السنة
2022
الرقم
164
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد محمد  مسلم

وعضوية السادة القضاة :بلال ابو الرب وشادي حوشية(منتدب)

الطاعن : غالب عبد اللطيف حسني ابو عياش

        وكيله المحامي/محمد عواد / مهند كببجي 

المطعون ضده :شركة الحصاد الجديد

        وكيله المحامي / محمد عياش

الإجراءات

     تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 19/1/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية  بتاريخ 28/12/2021في الاستئناف 280/2021القاضي برد الاستئناف   وتأييد القرار المستأنف  مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه .

     تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. القرار الطعين مخالف للاصول والقانون وغير مسبب وغير معلل ولا يستند الى اساس قانوني
  2. اخطأت المحكمه بعدم الحكم للطاعن ببدل فصل تعسفي بما يستتبعه من حقوق واخطأت في تفسير المادتين 32 و42 من قانون العمل حينما اعتبرت ان اعادة العامل الى عمله الاصلي عند تعيينه بعد ان تم ترقيته لا يعتبر تغير على طبيعة العمل واخطأت باعتبار عمل الطاعنه بتغير عمل الطاعن عملا مشروعا دون ان تقدم المطعون ضدها أي بينة تثبت ان التغيير مؤقت ونتيجة ظروف العمل  

 

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن والغاء القرار محل الطعن والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغ وكيل المطعون ضدها ولم يتقدم  بلائحة جوابية

المحكمـة

     بالتدقيق والمداوله وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 28/12/2021 وقدم الطعن بتاريخ 19/1/2022 فان الطعن يكون مقدما في المعياد وحيث ان الطاعن حصل على اذن لتقديم الطعن بتاريخ 18/1/2022 وفقا للفقره 2 من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 فان الطعن يكون مستوفيا لشرائطه القانونيه وتقرر المحكمه قبوله شكلا

وفي الموضوع فان ما تنبيء به اوراق الدعوى ان الطاعن كان قد اقام الدعوى رقم 450/2021 لدى محكمة صلح نابلس بتاريخ 7/4/2021 وموضوعها المطالبة بحقوق عمالية بقيمة 29077 شيكل مؤسسا دعواه على سند من القول انه عمل لدى المدعى عليها بوظيفة عامل انتاج من تاريخ 15/1/2018  حتى تاريخ فصله تعسفا بتاريخ 24/11/2020 باجر شهري 2150 شيكل وان مدير المصنع ابلغه شفويا بتغيير طبيعة عمله بشكل مختلف عن وظيفة عامل الانتاج حيث تم تحويله الى عامل تحميل وتنزيل وان الجهة المدعى عليها قامت بتخييره اما ان يقبل العمل الجديد او ان يترك العمل وانها قامت بفصله تعسفا وقد ردت المطعون ضدها بلائحة جوابيه الا ان محكمة اول درجة منعتها من تكرارها لتقديمها خارج المده  وبنتيجة المحاكمة امامها وبتاريخ 29/7/2021 اصدرت حكما يقضي بالزام المطعون ضدها بدفع مبلغ (3750) شيكل ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك مع الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب المحاماة

لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا لدى الطاعن وطعن به لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف رقم 280/2021 وبعد ان سارت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف الى نهاية اجراءاته واعلنت ختام المحاكمه بحكمها الصادر بتاريخ 28/12/2021

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بالحكم وطعن به بالطعن الماثل.

وعن السبب الاول من اسباب الطعن والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم انه مخالف لللاصول والقانون وانه غير مسبب فان المحكمه تجد ان ما جاء بهذا السبب لا يصلح للنيل من الحكم الطعين اذ ان هذا السبب جاء عاما مبهما خاليا من الدليل على ما جاء فيه ومخالفا للماده 228 من قانون اصول المحاكمات وحري بالرد

 وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه الخطأ بالقول ان اعادة الطاعن الى عمله الاصلي بعد ترقيته لا يعتبر فصلا تعسفيا وان المحكمه خالفت المادتين 32 و42 من قانون العمل فان المحكمه تجد من خلال الاطلاع على اسباب الاستئناف ان الطاعن اسس اسبابه على سند من القول ان محكمة اول درجة خالفت الماده 32 من قانون العمل عندما عللت حكمها بالقول ان الطاعن لم يثبت عدم مقدرته الصحيه على القيام بالعمل ذا الطبيعة المغايره وان المحكمه اخطأت في عدم اعتبار تغيير العمل فصلا تعسفيا وان المحكمه خالفت تفسير الماده 42 من قانون العمل وبالاطلاع على حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه  تجد المحكمه انها عالجت النصوص المذكوره  وفقا لما ورد فيها وتوصلت الى ان تغير طبيعة العمل للعامل تعطيه الحق بترك العمل من جهته مع احتفاظه بحقوقه العماليه ولم تعتبر ذلك فصلا تعسفيا من قبل الجهة المشغله  وبالعوده الى الماده 32 من قانون العمل تجد المحكمه انها تنص على "لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اخلافا بينا عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل  الا اذا دعت الضروره  الى ذلك منعا لوقوع حادث او حالة القوة القاهره على ان يكون ذلك لمدة مؤقته لا تتجاوز شهرين " وتنص الماده 42 من ذات القانون على "يجوز للعامل ترك العمل بعد اشعار صاحب العمل  مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونيه  بما فيها مكافأة نهاية الخدمه وما ترتب له من حقوق في أي من الحالات الاتيه 1- تشغيله في عمل يختلف في نوعه او درجته اختلافا بينا عن  العمل الذي اتفق عليه بمقتضى عقد العمل الا اذا دعت الضرورة الى ذلك ولمدة مؤقته منعا لوقوع حادث او حالة القوة القاهره ." وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه فيما توصلت اليه لم توجه عنايتها الى ان الماده 42 فقره أ من قانون العمل تضمنت ان حق العامل بترك العمل مع احتفاظه بكافة حقوقه العماليه  مشروط بتوجيه اشعار برغبته بترك العمل بناء على السبب الذي تحقق بموجب الماده المذكوره فان استنتاجها غير صحيح على اطلاقه وحيث ان  المحكمه تجد انه وبالرغم من قيام صاحب العمل بنقل العامل لعمل مختلف عن نوعية عمله حتى ولو ثبت بالبينه  إلا انه وحتى يستحق العامل تلك الحقوق التي اوردها له قانون العمل وفق لنص المادة م /42 /أ المشار اليها اعلاه فعلى العامل القيام بواجبه وفق نص المادة المذكورة الذي اشترط عليه اشعار صاحب العمل قبل تركه العمل وتجد المحكمه ان  في اشتراط الاشعار المسبق من العامل لصاحب العمل إتاحة الفرصة لصاحب العمل بالرجوع عن قراره او توضيح اسبابه وفيما اذا كان النقل لاسباب تقتضيها مصلحة العمل .

طالما لم يقدم العامل أي بينة تثبت انه  قام باشعار الشركة  المدعى عليها برغبته بترك العمل نتيجة تغير طبيعة عمله الامر الذي يشكل مخالفة صريحة لاحكام قانون العمل فيكون ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف باعتباره تاركاً للعمل دون  الحكم له ببدل الفصل التعسفي او الاشعار امراً واقعاً في محله من حيث النتيجه متناغماً ومنسجماً وروح التشريع.

لذلك

    تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/2/2023