السنة
2023
الرقم
935
تاريخ الفصل
22 نوفمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد محمود جاموس

وعضويـة القاضيين السيدين: محمود الجبشة، نزار حجي

الطاعن: سائد عدنان صالح ابو حمادة/نابلس.

           وكيله المحامي: مهند الكببجي ومحمد عواد/نابلس.

المطعون ضدها: شركة الحصاد الجديد/نابلس/المنطقة الصناعية.

           وكيلها المحامي محمد عياش

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 5/07/2023، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 14/6/2023 في الاستئناف 103/2023، القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وقد تلخصت أسباب الطعن بما يلي :

  1. النعي على الحكم قصوره في التسبيب والتعليل وقصوره في اسبابه الواقعية.
  2. النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين عدم الحكم للطاعن بدل الفصل التعسفي استناداً لحكم المواد 32+42 من قانون العمل والنعي عليها بعدم الحكم له ببدل اشعار وبدل مكافئة نهاية الخدمة بمقدار ثلثها فقط
  3. النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعن عن بدل ساعات عمل اضافي.

وطلب الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.

ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية عن الطعن رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بالذات.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعن كان قد تقدم في مواجهة المطعون ضدها بالدعوى الأساس 451/2021 صلح نابلس للمطالبة بحقوق عمالية استناداً للوقائع والاسباب الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 14/2/2023 اصدرت حكماً يقضي بالزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ (3476) شيكل ورد باقي مطالبات الطاعن بما زاد عن ذلك مع الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة.

الحكم الذي طعن به الطاعن استئنافاً بموجب الاستئناف 103/2023 _____محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية وبتاريخ 14/6/2022 اصدرت حكماً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة، الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن.

وعن اسباب الطعن وبالنسبة للسبب الاول وحاصله النعي على الحكم الطعين قصوره في التسبيب والتعليل وقصوره في اسبابه الواقعية ضمن السبب قد جاء مخالف لحكم المادة 228 من قانون الاصول تقرر عدم قبوله.

اما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعم الحكم للطاعن ببدل فصل تعسفي استناداً لحكم المادة 42 و43 من قانون العمل التي اجازت للعامل ترك بعد اشعار صاحب العمل اذ قام هذا الأخير بتشغيل العامل بعمل يختلف في نوعه ودرجته اختلافاً بيناً عن العمل المتفق عليه، وتخطئة المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل إشعار وتخطئتها بالاحتساب للطاعن 1/3 مكافئة الخدمة.

وفي ذلك نجد أن حكم محكمة اول درجة المؤيد استئناف بموجب الحكم الطعين قد قضي برد المطالبة للطاعن ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار واحتساب 1/3 مكافئة الخدمة له وذلك استناداً الى ان عمل الطاعن في التحميل والتنزيل لم يكن خارجاً عن طبيعة عمله المتفق عليه مع المطعون ضدها وان ترك العامل لعمله لم يكن سوى استقالة من طرفه عن الامر الذي يستوجب معه بدل اشعار ومكافئة نهاية الخدمة التي ____ انما هي 1/3 المكافئة فقط اذ أن مدة عمله لا تزيد عن خمس سنوات وحين ان هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم ومن قبلها محكمة اول درجة انما جاء مستمداً من واقع ____ المقدمة. لاسيما ما ورد على لسان الشاهد غالب ابو عياش والذي ورد قوله (اول ما اشتغل سائد في الشركة اشتغل في التحميل والتنزيل وان عمله في التحميل والتنزيل لم يكن في حقيقته تغيير في طبقة عمله - وحيث ان تشغيل العامل في عمل يختلف اختلافاً بينما عن العمل المتفق عليه انما هو في حقيقته ادخال الغش على العامل في شروط العمل وحيث أن تشغيل العامل في ذات طبقة العمل المتفق عليه مع المطعون ضدها انما هو تطبيق للاتفاق المذكور وليس فيه ادخال أي غش على العامل في شروط العمل ، وعليه فإن ترك الطاعن للعمل يكون والحالة هذه انما يعد استقالة من طرفه لا _____ له أي هو برون الاشعار طالما انه ترك العمل من تلقاء نفسه كما ان حقه في مكافئة نهاية الخدمة انما ينحصر  بما جاء بحكم المادة 42/2 من قانون العمل والتي جعلت للعامل الحق في 1/3 مكافئة الخدمة بحال كانت استقالته خلال الخمس سنوات الاولى لعمله والذي لا خلاف حولها بين الطرفين وعليه فإن مكافئة الخدمة التي سنلخصها إنما تتلخص فقط بمقدار ثلثها.

وعليه فإن خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين يكون واقعاً في محله وان ما ينعاه الطاعن يهذا السبب يكون قائم على غير أساس.

انما بخصوص السبب الثالث وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعن ببدل ساعات العمل الاضافي البالغة 59 ساعة اسبوعياً وفي ذلك نجد أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي برد مطالبة الطاعن ببدل الساعات الاضافية وذلك استناداً الى ان الساعات الاضافية التي كان يعمل بها الطاعن انما كان يتقاضى يدلاً عنها وتحاسب عليها الشركة المطعون ضدها ، وكذلك استناداً الى ان البينة المقدمة لم تتمكن من تحديد ساعات العمل الاضافي والاوقات التي عمل بها المدعي عملاً اضافياً وحيث ان هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد جاء مستمداً من واقع البينة المقدمة لاسيما ما ورد بشهادة الشاهد محمد حازم درويش الذي ورد قوله (أن الطاعن كان يتقاضى أجراً شهرياً (2100)شيكل عن 8 ساعات عمل حيث أن : مدة عمل الطاعم 8 ساعات ويعد الى 8 ساعات كانت ساعات العمل الاضافي مدفوعة، ولما كانت مدة عمل الطاعن _____ 8 ساعات. فإن ذلك يكون متفقاً مع حكم المادة (68) من قانون العمل، والتي مددت ساعات العمل الفعلية ب (45) ساعة على ان يتخللها فترة لراحة العامل لا تزيد عن ساعة وفق حكم المادة (70) من قانون العمل وحيث أم الطاعن قد خلى ادعاءه وفق لائحة دعواه بأنه لم يكن يتخلل ساعات عمله ____ استراحة. وعليه فإن فترة عمله ال___ تكون متفقة مع حكم المادة (68 و70) من قانون العمل وطالما اثبتت البينة المقدمة لاسيما ما ورد على لسان شاهد الطاعن بأنه اذا عمل هذا الاخير ساعات اضافية فكان يتقاضى بدلاً عنها فإن ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين يرد مطالبة الطاعن ببدل الساعات الاضافية يكون متفقا مع البينة المقدمة وله اصله الثابت في الاوراق ممل يجعل ما تمسك به الطاعن بهذا السبب يكون قائم على غير اساس نقرر رده.

وحتى أن أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين

لــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً 

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/11/2023