السنة
2018
الرقم
982
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله عزلان

وعضويـــة القضـاة الســـادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعـــــن : رامي شاهر سليم عواد / حواره.

                     وكلاؤه المحامون: أمجد شقيدف و/أو ساهر الكوسا و/أو أنس الطحان.

المطعون عليها : ميرفت ممدوح محمد حلاوه / نابلس.

                       وكيلاها المحاميان: عميد صيام و/أو ريم طبنجة / نابلس.

                                                                   الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/5/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 19/4/2018 في الاستئناف المدني رقم 910/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً مع تعديل الفقره الحكميه بعدم قبول الدعوى بدلاً من ردها مع الرسوم والمصاريف دون اتعاب المحاماه.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه مشوب بعدم التسبيب الصحيح ومعالجة الدعوى حيث ان الطاعن (المدعي) تقدم بوقائع دعوى وقام باثباتها.
  2. أخطأت محكمة الاستئناف بالقول ان المدعي (الطاعن) يعلم بأن المدعى عليها تمثل زوجها وتتصرف نيابه عنه رغم عدم وجود أي بينات ترمي الى ذلك ورغم ان المدعي تقدم من البينات التي تثبت ان المدعى عليها هي من تعاقدت معه على العمل، وهي من كانت تدير تحركاته اليوميه خلال العمل، وهي من تدفع له الاجره، ولا علاقه لزوجها بكل ما ذكر، بل ان الشهاده الصادره عن المدعى عليها بتاريخ 24/2/2009 بصفتها ممثله للمدرسه تثبت وتؤكد ذلك، كما ان اتفاقيه العمل تمت بين المدعي ومديره المدرسه من تاريخ 1/9/2008 - 31/5/2009 وتجدد حسب رغبه المدرسه.

والتمست الطاعنه بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم تتقدم المطعون عليها بلائحه جوابيه رغم تبلغ وكيلها حسب الاصول.

المحكــــــمة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى أن الطاعن (المدعي) كان قد أقام في مواجهة المطعون عليها (المدعى عليها) الدعوى المدنيه رقم 931/2012 لدى محكمة بداية نابلس موضوعها المطالبه بحقوق عماليه للاسباب والوقائع الوارده في لائحة تلك الدعوى، وبعد تقديم البينات وسماع المرافعات اصدرت المحكمة حكمها الفاصل في موضوع الدعوى القاضي بردها لعدم الخصومه.

لم يرتض المدعي (الطاعن) بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 910/2017 لدى محكمة استئناف رام الله التي بنتيجه المحاكمه اصدرت بتاريخ 19/4/2018 حكمها المطعون فيه للاسباب المشار اليها آنفاً.

وعن سببي الطعن وحاصلهما تخطئه محكمة الاستئناف في النتيجه التي خلصت اليها لجهة عدم قبول الدعوى لعدم الخصومه.

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه ان محكمة الاستئناف قد حملت حكمها وعلى النحو الذي صيغ فيه على ما يلي: ( وبالعوده الى لائحه واسباب الاستئناف نجد انها تتمحور حول واقعه واحده، وهي خطأ محكمة الدرجة الاولى باعتبار الخصومه غير صحيحه وأن المستأنف أقام دعواه ضد المدعى عليها، ويعلم أن ترخيص المدرسه باسم زوجها، وأنه لم يعمل على اختصاصه كونه لم يقم بتوظيفه او توجيهه او دفع الاجره له والمحكمة تجد - والقول لمحكمة الاستئناف - ان اسباب الاستئناف غير وارده، ولا تستند الى اساس قانوني، وتتناقض مع ما ورد في لائحة الدعوى بخصوص ان المدعى عليها هي صاحبة ومديرة مدرسة النجاح الاساسيه مع علمه بأن المدرسه تعود ملكيتها لزوجها سمير سليم أمين درويش... وأن قيام المدعى عليها بتوظيف المدعي والاشراف على عمله كسائق باص للمدرسه المذكوره وتسليمه أجره الشهري لا يعني بأي حال من الاحوال بأنها هي صاحبه عمل حيث انها تقوم بالاعمال المذكوره نيابة عن صاحب العمل وليس بصفتها صاحبه عمل).

والذي نراه في ضوء ذلك ان نبدأ بمعالجة اسباب الطعن من حيث انتهى حكم محكمة الاستئناف الذي جاء في تسبيبه الاخير (ان المدعى عليها (المطعون عليها) تقوم بالاعمال المذكوره نيابه عن صاحب العمل).

وبعطف النظر على تعريف صاحب العمل طبقاً لما جاء في الماده الاولى من قانون العمل فقد عرفته (كل شخص طبيعي او اعتباري او من ينوب عنه يستخدم شخصاً أو أكثر لقاء أجر) بينما جاء تعريف العامل في ذات الماده (كل شخص طبيعي يؤدي عملاً لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكون اثناء ادانه العمل تحت ادارته واشرافه).

وبانزال حكم القانون على الوقائع الثابته التي اشارت اليها محكمة الاستئناف ذاتها في حكمها الطعين أن المدعى عليها تنوب عن صاحب العمل وأن المدعى عليها هي من قامت بتوظيف المدعي والاشراف على عمله كسائق باص للمدرسه المذكوره وتسليمه أجره الشهري.

ولما كانت هذه الوقائع الوارده على لسان محكمة الاستئناف تكفي لغايات اعتبار المدعى عليها صاحبة عمل وفق تعريف صاحب العمل وتعريف العامل طبقاً لنص الماده الاولى من قانون العمل السابق الاشاره اليها فإن ما خلصت اليه محكمة الاسئتناف لجهة عدم اعتبار المدعى عليها غير خصم للمدعي لا يتفق واحكام القانون ويجعل من سببي الطعن واردان على الحكم الطعين ويتعين معهما نقضه.

 

 

 

لـــــــــــــــهذه الاسبــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعاده الاوراق الى محكمة الاستئناف لتنظر بهيئه غير تلك التي اصدرت الحكم لاجراء المقتضى حسب الاصول والقانون وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بنتيجه الدعوى.

 

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  9/10/2018