المادة رقم 34 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

الالتزام بشروط اللائحة الداخلية وقواعد السلامة
على العامل التقيد بتطبيق شروط اللائحة الداخلية للمنشأة وبقواعد السلامة والصحة المهنية في العمل.