المادة رقم 236 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه
1- إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
2- إذا كان نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص وجب على المحكمة الفصل في هذه المسألة وحدها، ولها عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة.
3- فإذا كان النقض لغير ذلك من الأسباب تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم.
4- على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية