/05/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 166/2015 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 180/2015 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف رقم 166/2015 موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنفين م.ع و ح.ع من التهمة المسندة اليهما وهي القتل بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 326 ، 76 من قانون العقوبات وذلك لعدم كفاية الأدلة .

 

  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
  1. أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بإعلان براءة المطعون ضدهما بالبراءة رغم أن البينة التي قدمتها النيابة العامة هي بينات قانونية وكافية وجازمة لإدانتهما بالتهمة المسندة إليهما...
  2. إن تواجد المطعون ضدهما في مكان وقوع الجريمة وقيامهم بالإعتداء على المغدور وأشقائه وأفراد عائلته يشكل جريمة التدخل في القتل القصد بالاشتراك ...
  3. لم تقم محكمة الاستئناف بوزن البينة التي قدمتها النيابة العامة بشكل يتفق وأحكام القانون ....
  4. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون مخالفة جسيمة كونه لم يبنى على الجزم واليقين ...
  5. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كون محكمة الاستئناف لم تعالج الدعوى من جميع جوانبها وإنما عالجتها فقط من جانب واحد وهو اشتراك المطعون ضدهما في قتل المغدور من عدمه لكنها لم تعالج فيما اذا كان فعل المطعون ضدهما يشكل جريمة أخرى أم لا ...
  6. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وخاصة المادة 277 من قانون الإجراءات الجزائية كونه موقع فقط من قبل رئيس الهيئة والكاتب ولم يوقع من قبل باقي أعضاء الهيئة الحاكمة ...
  7. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ... 
  • لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول .

المحكمــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن
  • وبالنسبة لما جاء بالسبب السادس نجد أنه غير وارد على الحكم المطعون فيه كون مسودة الحكم المطعون فيه المودعة في ملف الدعوى موقعة من هيئة المحكمة ، أن نسخة الحكم الأصلية فهي موقعة من رئيس الهيئة والكاتب طبقاً لأحكام المادة 277 من قانون الإجراءات الجزائية ودلالة المادتين 172، 176 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يقتضي رد هذا السبب .
  • أما بالنسبة لباقي أسباب الطعن جميعاً نجد أن محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 384/2016 الصادر بتاريخ 25/01/2017 فيما يتعلق بالوقائع الثابتة التي أقدم عليها المطعون ضدهما والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع ، وأن محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به طبقاً لما نصت عليه المادة 236/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وعليه فان هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .
  • لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/09/2017.