السنة
2016
الرقم
1459
تاريخ الفصل
30 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة: مصطفى القاق، عزت الراميني،عبد الغني العويوي ، عبد الكريم حلاوه.

 

الجهه الطــــاعــــــنه : شركة تكسي الدير - دير الغصون ويمثلها كل من عدنان محمود نايفه و جمال محمد نايفه.

                    وكيلها المحامي : محمد شديد / طولكرم.

الجهه المطعون ضـدها : رفيق خالد عبد الرحيم غانم - دير الغصون

                  وكيلها المحامي: جاسر خليل / طولكرم

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن المؤرخ في 12/12/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف برام الله في الطعنين رقم 871+884/2013 بتاريخ 30/10/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وقبول الاستئناف 884/2013 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح المبلغ المحكوم به 13524 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماه ورد الدعوى فيما عدا ذلك.

 

 

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

تلتمس الطاعنه قبول الطعن شكلاً لتوافر الضوابط القانونية حيث صدر القرار بتاريخ           30/10/2016 وان تاريخ 9 , 10 جاءا عطله رسميه فيكون تاريخ 12/12/2016 هو اليوم           الاخير.

1- ان محكمة الاستئناف خالفت القانون عندما اعتبرت ان سائق التكسي مقابل حصته بثلث الناتج بعد خصم ثلث الناتج لمصاريف السياره والثلث الاخير لصاحب المركبه والثلث الاخير لسائق التكسي فيكون المطعون ضده شريكاً مضارباً وليس عاملاً حيث ينطبق عليه قانون العمل وان محكمة الاستئناف اعتبرت اقوال الشهود بأن المطعون ضده يعمل تحت اشراف المدعى عليه.

2- وبالتناوب ان الدعوى قدمت ابتداءً ضد شركة تكسي الدير واثبتت الجهه الطاعنه بان السياره التي كان يعمل عليها المطعون ضده لا تعود لمكتب التكسي.

3- اما فيما يتعلق بالاستئناف رقم 884/2013 استئناف رام الله فان القرار الذي اصدرت محكمة الاستئناف والمطعون به في هذا الطعن بقبوله وتعديل الحكم قد خالفت القانون وأخطأت في تفسيره.

طالبت الجهه الطاعنه بواسطة وكيلها قبول هذا الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء القرارات الطعينه ورد دعوى الجهه المطعون ضدها.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 20/12/2016 ولم يتقدم بلائحة جوابية

المحكمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوفِ لاوضاعه آخذين بعين الاعتبار أن الطعن جرى تقديمه في أول يوم من الدوام الرسمي بعد عطلة يومي الجمعه والسبت الذي صادف خلالها آخر يوم لميعاد تقديم الطعن الماثل وعليه فإننا نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضده اقام دعوى لدى محكمة بداية طولكرم ضد الطاعنه موضوعها المطالبه بحقوق عماليه قيمتها (572524) شيكل سجلت تحت رقم 20/2010 وجاء في لائحة الدعوى ان المطعون ضده عمل لدى الطاعن بوظيفة سائق على سياره للنقل الخطوط الخارجيه والتنقل الداخلي وذلك من شهر 8/2002 حتى شهر 9/2009 وبعد تركه العمل لديه استحقت له المبالغ المبينه في لائحة الدعوى.

المدعى عليه (الطاعن) تقدم بلائحه جوابية انكر ان (المطعون ضده) عمل لديه وان المدعي (المطعون ضده) استخدم السياره التي تحمل ا لرقم 778283 من نوع صالون عمومي فلوكس فاجن مقابل ان يكون شريكاً مع مالك السياره بالناتج والارباح.

باشرت المحكمة النظر بالدعوى وبعد سماع بينات الطرفين ومرافعاتهما الختاميه اصدرت حكمها بتاريخ 24/11/2013 الذي قضت بموجبه بالزام الجهه المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 11924 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف وخمسين دينار اتعاب محاماه.

لم ترتضي الطاعنه بالحكم فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله سجل تحت رقم 871/2013.

