السنة
2020
الرقم
63
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، آرليت هارون ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام 

المطعـون ضـده  : ع.م - رام الله

                    وكيلها المحامي : عماد ابو صبيح

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 22/1/2020 تقدم رئيس نيابة رام الله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/12/2019 بالاستئناف الجزائي 475/2019 والقاضي بقبول استئناف الجهة المطعون ضدها والغاء الحكم المستأنف واعلان براءة الجهة المطعون ضدها لعدم كفاية الادلة .

يتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مبني على الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره ، وجاء قاصراً في التسبيب والتعليل ولم يزن البينات بشكل قانوني مما يجعله مخالفاً لمنهج بناء الاحكام وفق قانون الاجراءات الجزائية .

2- الحكم المطعون فيه جاء باطلاً اذ ان الهيئة التي  اصدرت الحكم الطعين تختلف عن الهيئة التي استعمت للمرافعات ، عدا عن ذلك فإن الهيئة الجديده التي تم تشكيلها بيوم اصدار الحكم يجعل من الحكم المطعون فيه خالياً من عنصر المداولة .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وفي الموضوع قبول الطعن موضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 29/1/2020 تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن وبالنسبة للسبب الاول فإننا نجد ان محكمة البداية وبصفتها الاستئنافية قد بسطت رقابتها القانونية والموضوعية على الدعوى وعناصرها وان ما توصلت اليه في حكمها المطعون فيه باعلان براءة المطعون ضدها له اصل ثابت في الدعوى اذ ان المطعون ضدها لم تعيق عمل مفتش العمل التابع لوزارة العمل اثناء زيارته لمدرسة النجاح والتي تعمل المطعون ضدها مديره لتلك المدرسة وهذا ثابت من شهادة الشاهده س.ا ، ومن اقوال المطعون ضدها .

ومن جانب آخر فإننا نجد أن المدعوة ا.ح والتي تعمل معلمه لدى مدرسة النجاح والتي تم اقامة هذه الشكوى على المطعون ضدها بالاستناد الى الشكوى المقدمة من المعلمة المذكورة لدى وزارة العمل لم تتقيد بشروط اللائحة الداخلية للمنشأة وفق ما تنص عليه المادة 34 من قانون العمل رقم 7/2000 وهذا ثابت من تعدد الانذارات الموجهة اليها من قبل ادارة المدرسة ( اربعة انذارات لأسباب مختلفة ) .

وما ادل على ذلك ان البينة المقدمة من النيابة العامة لم تثبت ان مفتش العمل قد قرر ان هذه الانذارات في غير محلها وفقاً للأنظمة المتبعة لدى وزارة العمل وفقاً لقانون العمل وان مجرد الطلب من ادارة المدرسة التوقف عن العقوبة دون التحقق من صحة وقانونية الانذارات من عدمه هو امر لا يتفق وصحيح القانون وفق ما تم بيانه اعلاه الامر الذي يجعل من السبب الاول غير وارد ونقرر رده وكان على المحكمة ان تقرر اعلان البراءه لعدم وجود دليل وليس لعدم كفاية الادلة .

اما بالنسبة للسبب الثاني فإننا نجد ان الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد استمعت للمرافعات الختامية ومن ثم اصدرت حكمها المطعون فيه وهذا ما يتفق ونص المادة 165/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 ( للمحكمة النطق بالحكم فور اختتام المحاكمة او في جلسة تاليه ) ، الامر الذي يجعل من السبب الثاني غير وارد ونقرر رده .

 

لــذلــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/2/2020 .

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق