السنة
2018
الرقم
1282
تاريخ الفصل
23 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضــــــاة الســـــادة: حلمي الكخن، د. نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

الطعن الأول رقم :1282/2018

الطــــاعــــــــــن: عماد خالد علي مجدلاوي - طولكرم

         وكيلاه المحاميان: جاسر ومعالي خليل

المطعون عليه: محمود محمد محمود الدنا - طولكرم

          وكيله المحامي : ابراهيم الشيخ - طولكرم

الطعن الثاني رقم :1339/2018

الطــــاعــــــــــن: محمود محمد محمود الدنا - طولكرم

                   وكيله المحامي : ابراهيم الشيخ - طولكرم

المطعون عليه: عماد خالد علي مجدلاوي - طولكرم

وكيله المحامي: جاسر خليل

 

الإجــــــــــــراءات

هذان طعنان الاول رقم 1282/2018 مقدم بتاريخ 23/7/2018 والثاني برقم 1339/2018 مقدم بتاريخ 5/8/2018 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 24/6/2018 في الإستئناف المدني رقم 476/2017 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ، وتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ 13979 شيكل ورد الدعوى فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماة.

 

 

تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 1282/2018 بما يلي:-

1- اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستناد على اقوال شاهدي المدعى عليه واسقاط اقوال باقي الشهود دون التطرق الى سبب اسقاط اقوالهم سيما وان هذين الشاهدين هما أبناء المطعون عليه ولهما مصلحه في الشهاده.

2- بالتناوب - أخطأت المحكمة حينما احتسبت بدل ايام الجمع على اساس الاجره اليوميه 25 شيكل ، اذ ان حساب أي من الحقوق العماليه بما فيها بدل ايام الجمع يكون على اساس اخر أجر تقاضاه العامل وهو 75 شيكل.

3- بالتناوب - أن ما توصلت اليه المحكمة بشأن ساعات العمل الاضافي غير صحيح وعولج بطريقه مخالفه للقانون إذ ان أجر المدعي خلال عمله طيلة الفتره كان 75 شيكل يومياً ، كما أن مدة العمل الاضافي امتدت لعشرة شهور وليس الى ستة شهور كما ذهبت المحكمة الى ذلك ، وكذلك لا يمكن التسليم بما جاء في حكم المحكمة أن الإتفاق على 450 شيكل شهرياً بدل عمل اضافي يسقط الحق بالمطالبه بما زاد عن ذلك كون أنها تزيد عن الحد المسموح به في قانون العمل وهي 12 ساعه في الإسبوع ، حيث أن ساعات العمل الاضافي وكيفية احتسابها نص عليها القانون.

4- أخطأت المحكمة في احتساب بدل الاجازات السنويه وجاء حكمها على خلاف الماده 74 من قانون العمل ، وحيث من الثابت ان الطاعن أمضى في العمل ما يزيد عن خمس سنوات فإنه يستحق ثلاثه أسابيع عن كل سنه من السنتين الأخيرتين وبذلك فهو يستحق (42) يوماً وليس (30) يوماً كما ذهبت لذلك المحكمة.

5- لم تحسب المحكمة بدل الإجازات الرسميه والاعياد رغم ثبوت استحقاقها.

 والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

 

 

وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 1339/2018 بما يلي:-

1- اخطأت المحكمة بالحكم للمطعون عليه ببدل العطله الأسبوعيه معللة ذلك بأن من يعمل في اليوم لمدة ساعتين ونصف باجره 25 شيكل يستحق عطله اسبوعيه وان من يعمل في اليوم سبع ساعات ونصف باجره يوميه مائة شيكل يستحق بدل إجازه اسبوعيه ، اذ أن من يستحق بدل الاجازه الاسبوعيه هو من يعمل مدة 45 ساعه في الأسبوع.

2- اخطأت المحكمة بالاعتماد على اقوال الشاهد احمد عبد القادر عليان فيما يتعلق بواقعة ذهابه للعمل الساعه 5.5 صباحاً وحتى 8.5 مساءً لانه بنى أقواله على السمع.

3- إن الساعات التي كان يعمل فيها المطعون عليه في آخر أشهر بعد انتهاء الدوام والتي كان يبيع فيها الخبز خارج المخبز مقابل 25 شيكل هي عمل مقاوله ولا تعتبر ساعات عمل كون البيع كان يتم خارج العمل ودون تحديد وقت وينتهي دوامه بانتهاء بيع الخبز مقابل مبلغ مقطوع.

4- الحكم المطعون فيه لم يبين الجهه المحكوم لها بمبلغ مائة دينار بدل أتعاب محاماه.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى الاساس و/او الحكم حسب مرافعه الطاعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعنين في الميعاد القانوني ولتوافر شرائطها القانونيه نقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع ، فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المدعي (الطاعن في الطعن الاول - المطعون عليه في الطعن الثاني) كان قد اقام في مواجهة المدعى عليه (الطاعن في الطعن الثاني المطعون عليه في الطعن الاول) الدعوى المدنيه رقم 180/2014 لدى محكمة بداية طولكرم لمطالبته بحقوق عماليه للأسباب والوقائع الوارده في لائحة الدعوى

بنتيجة المحاكمه بعد تقديم البينات وسماع المرافعات اصدرت محكمة بداية طولكرم حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 20/2/2017 القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (52200) شيكل وتكليف المدعى عليه فرق الرسم عن ساعات العمل الاضافي ، والزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه.

لم يرتض المدعى عليه بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 476/2017 لدى محكمة استئناف رام الله التي بنتيجة المحاكمه اصدرت حكمها المطعون فيه للأسباب المشار إليها انفاً.