لم يرتض المطعون ضده (المدعي) بالحكم فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله سجل تحت رقم 884/2013 وضم هذا الاستئناف الى الاستئناف رقم 871/2013 وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها المطعون فيه الذي لم ترتضيه الجهه الطاعنه وتقدمت بهذا الطعن للأسباب التي اوردناها أعلاه.

وبالعوده لأسباب الطعن وبالنسبه للسبب الاول ان محكمة الاستئناف قد خالفت القانون عندما اعتبرت ان سائق التكسي مقابل حصته بثلث الناتج بانه عامل وليس شريكاً مضارباً.

ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برد الاستئناف رقم 871/2013 وقبول الاستئناف رقم 884/2013 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح المبلغ المحكوم به 13524 شيكل مع الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماه ورد دعوى المدعي فيما عدا ذلك.

          وبانزال حكم القانون على هذا الذي خلص اليه الحكم وحمل عليه وعلى ما انبأت عنه البينه ان المطعون ضده يعمل سائق لدى المدعى عليها (الطاعنه) تحت اشرافها وادارتها مقابل صافي الثلث من دخل الباص.

          وقد عرفت الماده الاولى من قانون العمل صاحب العمل (كل شخص طبيعي او اعتباري او من ينوب عنه يستخدم شخصاً او اكثر لقاء اجر)

          وعرفت العامل ( كل شخص طبيعي يؤدي عملاً لدى صاحب العمل لقاء اجر ويكون اثناء ادائه العمل تحت ادارته واشرافه) كما وعرفت الاجر الاساسي (بالمقابل النقدي و/او العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله ولا تدخل في ذلك العلاوات والبدلات).

          ولما كان الامر كذلك نجد ان الاجر قد يأخذ صوراً عدة منها المقابل النقدي او المقابل العيني او حصه من الارباح فانه لا يعيب عقد العمل ان يكون الاجر حصه في الارباح او صافي الدخل ومن ثم الاتفاق على تحديدها بالثلث ذلك انه الاجر هو كل ما يدخل في ذمة العامل من مال مقابل قيامه بالعمل موضوع العقد وله طابع الاستمراريه ولا يغير من الامر شيئاً ان النسبه المتفق عليها والمقدره بالثلث غير ثابته وتختلف من شهر الى اخر طالما انها أي ذات النسبه زادت او قلت هي الاجر المتفق عليه والذي يدخل في ذمة العامل لقاء عمله الشهري فضلاً عن ثبوت عنصري التبعيه والاشراف لدى محكمة الموضوع مما يتعين معه رد هذا السبب.

          وبالنسبه للسبب الثاني والذي جاء تحت عبارة بالتناوب ان الدعوى قدمت ابتداءاً ضد شركة تكسي الدير واثبتت الجهه الطاعنه بان السياره التي كان يعمل عليها المطعون ضده لا تعود لمكتب التكسي.

          نجد ان محكمة الاستئناف قد عالجت هذا السبب معالجة وافيه من خلال البينات المقدمه فان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف فيما ذهبت اليه من حيث ان المدعي عمل على باص يدخل في حيازة المكتب العائده للشركه المدعى عليها كما انبأت عنه البينات مما يتعين معه رد هذا السبب.

          وبالنسبه للسبب الثالث المتعلق بالاستئناف رقم 884/2013 بأن القرار المطعون فيه بهذا الطعن بقبوله وتعديل الحكم قد خالفت القانون واخطأت محكمة الاستئناف في تفسيره كون ان الجهه المطعون ضدها ليس لها أي حق بذمة الجهه الطاعنه.

          ولما كان الطعن بالنقض يستهدف فحص الحكم للتحقق من مطابقته للقانون سواء من حيث القواعد الموضوعيه او من حيث الاجراءات التي استندت اليها المحكمة.

و حيث ان لمحكمة الموضوع السلطه في تقدير ووزن البينات ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان النتيجه التي خلصت اليها حول قيمة المبلغ المحكوم به يتفق والقانون مستخصله إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً من بينات أدت اليها ومحكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذه النتيجة لإتفاقها مع الواقع والقانون مما يتعين معه رد هذا السبب.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه .

حكماً صدر تدقيقاً في 30/12/2018