السنة
2018
الرقم
1197
تاريخ الفصل
25 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــداره باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 

الهيئة الحاكمة :  برئاسة السيد  القاضي حازم ادكيدك

                       وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

 

الاستئناف الاول 1197/2018:

         المستأنف : فؤاد احمد فؤاد الامام/ رام الله

                    وكيله المحامي موسى شكري/ رام الله

         المستانف عليها: جمعية المجلس الفلسطيني للاسكان/ رام الله

                    وكلاؤها المحامون طارق طوقان ولبنى كاتبة واحمد البيطار/ رام الله

الاستئناف الثاني 1265/2018:

         المستأنفة: جمعية المجلس الفلسطيني للاسكان/ رام الله

                    وكلاؤها المحامون طارق طوقان ولبنى كاتبة واحمد البيطار/ رام الله

         المستأنف عليه: فؤاد احمد فؤاد الامام/ رام الله

                    وكيله المحامي موسى شكري/ رام الله

الوقائع والإجراءات

قدم استئنافان على الحكم المستانف الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 317/2015 في 2/10/2018 والقاضي بالحكم للمدعي بمبلغ (111305) دولار والزام المدعى عليها بالمبلغ مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة ورد الادعاء المتقابل، الاستئناف الاول قدم من المدعي والاستئناف الثاني قدم من المدعى عليها.

 

تتلخص أسباب الاستئناف الاول 1197/2018 فيما يلي:

ان المحكمة خالفت القانون والبينات المقدمة باعتبار ان المدعي خالف المادة 40/9 من قانون العمل وبالتالي رد ادعاءه بالفصل التعسفي.

ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا وتعديل القرار المستانف واعتبار انهاء خدمات المستانف تعسفيا موجب التعويض مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وتثبيت باقي ما ورد بالحكم مع الفائدة القانونية.

 

اما اسباب الاستئناف الثاني 1265/2018 فتتلخص فيما يلي:

1. ان القرار محل الاستئناف اخطأ في تحديد قيمة الراتب الاجمالي للمدعي والحساب على انه (3635) دولار في حين ان الراتب الاجمالي هو (2860) دولار كون علاوة الدورات لا تدخل ضمنه وفق المادة 20/3 من اللائحة الادارية وعلاوة تقييم الاداء للعام 2012 3% غير صحيحة لان تقييم اداءه كان 1% وعلاوة تقييم الاداء للعام 2013 ايضا غير مستحقة كون اداءه كان غير مرضي وان علاوة بدل معاش للعامين 2012 و 2013 غير مستحقة كون وضع المستانف وضع خاص كونه غير مسكن على سلم الرواتب للعام 2012 لعقده الخاص الذي يسدد عنه تأمين وطني وعلاوة تقييم الاداء لا تدخل ضمن الاجر وفق قرار تفسير القوانين الاردنى 5/2003 وان علاوة القدس كذلك لا تدخل ضمن الراتب ولا يستحق بدل مواصلات كما هو منصوص عليه بالمادة 5 من العقد ولم تفتقر ذمته بها.

2. ان المحكمة اخطأت في الحكم للمستانف ببدل ارنونا وكهرباء وهاتف واعتبارهم ضمن الاجر على الرغم من عدم المطالبة بها وبالتالي الحكم له بها متجاوز طلبات الخصوم وبالتناوب فان هذه البدلات لا تدفع الا للمقيم خلف الجدار ولم يقدم بينة على ذلك.

3. ان المحكمة اخطأت باعتبار التعويض والاتعاب ومبلغ صندوق التوفير تحسب على سعر صرف دولار مثبت وفق اجتهاد محكمة الاستئناف.

4. ان المحكمة اخطأت بحساب بدل مكافأة نهاية الخدمة بالاستناد الى الراتب المعتمد والصحيح انه يستحق بدل مكافاة بقيمة 44207 دولار.

5. ان المحكمة اخطأت بالحكم ببدل اجازة سنوية مستحقة عن 60 يوما دون تسبيب كون المستانفة اثبتت استنفاذه لجزء منها.

