السنة
2021
الرقم
502
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

   الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

   وعضوية القضاة السادة حازم ادكيك ود. رشا حماد و محمود الجبشة ونزار حجة

الطاعن : بلال احمد يوسف أبو راس /دورا

          وكلاؤه المحامون :مازن عوض وثائر شديد /الخليل

المطعون ضده:هيثم تيسير عثمن الدراويش/دورا

             وكيله المحامي/محمد عمرو /دورا

الإجراءات

 تقدم الطاعن بواسطة وكلاءه بهذاالطعن بتاريخ 5/8/2021 لنقض الحكم الصاد عن محكمة استئناف الخليل في الاستئنافين 860+864/2011 القاضي برد الاستئنافين على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف والاتعاب .

 وقد  تلخصت اسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعن ببدل فصل تعسفي وبدل اشعار وعدم الحكم له بكامل مكافأة الخدمة رغم انه قدم البينة على تركه العمل لعدم التزام المطعون ضده بدفع اجوره حيث كان يدفعها مقسطة.
  2. النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين مخالفتها لحكم المواد 68+69+70+71 من قانون العمل تطبيقاً وتأويلاً بعدم الحكم له ببدل ساعات العمل الإضافي رغم ان البينة اثبتت انه كان يعمل من الساعة 7صباحا حتى 11 او 12 ليلاً وخطئها بعدم اخذها بشهادة حمزة أبو راس وعلاء الدراويش حيث لا يجوز رد الشهود واستبعاد شهادتهم .
  3. تخطئة المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه

ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بالذات

المحكمـة

  بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد  القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

  وفي الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعن كان قد تقدم بمواجهة المطعون ضده بالدعوى الأساس 265/2019 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بحقوق عمالية وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 25/2/2021 أصدرت حكما يقضي بالزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن مبلغ (35626.3)شيكل مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة ، الحكم الذي طعن به كل من الطرفين استئنافا بموجب الاستئنافين 860+864/2021 لدى محكمة استئناف الخليل وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 26/7/2021 أصدرت حكماً يقضي برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها .

الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة طعنه .

وعن أسباب الطعن

وبالنسبة للسبب الأول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعن ببدل فصل تعسفي وبدل اشعار وعدم الحكم له بكامل مكافأة الخدمة رغم انه قدم بينة على تركه العمل بسبب عدم دفع المطعون ضده لاجوره كاملة حيث كان يدفعها مقسطة .

وفي ذلك نجد ان حكم المادة 47 من قانون العمل الباحثة عن تعويض العامل عن فصله تعسفياً انما تقتضي ان يكون انهاء عقد العمل بواسطة صاحب العمل بدليل نصها على الفصل حيث ان حكم المادة المذكورة لا يرتب على صاحب العمل دفع بدل الاشعار او تعويض العامل عن الفصل التعسفي ما لم يكن صاحب العمل هو الذي انهى استخدام العامل،اما وان الواقعة التي اثبتها الحكم الطعين في مدوناته انما تضمنت ان الطاعن قد ترك العمل بسبب ان المطعون ضده (صاحب العمل) كان اجره مقسطاً الامر الذي حمل الطاعن على ترك العمل -مما يعني ان انهاء عمل الطاعن لم يكن نتيجة فصل مارسه صاحب العمل بحق العامل وبالتالي فإن صاحب العمل بهذه الحال لا يُلزم تعويض العامل عن بدل فصل تعسفي وبدل اشعار وفق حكم المادة 47 من قانون العمل وعليه فان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعن ببدل فصل تعسفي وبدل اشعار يكون واقعا في محله -بيد ان المحكمة تجد ان ما حملت عليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين قضائها بالحكم للطاعن ببدل ثلث مكافأة  الخدمة استنادا الى عدم ثبوت واقعة الفصل التعسفي انما هو ليس كافياً لحمل حكمها-اذ طالما انها اثبتت بمدونات حكمها بان ترك الطاعن لعمله انما كان بسبب عدم وفاء المطعون ضده بأجره وحيث كان يتقاضاه مقسطاً  وحيث ان ذلك يعد اخلالاً من صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية اتجاه العامل /الطاعن نظراً لما للأجر من أهمية بالغة باعتباره المورد المتجدد لزرق العامل اللازم لمعيشته ومعيشة افراد اسرته الامر الذي كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم الحكم للطاعن بكامل بدل المكافئة -اذ ان المكافأة انما تعني ان مدة الاستخدام بكاملها وفق حكم المادة 45 من قانون العمل لا سيما ان العلة من ترك الطاعن العمل انما تكمن في الاحتياج والعوز للاجر في ظل ........ صاحب العمل في ايفاءه في حين ان الاستقالة الواردة في المادة 42 من قانون العمل انما تنطوي على الاستكفاء او الاستغناء عن العمل بمحض إرادة العامل والتي تبرر عدم الحكم للعامل عن كامل مدة خدمته في حال أن قلت عن 10سنوات وبالتالي فان اختلاف العلة في كل من الفرضين تؤدي حتما لاختلاف الحكم في كل منهما .

