السنة
2023
الرقم
368
تاريخ الفصل
3 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

  وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ،  عوني البربراوي ، محمد العجلوني

 

الطعن الأول رقم 368/2023

الطـــــاعن : ن.ر / نابلس 

                   وكيله المحامي: ناصر الرفاعي / رام الله   

المطعون ضده : الحق العام

الطعن الثاني رقم 369/2023

الطـــــاعن : الحق العام

المطعون ضدهم : 1- ن.ر / نابلس

                             وكيله المحامي : ناصر الرفاعي / رام الله

                        2- ع.ر / نابلس

                        3- ع.ل / نابلس

                        4- إ.ل / نابلس 

الإجــــــــــراءات

- قدم في هذه القضية طعنان الأول من المحكوم عليه ن.ر سجل تحت الرقم 368/2023 والثاني من النيابة العامة سجل تحت الرقم 369/2023 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 11/7/2023 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 324/2021 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 341/2021 المتضمن الحكم برد الاستئناف رقم 324/2021 موضوعاً وقبول الاستئناف رقم 341/2021 فيما يتعلق بالمستأنف ضده الرابع م.ر وادانته بتهمة القتل القصد بالاشتراك خلافاً لاحكام المادتين 326 ، 70 من قانون العقوبات وتهمة الشروع بالقتل القصد بالاشتراك خلافاً لاحكام المواد 326 ، 70 ، 76 من قانون العقوبات ، وتهمة اتلاف مال الغير خلافاً لاحكام المادة 445/1 من قانون العقوبات  ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، وبذات الوقت اتلاف المقذوفات النارية المضبوطة حسب الأصول وتسليم الجيب لمن فقد حيازته حسب الأصول والمشار اليهما في المبرز ك/2.

- وتتلخص أسباب الطعن الأول رقم 368/2023 بما يلي: -

1- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب التناقض الذي لا تلاقي فيه للاسباب والعلل الواردة في مضمونه...

2- شاب الحكم المطعون فيه خطأ مهني جسيم .... حيث اهدرت المحكمة بينة فنية لا يجوز اهدارها...

وذلك للأسباب والعلل الواردة في مضمونه...

3- أخطات محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بعدم الاخذ برواية الطاعن ن.ر امام النيابة العامة بتاريخ 6/12/2016 المبرز ن/1 لانها الرواية الوحيدة في هذا الملف لا تتناقض مع البينة الفنية...

4- اخطات محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه في تطبيق القانون على وقائع الدعوى كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته...

5- بطلان كافة إجراءات التحقيق والمحاكمة لعدم استجواب المتهمين ن.ر وع.ل من جهة مختصة او مفوضة قانوناً...وبطلان استجواب ع.ر من جميع الجوانب...للاسباب والعلل الواردة في مضمون هذا السبب.

  • لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والحكم فيه حسب الاصول والقانون .
  • بتاريخ 28/8/2023 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

  • وتتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 369/2023 بما يلي :
  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون سواء من حيث التكييف القانوني ومن حيث تطبيق القانون على وقائع هذه الدعوى ، حيث اخطأت محكمة الاستئناف عندما ايدت الحكم المستأنف بتعديل وصف التهمة التي ادين بها المطعون ضدهما الاول ن.ر والثاني ع.ر من تهمة القتل العمد بالاشتراك الى تهمة القتل القصد بالاشتراك رغم ان البينة التي قدمتها النيابة العامة تثبت قيامهما بهذه الجرمة وهما في حالة ترصد مع سبق الاصرار ...
  2. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون عندما قررت المحكمة اعلان براءة المطعون ضدهما الثالث ع.ل والرابع اس.ل من التهمة المسندة اليهما .
  3. الحكم المطعون فيه مبني على فساد في الاستدلال وضد وزن البينة التي قدمتها النيابة العامة .
  4. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وفساد في الاستدلال والاستنتاج .
  • لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول .

المحكمـــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد ان الطعنين مقدما ضمن القانونية فنقرر قبولهما شكلاً .
  • وفي الموضوع وقبل الرد على اسباب الطعنين 368/2023 ، 369/2023
  • نجد ان من ضمن التهم المسندة للطاعن نا.ر في الطعن الاول رقم 368/2023 والمطعون ضده ع.ر في الطعن الثاني رقم 369/2023 الشروع بالقتل العمد بالاشتراك كما هو وارد في اسناد النيابة العامة .
  • وان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قد أيدت محكمة الدرجة الاولى في حكمها المستأنف بادانة المتهمين ن.ر وع.ر بالتهمة المسندة اليهما وبوصفها المعدل وهي الشروع بالقتل القصد بالاشتراك ، والغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بالمتهم (م.ر) ليس محل طعن وادانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل والحكم بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف .
  • وفي هذا الخصوص :
  • نجد انه قد ورد في شهادة المشتكي اح.ى انه اصيب بشظايا نتيجة اطلاق النار على السيارة وهو بداخلها .
  • كما نجد انه ورد في شهادة المشتكي منار هواش انه اصيب في منطقة الحوض وانه ادخل المستشفى مغمى عليه ومكث بالعناية المكثفة والمستشفى بحالة موت سرير مدة اسبوع ونصف او اسبوعين .
  • وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الاولى وفي جلسة 11/12/2019 نجد ان وكيل النيابة العامة كان قد طلب من المحكمة ابراز تقرير طبي خاص بالمصاب م.ش منظم من قبل الطبيب عبد الرحمن سلامة صادر عن مستشفى رفيديا الحكومي ، وان المحكمة قررت ابراز التقرير والتأشير عليه بالحرف س/3
  • وبالرجوع الى التقرير الطبي المشار اليه اعلاه نجد انه قد ورد في مضمونه ان المصاب ادخل المستشفى بعد اصابته بعدة طلقات نارية وقد ادخل قسم العمليات واجريت له عملية استكشافية للبطن تبين وجود مدخل ومخرج في المستقيم من القولون يبعد 4 سم عن صمام الشرج احدث تدميرا بما يعادل 50% من جسم المستقيم ، تم اخراج جزء من القولون كنتيجة خارج البطن لتصريف الفضلات ، وقد تبين وجود جرح اخر ناتج عن الطلق الناري بالخاصرة اليسرى ، تم اجراء التداخل الجراحي اللازم لايقاف النزيف ، اخذ المصاب 8 وحدات دم خلال العملية وادخل العناية المكثفة لعدة ايام ، المصاب الان في حالة مستقرة وبحاجة لمتابعة العلاج بالمستشفى ، وهناك كسر في الكوع الايسر نتيجة مرور طلق ناري من خلاله .
  • ولم نجد في كافة اوراق الدعوى اية تقارير طبية للمصاب اح.ى او في محاضر جلسات المحاكمة .
  • وبالرجوع الى التقرير الطبي المبرز س/3 المعطى بحق المصاب م.ش نجد انه تقرير اولي وضرورة متابعة العلاج وان هناك كسر في الكوع الايسر ، وان اصدار محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه استناداً لهذا التقرير هو حكم مخالف للقانون ، ولا نعلم ما هي الاسس القانونية التي استندت اليها محكمة الاستئناف لادانة المتهمين الثلاثة بتهمة الشروع بالقتل القصد بالاشتراك بوصفها المعدل رغم عدم وجود تقارير طبية قضائية نهائية بحق المصابين م.ش وا.ى ، ولا يعتبر التقرير الطبي الاولي الخاص بالمصاب م.ش بينة قانونية ما لم يكن هناك تقرير طبي نهائي صادر عن الطبيب الشرعي ، وان يشهد على ما ورد بمضمونه امام المحكمة .
  • وبذلك يكون الاستنتاج التي توصلت اليه محكمة الاستئناف بان الاصابات التي لحقت بالمصاب م.ش واح.ى تشكل جناية الشروع بالقتل القصد بالاشتراك استنتاجاً محتملاً ما دام لم يرد اي دليل على ان الاصابات التي لحقت بهما شكلت تلك النتيجة ، لان المظاهر التي يتعين على المحكمة الرجوع اليها للاستدلال على نية القتل او الشروع لمعرفة ما اذا كانت نية الجاني قد اتجهت فعلاً الى ازهاق روح المصابين هي من الادوات التي استعملت ومكان الاصابات وجسامتها وظروف الدعوى والبينة الفنية المتمثلة بالتقارير الطبية القضائية التي من خلالها يتم تحديد الوصف الجرمي للمتهمين والعقوبة المقرر لها .
  • وكان على محكمة الاستئناف ان لا تتعجل بفصل القضية واستعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 334 من قانون الاجراءات الجزائية قبل اصدار حكمها المطعون فيه واحالة المصابين م.ر وا.د الى الطبيب الشرعي لتزويد المحكمة بتقارير طبية قضائية نهائية حول طبيعة الاصابات التي لحقت بهما ومدة التعطيل ان وجدت ، لما لهذه الواقعة من اهمية في التطبيقات القانونية .
  • وحيث ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع قد ذهبت الى خلاف ذلك ، فيكون حكمها المطعون فيه سابقاً لاوانه ومخالف للاصول والقانون ، مما يتعين نقضه من هذه الناحية .
  • ويقتضى ضرورة التنويه هنا
  • ان التهمة محل البحث كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته الشروع بالقتل العمد بالاشتراك خلافا لاحكام المواد 328/1 ، 68 ، 76 من قانون العقوبات وهذا يعني ان الشروع المسند للمتهمين هو الشروع الناقص المنصوص عليه في المادة 68 من قانون العقوبات وكان على محكمتي الموضوع تعديل وصف التهمة الى الشروع التام طبقا لاحكام المادة 70 من ذات القانون والاغرب من ذلك ان محكمتا الموضوع قد قررت الحكم على المتهمين المدانين بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف وهي عقوبة الشروع التام وليس الشروع الناقص .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم ودون حاجة لبحث اسباب الطعنين في هذه المرحلة نقرر قبول الطعنين 368/2023 ، 369/2023 موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق لمصدرها محكمة الاستئناف للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه ، ومن ثم اصدار الحكم المقتضى .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/12/2023