6. ان المحكمة اخطأات بالحكم للمستانف عليه بالمطالبات المالية بالبنود 6و7و9و10و11و12و13و14و15و16 من الدعوى دون بيان البينات التي توجب استحقاقها كون تلك البدلات تدفع للعاملين بشكل فوري مع الراتب وعلى من يدعي عدم قبضها عليه الاثبات.

 

 

7. ان المحكمة اخطأت برد الادعاء المتقابل كون ما دفعته المستانفة عن المستانف عليه من بدل للتامين الوطني يزيد عن المتفق عليه والبالغ 70 دولار شهريا وفق البند (5/ز) من العقد وان اجتهاد المحكمة بالسكوت طيلة المدة مبني على تحليل غير منطقي لمطالبة دائرة ضريبة الدخل للمستانفة بقيمة هذه المبالغ وفق المبرز (ع/6) وان عدم الحكم للمستانفة بالعطل والضرر مبني على مخالفة جسيمة للقانون كون الخبرة من اعمال المحكمة.

 

ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف والحكم بالمبالغ المطالب بها بالادعاء المتقابل  مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

· تقدم المستانف عليه بلائحة جوابية ردا على استئناف خصمه تضمنت فيما تضمنته ان تلك الاسباب لا تقوى على جرح القرار المستانف سيما اقرار المستانف عليها باللائحة الجوابية ان الراتب 2860 دولار معادلا بالشيكل بواقع 4.2 شيكل للدولار ولم يرد بذلك انه شامل البدلات والعلاوات وهذا مخالف لقانون العمل وان المحكمة لم تحكم للمدعي ببدل ارنونا وكهرباء او هاتف وانه مستحق لبدل الاجازة السنوية كاملة عن آخر سنتين وان رد الادعاء المتقابل متفق والقانون والبينة ملتمسا رد الاستئناف

 

بالمحاكمة الجارية علناً، بالاستئناف الثاني 1265/2018 تقرر في جلسة 12/12/2018 قبوله شكلاً ثم كررت اللوائح وتقرر ضمه الى الاستئناف الاول، وبالاستئناف الاول 1197/2018 وبذات اليوم تقرر قبوله شكلاً وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليها واعتبر وكيل المستانف مضمون القرار المستانف ولائحة استئنافه كمرافعة له وطلب تعديل الحكم وفق لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفي 23/1/2019 ترافع وكيل المستانف عليها معتبرا لائحة استئنافه كمرافعة له ملتمساً اعتبار استئناف خصمه غير مقبول كونه ارتضى بالحكم لتمسكه به بمرافعته مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وحجزت الاوراق الى هذا اليوم للمداولة واصدار الحكم.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئنافين والى الحكم المستانف والى ما قدم من بينات من كلا الطرفين امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي:

 

 

 

أولاً: معالجة الاستئناف الثاني 1265/2018:

1. لا بد لمحكمتنا ابتداء من الرد على ما ورد في مرافعة وكيل المستانف/ المدعى عليها في مرافعته امام المحكمة في جلسة 23/1/2019 حول المادة 191/2 من قانون الاصول فاننا نجد ان ما سطره وكيل المستانف عليه/ المدعي في جلسة 12/12/2018 حول (اعتبار مضمون القرار المستانف) كجزء من مرافعته اردف به (ولائحة الاستئناف) وطلب بالنتيجة (تعديل الحكم وفق ما جاء في لائحة الدعوى بعد قبول الاستئناف 1197/2018) وبالتالي لا يمكن بحال من الاحول اعتبار هذه الاقوال قبول صريح بالحكم سيما ان ذلك يتناقض مع حقيقة تقديمه استئناف على الحكم في جزء منه وتمسكه امام المحكمة به واعتباره كجزء من مرافعته، كيف لا والمشرع بالمادة 191/2 نص صراحة على (لا يقبل الطعن ممن قبل الحكم صراحة...) وعليه نقرر رد هذا الدفع لعدم قانونيته ومخالفته للواقع.

