السنة
2017
الرقم
993
تاريخ الفصل
15 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : خليل الصياد، حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعــــــنه : اليزابيث عبد الله عيسى هيلانه.

             وكيلها المحامي: أشرف الدمنهوري.

المطعون ضـدها : المدرسة الانجيلية الاسقفية العربية.

              وكيلها المحامي: عبد الله الجلاد / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 23/5/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 17/4/2017 عن محكمة إستئناف رام الله في الاستئناف المدني 251/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخًص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه:

1- الخطأ باعتبار المبرز م/1 وعلى الاخص الاخطار العدلي اشعار من الطاعنة بترك العمل علماً ان الاخطار المذكور تضمن (ان المخطره تعلمكم انها ستمارس اعمالها بشكل اعتيادي وطبيعي من بداية العام الدراسي كمديره للروضه ولا تسلم بقانونيه الكتاب المرسل اليها من المخطر بصفته الوارده كونه صدر ممن لا يملك الحق في إصداره).

2- ان نقل الطاعنه لمركز أقل ميزة وملائمة من المركز الذي كانت تشغله لغير ذنب جنته يعد عملاً تعسفياً لان الغرض منه الاساءه لها.

3- الخطأ في وزن البينة ذلك ان الروضة لها مدير وكادر اداري والمدرسة لها مدير وكادر اداري وفق ما أفصحت عنه البينة وقد التمست بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابيه رغم تبلغها.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن اسباب النقض مجتمعه - ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف القاضي برد دعوى المدعية (المستأنفة الطاعنة بالنقض) فقد حمله على أن اختلاف العمل لم يكن اختلافاً بيناً أو تغيير في الدرجة ولم يتم على نحو يفيد التعسف بما يجعل الدعوى واجبة الرد موضوعاً لا سيما وان الطاعنة هي من ترك العمل.

وبانزال حكم القانون على هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه وحمل عليه، فإن ما أنبأت عنه البينة ان المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على ان تعمل مديرة للروضة. التابعة للفريق الاول المدرسة الانجيلية الاسقفيه العربية بواسطة من يمثلها وينوب عنها مدير المدرسة إياد الرفيدي وقد جاء في مقدمة العقد ان الفريق الثاني (الطاعنه) قد تقدمت بطلب لاشغال وظيفة معلمة في الهيئة التدريسية لدى الفريق الثاني (المطعون ضدها) ، كما اشير الى ان المقدمة المذكورة الواردة أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا العقد، كما اشير في العقد المذكور وفي أكثر من موقع على ان يلتزم الفريق الثاني (الطاعنه) القيام بواجبات المناوبة وتصحيح الفروض والواجبات البيتية والاختبارات والامتحانات كما اشير الى ان الفريق الثاني (المعلمه) تستحق اجازه الأمومة البالغ مقدارها عشرة أسابيع وان لها ان تترك العمل خلال الاسابيع الثلاثه السابقة للتاريخ المتوقع للولاده.

ولما كانت المدعيه قد كلفت بموجب كتاب خطي الى تغيير وظيفتها الى معلمة في المدرسة للصفوف الاساسية الدنيا مع بداية العام الدراسي 2015/2016 إضافة الى بعض المهام الادارية في المدرسة يتم الاتفاق عليها لاحقاً.

فإننا لا نرى وفي ضوء هذا التغيير ما ينبئ عن تشغيلها في عمل يختلف في نوعه أو درجته اختلافاً بيناً عن العمل الذي اتفق عليه بمقتضى عقد العمل.

الأمر الذي لا يبرر لها الامتناع عن القيام به أو تركه، ولما كانت المدعية الطاعنة وعلى ما أفصح عنه الاخطار العدلي رقم 12041/2015 الموجه من قبلها الى المدعى عليها (المطعون ضدها) من انها ستمارس اعمالها بشكل اعتيادي وطبيعي مع بداية العام الدراسي 2015-2016 كمديرة للروضة. رفضت القيام بما كلفت به كمدرسة في المدرسة للصفوف الاساسية الدينا وفق الكتاب المشار اليه اعلاه ووفق ما جاء في الكتاب الموجه اليها المؤرخ في 30/6/2015 رداً على الاخطار المذكور المشار اليه آنفاً فإنه والحاله هذه يغدو الحكم المطعون فيه قد حمل على البينة المقدمة والتي لها أصل ثابت في الاوراق وقد جاء حكمها متفقاً وصحيح القانون وان اسباب الطعن لا تنال منه أو تجرحه بما يستوجب رد الطعن موضوعاً.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً في 15/01/2019