اما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين ومخالفتها حكم المواد 68+69+70+71 من قانون العمل تطبيقاً وتأويلاً بعدم الحكم للطاعن ببدل ساعات عمل إضافي رغم ان البينات اثبتت ان الطاعن كان يبدأ عمله من الساعة 7 صباحاً وينتهي الساعة 11 او 12 ليلاً وخطئها بعدم الاخذ بشهادة حمزة أبو راس وعلاء الدراويش حيث لا يجوز رد الشهود او واستبعاد شهادتهم .

وفي ذلك نجد انه من المقرر في قضاء النقض بأن تقدير أقوال الشهود انما هو ما تستقل به محكمة الموضوع لها ان تأخذ بأقوال واحد او اكثر من الشهود دون غيرهم حسبما تطمئن اليه من غير ان تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما اخذت به واطراحها لغيره -وحيث نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد اعتنقت الأسباب التي حملت محكمة الدرجة الأولى عليها قضاءها برد مطالبة الطاعن ببدل ساعات العمل الإضافي اذ رجحت محكمة اول درجة ما جاء بشهادة الشاهدين عادل الأطرش وعادل الدراويش والتي جاء بها (بداية عمل المدعي كانت 7 او 8 صباحاً لغاية الساعة 4 عصراً حيث كان هو والشهود يعملون مع المدعي بنفس العمل) وبالتالي فان المدعي لم يقدم البينة الكافية التي تثبت للمحكمة عدد ساعات العمل الإضافي وفيما ذا كان الراتب الشهري البالغ 5000 شيكل الذي تم احتساب حقوق العامل اعتمادا عليه يشمل هذه الساعات إضافة لما أوردته المحكمة مصدرة الحكم الطعين باسباب حكمها من ان ماشهد به شهود الطاعن من انه كان يعمل من الساعة 7 صباحاً لغاية 12 ليلاً ولمدة 30 يوم في الشهر دون انقطاع مما يجعل بينة المدعي المقدمة اقرب الى حقيقة عدم اثبات تلك المطالبة .

وحيث ان هذاالذي خلصت اليه محكمة الدرجة الأولى المؤيد لحكم المحكمة مصدرة الحكم الطعين القاضي برد مطالبة الطاعن بخصوص المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافي له اصله الثابت في أوراق الملف والبينات المقدمة فيه لا سيما ان الطاعن وبموجب البند الثاني من لائحة دعواه قد ادعى بأن معدل ساعات عمله اليومي كانت 10 ساعات وانه كان يبدأ عمله الساعة 7 صباحاً حتى 5مساءاً في حين ،أن شهوده الذين قدمهم لاثبات عمله الإضافي قد شهدوا بانه يعمل يومياً دون انقطاع وعلى مدى 30 يوم في الشهر من الساعة 7 صباحاُ وحتى 12 ليلاً وبالتالي فان استبعاد شهادتهم وعدم الاخذ بها يكون متفقاً مع صحيح القانون لان الواقعة الواردة بادعاء المدعي في البند 2 من لائحة دعواه والتي ورد بها من انه كان يبدأ عمله من الساعة 7 صباحاً ولغاية 5مساءاً بما معدله 10 ساعات يومياً انما يعد متناقضاً للشهود المذكورين الذين شهدوا على انه كان يعمل من الساعة 7 صباحاً وحتى 12 ليلاً وعليه فلا جناح على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتأييدها لحكم محكمة اول درجة بعدم الاخذ بشهادة الشهود المذكورين لتناقض المدعي لهم بخصوص ساعات العمل الإضافي المدعى بها بلائحة الدعوى ،وبالتالي فان ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون غير وارد نقرر رده .

اما بالنسبة للسبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة وحيث ان ربط المبلغ المحكوم به في ذلك انما يكون سنده مصدر من مصادر الالتزام سواء كان ذلك المصدر اتفاق او قانون ولما كانت نصوص قانون العمل قد خلت من النص على ربط المبلغ المحكوم به للعامل بالفائدة القانونية او جدول غلاء المعيشة ولم يرد في وقائع الدعوى أي اتفاق بين الطاعن والمطعون ضده على ربط تلك الحقوق بالفائدة القانونية  او جدول غلاء المعيشة وعليه فان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد تلك المطالبة انما يكون متفقاً مع صحيح القانون حيث لا سند له في القانون او الواقع وعليه فان هذ السبب يكون مستوجب الرد أيضا.

ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه.

وعلى ضوء معالجتنا للسبب المتعلق بمقدار مكافئة نهاية الخدمة التي يستحقها الطاعن

وحيث ان مدة استخدامه في العمل =2 سنة +7شهور

وبالنظر الى معدل اجره الشهري =5000شيكل

لذلك فان مكافئة نهاية الخدمة التي يستحقها وفق حكم المادة 45 من قانون العمل =5000×2+5000×7/12 =12916.5 شيكل

لذلك

تقرر المحكمة وعلى ضوء قبولنا للسبب المتعلق بمقدار مكافئة الخدمة الى يستحقها الطاعن وعملاً بحكم  المادة 237/2/أ من قانون الأصول المدنية والتجارية الحكم للطاعن بمبلغ (12916.5) شيكل بدل مكافأة الخدمة بالإضافة للحقوق المحكوم بها امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين بحيث يكون مجموع ما يستحقه الطاعن /المدعي عن كامل مطالباته في الدعوى =(44237.3) شيكل بالإضافة للرسوم والمصاريف المحكوم بها امام محاكم الموضوع .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2023

الكــــاتـــب                                                                                      الــــرئــــيــــس

          هـ.ج