2. اما بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب وموضوع الراتب (الاجر) الاساسي والاجمالي وبدل العلاوات التي تحسب لغايات الراتب فاننا وبالرجوع الى قانون العمل الساري نجد انه نص على تعريف الاجر الاساسي بالمادة (1) منه (المقابل النقدي و/او العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله ولا يدخل في ذلك العلاوات والبدلات ايا كان نوعها) ونص كذلك على الراتب الاجمالي (الاجر ويعني به الاجر الكامل وهو الاجر الاساسي مضافا اليه العلاوات والبدلات) ونص ذات المشرع في المادة 6 من القانون على (تمثل الاحكام الواردة في هذا القانون الحد الادنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها وحيثما وجد تنظيم خاص بعلاقات العمل تنطبق على العمال احكام هذا القانون او احكام التنظيم الخاص ايهما افضل للعامل) وكذلك اورد المشرع على ان العاملون الذين هم على عقود محددة المدة يتمتعون بذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات العاملون بعقود غير محددة المدة ونص كذلك على (على العامل التقيد بتطبيق شروط اللائحة الداخلية للمنشأة...) المادة 34 من قانون العمل.

وقد جاء الفقه القانوني بتعريف للاجر بان نص على انه كل ما يدخل في ذمة العامل من مال ايا كان نوعه مقابل قيامه بالعمل موضوع العقد مهما كان الاسم الذي يطلقه عليه الطرفان ويقصد بالبدل كل عوض من افتقار في الذمة ومن ثم يكون البدل الذي يدفع للعامل عوضا في الواقع مما تكبده من نفقات في سبيل تنفيذ العمل كبدل الانتقال وبدل السفر وبدل الطعام وبدل الملابس ان كانت طبيعة العمل تتطلب السفر او الانتقال من مكان الى آخر او الطعام او الملبس (انظر في ذلك تفصيلا كتاب قانون العمل للدكتور محمود جمال الدين زكي الطبعة الثالثة لسنة 1983 على الصفحات من 229-261 وكتاب شرح قانون العمل الاردني للمحامي هشام رفعت هاشم على الصفحات 155-162 وكتاب شرح قانون العمل الاردني للدكتور منصور العتوم على الصفحات من 111-118) وبالعودة الى ما قضت به محكمة الدرجة الاولى نجدها قد احتسبت الراتب المقر به من المدعى عليها بقيمة (2860) دولار واضافت عليه فرق سعر الدولار حسب سعر 4.2 شيكل لكل دولار وليس بالشيكل وعليه كان يجب الحكم بمبلغ بعملة الدولار يكون الحكم بذلك مخالف للقانون من هذه الناحية.

اما بخصوص علاوة غلاء المعيشة فقد ثبت من المبرزات جزء من (س/1) ان المدعي قد صرف له بدل غلاء معيشة لسنة 2012 بمبلغ (1038.18) دولار بموجب الكشف الموقع من رئيس مجلس الادارة وامين الصندوق حاله كحال كافة موظفي المدعى عليه، كما صرف له مبلغ عن سنة 2011 بموجب قرار مجلس الادارة في 12/3/2012 بنسبة 2.88% من الراتب الاجمالي، وبالتالي هذه العلاوة دأبت المدعى عليها على صرفها للمدعي وكانت تدفع بكشف خاص خارج الراتب، اما قول المدعى عليها بالكتاب المذكور بان تلك العلاوة لا تدخل بالراتب ومكوناته فان ذلك مخالف للقانون ولا انتاجبة له، كما ان ما ورد بالعقد (ع/1) لا يقيد المدعي كون عقده اصبح غير محدد المدة وبالتالي اينما وجد مصلحة للعامل يجب منحه اياها عملا بقانون العمل الساري مشيرين كذلك الى ان ما ورد في المبرزات من ان المدعي هو موظف عقد وليس مسكن لدى المدعى عليها مخالف لنصوص القانون التي ساوت بين الموظفين بعقود محددة المدة وسواهم من الموظفين، كما حظر قانون العمل التمييز بين الموظفين داخل نفس المنشأة وبالتالي لا انتاجية لقول المدعى عليها بان المدعي هو موظف بعقد خاص سيما ان مدة عمله تجاوزت الحد القانوني المسموح به لعقد العمل محدد المدة وتجديده مما يجعل من حساب غلاء المعيشة كعلاوة على الراتب متفق والقانون وسيعاد حساب ذلك بالنتيجة على اساس مطالبة المدعي ب(1.72%) فقط وفيما يتعلق ببدل المواصلات فقد ثبت من المبرز (س/1) كذلك بموجب الكتاب الصادر عن المدعى عليها في 30/12/2009 ان المدعى عليها قررت صرف بدل مواصلات لموظفي مدينة القدس بواقع 100 شيكل شهريا وبالتالي ما يعادل (28.72) دولار شهريا وهذا البدل يعد جزء من الراتب كذلك مما يوجب رد هذه الجزئية.

وفيما يتعلق بعلاوة التسكين نجد ان نؤكد عدم جواز تمييز المدعي عن غيره الا لظروف خاصة لصالحه و ليس ضده وبالتالي حصول الموظفين على هذه العلاوة لا يحول دون صرفها للمدعي واعتبارها جزء من الراتب كعلاوة عليه ضمن تحليلنا سابق الذكر حول علاقته والعقد الموقع معه وطبيعة عمله بعقد غير محدد المدة مما يجعل من قرار محكمة الدرجة الاولى بالخصوص صحيح.

من ذلك كله نخلص الى ان حساب أجر المدعي الاجمالي الشهري يكون (2860 اساسي + 49.19 غلاء معيشة + 145.7 علاوة القدس + 28.57 دولار بدل مواصلات +50 دولار علاوة تسكين = 3133.5 دولار امريكي فقط لا غير) وهو الراتب الاجمالي.

اما فيما يتعلق بعلاوة تقدير الاداء فهي  تعد من قبيل الميزة التي تمنح للموظف كمكافأة له وفق تقدير اداءه السنوي وهي متغيرة بتغير ذلك التقدير وعليه لا تحسب ضمن الراتب كونها مكافاة سنوية مما يجعل من بعض ما ورد بالسبب (1) واردا على الحكم المستانف.

3. وبخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب والقول بان حساب بدل الارنونا والكهرباء والهاتف للمدعي فاننا من الرجوع الى ما ورد بالحكم المستانف لا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد حكمت للمدعي بهذه البدلات كيف لا والمدعي لم يطالب بها اصلا في لائحة دعواه مما يوجب رد هذا السبب لمخالفته واقع الحكم .

4. وبخصوص السبب (3) من ملخص الاسباب وربط التعويض على اساس سعر صرف الدولار 4.2 شيكل لكل دولار فقد سبق لنا عند معالجة السبب المرتبط بالاجر ان تطرقنا الى هذه الجزئية واخذنا على حكم محكمة الدرجة الاولى هذا الامر وتم خصم ما قامت به محكمة الدرجة الاولى من حساب لفرق السعر وما قامت باضافته على الاجر الاجمالي عند حساب قيمة الاجر سيما ان قرار المدعى عليها وفق ما هو ثابت بالبينة المقدمة بالمبرز (س/1) يشير بوضوح الى ان تثبت السعر للدولار هو محدد لغايات صرف الراتب فقط (انظر الكتاب في 5/6/2008) وبالتالي يغدوا هذا السبب واردا على الحكم المستانف.

5. وفيما يتعلق بحساب بدل مكافأة نهاية الخدمة وما ورد بالسبب (4) من ملخص الاسباب فبكل تأكيد سيتغير حساب قيمة المكافأة على ضوء تغيير قيمة الاجر وفق ما تم التوصل اليه سابقا مما يجعل من هذا السبب ورادا على الحكم المستانف.

