السنة
2017
الرقم
251
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي السيد عبد الكريم حنون .

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة وثائر العمري .

  المستأنفة :  اليزابيث عبد الله عيسى هيلانه

                وكيلاها المحاميان حمدي حماد واشرف  الدمنهوري / رام الله   

المستأنف عليها  :  المدرسة الانجيلية الاسقفية العربية

               وكيلها المحامي عبد الله الجلاد / نابلس

 

 الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 23/1/2017 في الدعوى المدنية رقم 766/2015 والقاضي بالحكم بالزام المستأنف عليها بدفع مبلغ 55828 شيكل للمدعية مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

 

يستند هذا الاستئناف  الى :

1- اخطات المحكمة في حساب مدة عمل المستأنفة لغايات حساب بدل مكافئة نهاية الخدمة اذ كان عليها ان تحتسب مدة 11 سنة وثلاثة شهور وليس 10 سنوات و 8 شهور و ستة ايام وفق الحكم المستأنف .

2- اخطات المحكمة بعدم اعتبار انهاء عمل المستأنفة فصل تعسفي .

 

وفي المحاكمة الجارية علنا ً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له وانكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف والتمس اعتماد اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له .

 

المحكمة

  اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فقد جاء في سبب هذا الاستئناف ان المستأنفة عملت لدى المستأنف عليها منذ تاريخ 30/9/2004 وحتى تاريخ انهاء خدماتها بتاريخ 6/6/2015  وترى المستأنفة ان هذه المدة هي 11 سنة و 3 شهور و 24 يوم اننا نجد وبعملية حسابية ان هذه المدة  هي 10 سنوات و 8 شهور وستة ايام وفق ما جاء في الحكم المستأنف  وبالتالي فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص ما جاء في السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان المستأنفة ترى بان تعينها كان بوظيفة مديرة ومشرفة روضة التابعة لمدرسة المستأنف عليها  وانه جرى تبليغها بتاريخ 6/6/2015  بتغيير وظيفتها الى معلمة في المدرسة للصفوف الاساسية الدنيا مع بداية العام الدراسي 15/2/2016 اضافة الى بعض المهام الادارية في المدرسة الامر الذي اعتبرته المستأنفة فصلا تعسفيا مما حدا بها الى ترك العمل استنادا لذلك واننا نجد من خلال الكتاب الصادر عن المستأنف عليها ردا على الاخطار المرسل من المستأنفة  بان التدريس في المدرسة في الصفوف الابتدائية والعمل في الروضة هو جزء لا يتجزأ ذلك ان الروضة هي جزء من المدرسة ولا ترى فيه أي تغير في طبيعة العمل خصوصا وان الاجر هو هو لم يتغير

وفي القانون نجد انه قد جاء في نص المادة 32 من قانون العمل انه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا بيننا عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل الا اذا دعت الضرورة الى ذلك منعا لوقوع حادث او حالة القوة القاهرة على ان يكون ذلك بصفة مؤقته بما لا يتجاوز شهرين .

وجاء في نص الفقرة الاولى من المادة 42 من ذات القانون ( يجوز للعامل ترك العمل بعد اشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونية بما فيها مكافاة نهاية الخدمة وما يترتب له من حقوق في حال تشغيله في عمل يختلف في نوعه او درجته اختلافا بيننا عن العمل الذي اتفق عليه بمقتضى عقد العمل الا اذا دعت الضرورة الى ذلك ولمدة مؤقته ) .

 

اننا نجد انه لا يوجد أي فرق بين نص المادة 32 والفقرة الاولى من لمادة 42 سوى ان المادة 42 حدد الحالات التي يجوز فيها للعامل ترك العمل بعد اشعار صاحب العمل مع احتفاظه بكافة حقوق  القانونية بما فيها الحالة الواردة في المادة 32 أي ان حق العامل في حال تشغيله خلاف لأحكام المادة 32 من قانون العمل في عمل يختلف اخلاف بيننا في نوعه ودرجة عن العمل المتفق عليه هو ترك العمل والاحتفاظ بكافة حقوق بعد اشعار صاحب العمل ولا تعتبر حين توفر هذه الحالة فصل تعسفي ذلك ان المادة 42 حددت الحالات التي يجوز للعامل ترك العمل مع احتفاظه بكافة حقوقه بعد اشعار صاحب العمل والمادة 4 حددت الحالات التي يجوز لصاحب العمل انهاء العمل دون اشعار العامل بينما الفصل التعسفي هو انهاء عقد العمل دون وجود اسباب موجبه لذلك وفق ما جاء في المادة 46 من قانون العمل وبالتالي حتى يعتبر انهاء العقد هو نتيجة فصل تعسفي يجب ان يكون قائما على نظرية  التعسف في استعمال حق صاحب العمل في انهاء عقد العمل ومعنى التعسف هو استعمال  حق دون اسباب تبرره وحيث ان انهاء عقد العمل في هذه الحالة جاء من قبل المستأنفة وليس من قبل صاحب العمل اضافة الى ان التعبير في طبيعة العمل لم يكن يقصد به التعسف كي يندرج تحت نظرية التعسف باستعمال الحق ما دام ان الاجر لم ينقص وان اختلاف في العمل لم يكن اختلافا بيننا او تغيير في الدرجة وبما ان هذا التصرف غير قائم على التعسف فان حق العامل في هذه الحالة هو ترك العمل مع احتفاظه بكافة الحقوق بما فيها مكافاة نهاية الخدمة وهذا ما تم احتسابه للمستأنفة وبالتالي فان جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف

لـــــــــــــــــــذلك

فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفة المصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة  

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 17/4/2017.

 


الكاتب                                                                                                 رئيس الهيئة

 

                                                                                               القاضي عبد الكريم حنون