السنة
2019
الرقم
547
تاريخ الفصل
6 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبدالله غزلان

وعضوية القاضيين السيدين : محمد الحاج ياسين،فواز عطية ،محمود جاموس،مأمون كلش

 

الطــــاعـــــنة: جمعية مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين/ رام الله

                 وكيلها المحامي شكري العابودي/ رام الله                              

المطعـــون ضدها: غادة سميرعبد الرحمن شلبي/ رام الله

                        وكيلها المحامي رمزي عفانة/ رام الله

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 21/3/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 13/2/2019 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئنافين المدنيين رقمي 1108/2016 و112/2016 القاضي كما ورد فيه :" بقبول الاستئنافين موضوعا، والحكم بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 22330.17 دولار أمريكي للمدعية، مع الرسوم المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به والاكتفاء بأتعاب المحاماة المحكوم بها من محكمة أول درجة والبالغة 300 دينار أردني".

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن قدم في الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأ عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدمت المدعية" المطعون ضدها" بالدعوى المدنية رقم 663/2010 امام محكمة بداية رام الله، ضد المدعى عليها "الطاعنة" موضوعها المطالبة بحقوق عمالية مبلغ وقدره 154761 شيقل، على سند من القول أن المدعية عملت لدى المدعى عليها بوظيفة سكرتيرة منذ تاريخ 20/10/2003، وبراتب شهري مقداره 1218 دولار أمريكي، مربوطا بسعر الصرف 4.5 شيقل، حتى تاريخ انهاء عملها من قبل المدعى عليها تعسفيا بتاريخ 28/6/2010 دون وجه حق أو مبرر قانوني، حيث طالبت بمجموع البدلات الواردة في البند 5 من لائحة الدعوى، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 17/10/2016:" بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 25578 دولار أمريكي، ورد باقي الادعاء، مع الرسوم والمصاريف و300 دينار أردني أتعاب محاماة".

لم ترتضِ المدعى عليها بحكم محكمة أول درجة، كما ولم ترتضِ به المدعية، فبادرتا للطعن فيه امام محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئنافين رقمي 1108/2016 و1112/2016، وبنتيجة المحاكمة قضت:" بقبول الاستئنافين موضوعا بتعديل الحكم المستأنف، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 19311 دولار أمريكي، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة أول درجة".

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعية، كما لم يلقَ قبولا من المدعى عليها، فبادرتا للطعن فيه بالنقض المدنيين رقمي 851/2017 و914/2017، إذ قضت محكمة النقض بهيئة سابقة بتاريخ 4/11/2018 "بنقض الحكم المطعون فيه من جهة عدم خصم ما كان يدفع للمدعية من تعويض على حساب مكافأة نهاية الخدمة، وكذلك من جهة عدم الحكم للمدعية بقيمة مشاركتها في صندوق الادخار".

بتاريخ 13/2/2019، وبعد أن سارت محكمة الاستئناف على هدى حكم محكمة النقض قضت بالحكم للمدعية بمبلغ 22330.17 دولار أمريكي وفق الصيغة محل الحكم الطعين الموصوف أعلاه.

وبعطف النظر على ما ورد في اسباب الطعن، ولما كانت قد انحصرت في تخطئة محكمة الاستئناف بعدم اتباع حكم محكمة النقض في الطعنين رقمي 851/2017 و914/2017 في المسألة القانونية التي فصلت فيها، مما جعل حكمها الطعين قائما على انكار للعدالة بالقول:" أنه لا يمكن لحكمة الاستئناف احتساب الدفعات الشهرية كبدل على حساب المكافأة لعدم تقديم بينة من المدعى عليها على المبالغ المدفوعة طيلة عمل المدعية...."، حيث كان عليها فتح باب المرافعة لتقديم البينة لا أن تمتنع عن إصدار الحكم.

 

في ذلك نجد، وبعد الاطلاع على حيثيات الحكم الطعين بعد أن تم نقض الحكم الاستئنافي الأول الصادر بتاريخ 4/11/2018 وحدد أوجه الخطأ في تطبيق القانون، من حيث عدم قيام محكمة الاستئناف بخصم ما كان يدفع للمدعية من تعويض على حساب مكافأة نهاية الخدمة وكذلك من حيث عدم الحكم للمدعية بقيمة مشاركتها في صندوق الادخار، ولما فصلت محكمة الاستئناف في المسألة الثانية وفق تعليمات محكمة النقض دون المسألة الأولى بالقول:" بخصوص الواقعة الاولى والمرتبطة بعدم خصم ما كانت المدعية تقبضه على حساب مكافأة نهاية الخدمة فإن الهيئة السابقة كانت قد قضت للمدعية بمبلغ 6144.39 دولار أمريكي كبدل مكافأة نهاية خدمة، وبالعودة إلى قسيمة الراتب م/1 الذي استندت إليه محكمة النقض فقد ورد فيها بدفع مبلغ 78.70دولار بدل مكافأة نهاية الخدمة، وبالتالي 6144.39 دولار - 78.70 = 6065.63 دولار أمريكي فقط، وتشير محكمتنا إلى أنها لا تملك حساب هذا المبلغ شهريا طول مدة العمل كون المدعى عليها لم تقدم أية بينة على دفعها شهريا ذات المبلغ للمدعية، كبدل على حساب المكافأة ومن الممكن أن يكون هذا المبلغ أقل من ذلك بالاشهر السابقة فلم تقدم أية بينة لاثباته......"، وفي ذلك نرى كان الأجدر بها أن تتبع الحكم الناقض واعمال صلاحياتها كمحكمة موضوع، بتكليف الجهة المدعى عليها تقديم نسخة عن جميع قسائم رواتب الجهة المدعية طيلة فترة عملها، ليصار إلى بناء الحكم على الجزم واليقين وليس على التخمين، إذ ما كان عليها أن تقضي بعبارة :" من الممكن أن يكون هذا المبلغ أقل من ذلك بالاشهر السابقة "...

وبناء على ما تقدم، ولما كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، بأن على محكمة الاستئناف التي تعاد إليها الدعوى من محكمة النقض إتباع ما قضى به الحكم الناقض عملا بأحكام المادة 236/4 من الأصول المدنية والتجارية التي نصت :" على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها"، وقد كُرس هذا المبدأ القانوني في العديد من أحكام هذه المحكمة، بحيث إذا لم تتبعه المحكمة المحال إليها يشكل تنكبا لحكم محكمة النقض، مما يعد خطأ مهنيا موجبا لإبطال الحكم.

 

 

 

لهـــــذه الأسبــــاب

 

نقرر قبول الطعن موضوعا،  ونقض الحكم المطعون فيه بحدود ما تم بيانه أعلاه، وإعادة الأوراق لمرجعها للعمل بالحكم الناقض على الوجه المبين أعلاه، وعلى أن ينظر من هيئة غير الذي نظرته.


حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 6/3/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     هـ.ج