6. وفيما يخص السبب (5) من ملخص الاسباب والاجازة السنوية فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد قضت له ببدل 60 يوم ولما كان من المستقر عليه وفق اجتهاد محكمة النقض الموقرة وكذلك الفقه القانوني بان على صاحب العمل اثبات تحلله من التزام الاجازة السنوية ولما كانت المدعى عليها وفي لائحتها الجوابية اقرت بان للمدعي (54.32) يوم وليس 60 يوم الا انها لم تقدم اية بينة تثبت حصوله على الفرق بين المطالبة والاقرار مما يجعل من الحكم له ببدل اجازة سنوية لمدة ستون يوما متفق والبينة وعقد العمل والقانون ولما لم تطعن المدعى عليها بطريقة حساب ذلك البدل بل طعنت باستننفاذه لتلك الاجازات فيكون من المتوجب الحكم له بقيمة ما قضت به محكمة الدرجة الاولى البالغ (7270) دولار.

7. اما فيما يتعلق بالسبب (6) من ملخص الاسباب والقول بالخطأ بالحكم له بمطالباته عن البنود 6و7و9و10و11و12و13و14و15و16 من الدعوى نجد بان محكمة الدرجة الاولى قضت له ببدل هذه المطالبات اما البند السادس عشر فلم تقضي له المحكمة به و نجد ان المدعي يطالب بالبند (6) من الدعوى بمبلغ اجمالي علاوات دورات استحقت شهريا منذ 1/6/2006 حتى نهاية العمل فاننا نجد بالمبرز (س/1) كتاب صادر عن المحامي علي مهنا في 29/12/2011 موجه للمدعى عليها يفيد باستحقاق المدعي لبدل 150 ساعة دورات تدريبية ولم يقدم المدعي سوى هذا المبرز ولم تقدم المدعى عليها ما يفيد بدفع تلك البدلات له حينها وعليه ولما كان من الثابت دفع مبلغ 20 دولار شهرياً للموظفين عن الدورات ولما كانت المطالبة من 2006 والكتاب حتى 2011 فيكون مستحق مبلغ 1200 دولار فقط عن هذه الفترة.

اما البند (7) من اللائحة فاننا لا نجد فيه اية احقية كونه تعتريه الجهالة مما يوجب رده.

وبخصوص البند ( 9و10و11و12و13) من لائحة الدعوى فاننا نجد ان المدعي لم يقدم اية بينة لاستحقاقه هذه المبالغ او ان المدعى عليها لم تدفع له هذه البدلات مما يوجب ردها.

اما بخصوص البند (14) من لائحة الدعوى فانه من المستقر عليه قانونا ان اثبات دفع الاجر يعود على صاحب العمل ولما كان المدعي انتهت خدماته في 5 الشهر ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت دفعتها له فيكون المدعي مستحقا بدل اجرة خمسة ايام عمل.

وبخصوص البند (15) فلم يتم دفع له راتبا عن تلك الفترة فيكون مستحقا لبدل مساهمة المدعى عليها في التوفير كونها تحسب من مدة العمل وبالتالي يكون بعض ما ورد في هذا السبب يرد على الحكم المستانف.

8. واخيرا بخصوص السبب (7) والادعاء المتقابل ورده من محكمة الدرجة الاولى فاننا نشير الى انه من الثابت التزام المدعى عليها بدفع بدل التأمين الوطني عن المدعي للجانب الاسرائيلي وهذا ثابت بالعقد (م ع/1) بقيمة سبعون دولار شهريا وبالتالي وفق ذات المبرز ومرفقاته كانت المدعى عليها تدفع قيمة التأمين الوطني مباشرة للجهات الاسرائيلية وعليه لا يدخل ذمة المدعي اي مبلغ بل تسدد هذه المطالبات لجهة رسمية اخرى مما يجعل مطالبة المدعى عليها للمدعي بالفرق مخالف للقانون كيف لا وثبت من المبرزات (م ع/1) التسديد بذات القيمة للجانب الاسرائيلي مما يجعل من المطالبة بالفرق لا تقوم على اساس قانوني سليم موجبة لردها.

وبخصوص المطالبة بالضريبة للسلطة الفلسطينية حسب المبرزات ع/6 و ع/7 و ع/8 فاننا نجد ان هذه المطالبة غير محقة ذلك ان المدعية بالتقابل ابدت ان المدعي تعمد اخفاء وعدم اظهار اسمه في كشوفات الضريبة الفلسطينية وبالعودة الى البينة المقدمة فلا نجد انها اثبتت ذلك بل على العكس فالمبرزات ع/4 و ع/1 و ع/2 و ع/3 تبين ان هناك كشفين كانا يرسلان للضريبة واحد كشف باسماء موظفي القدس يرسل لضريبة القدس ويدفع عنهم بدل التأمين الوطني وكشف آخر بموظفي الضفة يوجه لضريبة الضفة ويدفع عنهم ضريبة هناك، وبالتالي الكشف الخاص بموظفي القدس يشمل المدعي وباقي الموظفين من امثاله بخلاف قول المدعية بالتقابل وهو لا يتعلق به وحده، كما ان الكتاب (ع/8) واضح بان تحميل رواتب موظفي القدس على ملف ضريبة الضفة سوف تخضع الرواتب لاقتطاعات ضريبة الدخل وفق الشرائح وهذا ما تم الاتفاق عليه مع الضريبة بتاريخ الكتاب 11/11/2013 كما ورد بذات المبرز المقدم من مدقق الحسابات وليد صيام وعليه تكون هذه المطالبة غير محقة بمواجهة المدعي/ المدعى عليه بالتقابل.

وبخصوص العطل والضرر، لغايات الحكم به لا بد من اثبات وقوع عناصر المسؤولية بمواجهة المدعى عليه، فهل وقع خطأ من المدعي وهل وقع ضرر بالمدعى عليها ليصار الى الزامه بالعطل والضرر ابتداءا قبل اللجوء الى تقدير قيمة ذلك الضرر، فلم يقدم المدعية بالتقابل اية بينة لاثبات هذه العناصر ليصار الى اللجوء الى الخبرة لتحديد قيمة الضرر مما يستتبع رد هذه المطالبة وبالتالي رد هذا السبب.

 

ثانياً: معالجة سبب الاستئناف الاول 1197/2018:

ان سبب هذا الاستئناف محصور في عدم اعتبار انهاء خدمات المدعي فصلا تعسفيا من محكمة الدرجة الاولى وفي ذلك نقول انه من الثابت بموجب المبرز (م/2) ان المدعى عليها وبتاريخ 30/12/2013 اوقفت المدعي عن العمل لمدة سبعة ايام للتحقيق، كما انه من الثابت اصدار لجنة التحقيق قرارها بالتوصية لانهاء خدماته اعتبارا من 5/1/2014 بموجب المبرز (م/3) وهذه الوقائع ليست محل خلاف بين الطرفين.

كما نجد انه من الثابت كذلك تشكيل لجنة التحقيق مع المدعي والتي استمعت الى المشتكي وهو المدير العام والمدعي المدير المالي وافادات شهود اربعة (المبرز م ع/2) وثبت كذلك قيام المدعي بالتحقير والتهجم اللفظي على مديره العام وفق افادات الشهود المسموعين من قبل اللجنة وفق المبرز المذكور اعلاه.

كما نجد ان المدعي لم يقدم اية بينة شفوية لاثبات ادعاءه فصله تعسفيا واكتفى بالبينة الخطية المتمثلة في المبرز المرتبطة بكتاب التوقيف عن العمل وكتاب انهاء الخدمات.

اما المدعى عليها فقدم الشاهد رفعت صالح احد اعضاء اللجنة المشكلة للتحقيق الذي اكد سماع افادات واقوال الاطراف والشهود وثبوت تحقيره اللفظي للمدير العام وذكر ايضا ان المدعي لم يناقش الشهود باقوالهم، كما قدم الشاهد ابراهيم جبارين الذي افاد انه سمع المكالمة التي تمت بين المدعي والمدير العام للمدعى عليها كون مكتبه بجانب مكتب المدعي وافاد كذلك بتلفظ المدعي بعبارات لا يمكنه قولها امام المحكمة بحق ممثل المدعى عليه المدير العام.

وبالرجوع الى نص المادة 40/9 من قانون العمل فهي تنص على (لصاحب العمل انهاء عقد العمل من طرف واحد دون اشعار مع حقه في مطالبة العامل بكافة الحقوق الاخرى عند ارتكابه ايام من المخالفات التالية:

9. اعتدائه بالضرب او التحقير على صاحب العمل او على من يمثله او على رئيسه المباشر) وبالعودة الى اللائحة الداخلية بالمبرز (م ع/2) نجدها تنص بالمادة 26 منها على ذات الحكم وبالتالي ما خلصت الية لجنة التحقيق وما تم من افعال من قبل المدعي يشكل حكم الفقرة 9 من المادة 40 سالفة الذكر وبالتالي يكون انهاء عمل المدعي له ما يبرره قانونا و واقعا و يوجب رد هذا الاستئناف.

 

ثالثاً: حساب حقوق المدعي على ضوء قبول بعض اسباب الاستئناف الثاني:

 

· مدة العمل التي لا خلاف عليها هي من 13/10/1998 حتى 5/1/2014 اي مدة العمل 15 سنة وشهرين و 22 يوم.

· الاجر الشهري الاجمالي وفق ما قررته محكمتنا في هذا الحكم هو مبلغ (3133.5) دولار امريكي.

 

1. بدل مكافاة نهاية الخدمة 15 سنة × 3133.5 دولار = 47002.5 دولار

بدل الشهر = 3133.5 ÷ 12 = 261.12

بدل 22 يوم = 261.12 ÷ 30 = 191.5

مجموع المكافاة (47002.5 + 261.12 + 191.5 = (47455.12)

دولار امريكي عملا بالمادة 45 من قانون العمل

2. مبلغ (7270) دولار امريكي بدل اجازة سنوية عن 60 يوم وفق حكم محكمة الدرجة الاولى كي لا يضار الطاعن من طعنه ولعدم الطعن من المدعى عليها بالحساب لهذا المبلغ.

3. مبلغ (1200) دولار امريكي عن المطالبة ببدل الدولارات وفق البند خامسا/6 من لائحة الدعوى.

4. مبلغ (522.25) دولار بدل عمل 5 ايام من شهر 1/2014.

5. مبلغ (41859) دولار بدل التوفير لعدم الطعن به من قبل المدعى عليه وانصب الطعن على ربطه بسعر الدولار مقابل الشيكل فقط.

6. رد المطالبة ببدل الاشعار وبدل الفصل التعسفي لعدم اثبات ذلك ورد باقي المطالبات وفق تحليل المحكمة المذكور اعلاه ورد المطالبة بالفائدة القانونية لعدم الطعن فيه.

 

7. المجموع النهائي (47455.12 + 7270 + 1200+ 522.25+ 41859= 98306.37 دولار امريكي فقط)

 

 

 

لذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف الاول 1197/2018 موضوعا وقبول الاستئناف الثاني 1265/2018 موضوعا وعملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تعديل الحكم المستانف ليصبح الزام المدعى عليها جمعية المجلس الفلسطيني للاسكان بان تدفع للمدعي فؤاد احمد فؤاد الامام مبلغ قدره (98306.37) ثمانية وتسعون الفا وثلاثمائة وستة دولارات امريكية وسبعة وثلاثون سنتا مع الزامها بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به والاكتفاء باتعاب المحاماة المحكوم بها من الدرجة الاولى البالغة 200 دينار اردني.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض في 25/3/2019