وعن أسباب الطعن الاول رقم 1282/2018 وفيما يتصل بالسبب الأول من اسبابه الذي نعى فيه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم الطعين الخطأ عندما استندت في حكمها على اقوال شاهدي المدعى عليه واسقاط اقوال باقي الشهود دون التطرق الى سبب ذلك سيما وان الشاهدين المذكورين هما ابناء المطعون عليه.

          وفي ذلك نجد وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين ان المحكمة مصدرته وهي بصدد وزن البينه سردت اقوال شاهدي المدعي احمد عبد القادر عليان ومؤمن مجدلاوي ذات الصله بالمطالب موضوع الدعوى اوضحت فيها مدة العمل ومقدار الاجر وساعات العمل اليومي والاضافي والعطل الاسبوعيه والدينيه والرسميه والاجازات ، كما اوضحت ذلك ايضاً من خلال بينة المدعى عليه المتمثله بالشاهد سامر محمود محمد وأشارت الى ان اقوال هذا الشاهد تأكدت بأقوال الشاهد عماد الدنا ، ثم بعد ذلك انتقلت المحكمة لبحث مطالب المدعي من خلال الاخذ ببعض ما ورد على لسان شهود المدعي من وقائع وببعض ما ورد على لسان شهود المدعى عليه من وقائع طارحة البعض الآخر من اقوال كل من شهود المدعي وشهود المدعى عليه على السواء دون تعليل ذلك.

ولما ان لمحكمة الموضوع زمام بحث البينه ووزنها وتقدير الدليل على النحو الذي تراه محققاً للنتيجة التي تخلص اليها ، وان سلطتها في ذلك مطلقه دون رقابه عليها من محكمة النقض طالما  كان استخلاصها مستمداً من البينات المقدمه ويتفق والوزن السليم لها وبما يكفي لحمل قضائها.

ولما كان الاخذ ببعض اقوال شهود المدعي والمدعى عليه على السواء هو في واقع الأمر اعمالاً لسلطتها التقديريه في وزن البينه ، ولا ينتقص من هذه السلطه طرحها لبعض أقوال الشهود دون ان تقف على كل عباره او قول من الأقوال التي سردها الشاهد لتبرر سبب عدم الاخذ بها ، طالما انها في الواقع قد اشارت لهذه الاقوال واخذت بما قنعت منها فإن هذا السبب يغدو والحاله هذه في غير محله ونقرر رده.

          وعن السبب الثاني الذي اورده الطاعن على سبيل التناوب ، والذي نعى فيه على المحكمة بالخطأ حينما احتسبت بدل ايام الجمع على اساس الاجره اليوميه 25 شيكل ، لان العبره بآخر اجر تقاضاه العامل وهو 75 شيكل يومياً.

          وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف قد خلصت في حكمها الطعين الى ان المدعي عمل على مدتين كان الفاصل الزمني بينهما 3-4 اشهر اكمل فيها المدعي فصل دراسي ، وخلصت ايضاً من خلال البينه المقدمه بما لها من سلطه تقديريه في وزنها ان المدعي كان يعمل خلال الفتره الاولى مدة ساعتين ونصف يومياً بأجر يومي مقداره (25) شيكل.

وبالتالي فقد احستب للمدعي ما يستحقه عن بدل ايام الجمع خلال الفتره الاولى على اساس اجره اليومي خلال تلك الفتره البالغ 25 شيكل يومياً.

          ولما كان هذا الذي خلصت اليه المحكمه لا يخالف احكام الماده 72 من قانون العمل طالما انها احتسبت له بدل ايام الجمع على اساس اجره اليومي الذي يتقاضاه في تلك الفتره وليس على اساس الاجر اليومي عن آخر أجر تقاضاه في الفتره الثانيه ، فإن هذا السبب من اسباب الطعن يغدو مستوجباً الرد.

          وعن السبب الثالث الذي اورده الطاعن على سبيل التناوب ايضاً ، والذي نعى فيه على المحكمة الخطأ فيما توصلت اليه بشأن ساعات العمل الاضافي ، بأنه عولج بطريقه مخالفه للقانون ، إذ أن اجر المدعي خلال عمله طيلة الفتره كان (75) شيكل يومياً ، وان مدة العمل الاضافي امتدت لعشرة شهور وليس الى ستة شهور ، وكذلك لا يمكن التسليم بما جاء بحكم المحكمة من ان الاتفاق على 450 شيكل شهرياً بدل عمل اضافي يسقط الحق بالمطالبه بما زاد عن ذلك كون انها  تزيد عن الحد المسموح به في قانون العمل وهي (12) ساعه في الاسبوع.

          وفي ذلك نجد وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه فيما يتصل بطريقة احتساب بدل العمل الاضافي فقد جاء في الحكم الطعين على النحو عينه ما يلي ( وعليه فإنه ثبت من بينة المدعي انه عمل مدة خمس سنوات في الفتره الاولى وعمل فتره ثانيه عملاً صباحياً منذ الساعه الخامسه والنصف صباحاً وحتى الساعه الثامنه مساءً ، إلا ان بينة المدعى عليه اشارت الى انه عمل منذ (6) صباحاً وحتى (4) عصراً باجره مقدارها 1350 شيكل وانه اتفق على العمل باجره 450 شيكل عن الفتره التي تبدأ من (4) عصراً وحتى (7) مساءً وذلك اجره شهريه ، بالاضافه الى انه ثبت بأنه انقطع (3) شهور بين الفترتين وفق قول الشاهد سامر محمود محمد ، وبالتالي فان المده التي عملها في الفتره الثانيه تكون ثلاثة أشهر فقط وعليه بما انه عمل باجرة 1350 شيكل شهرياً فإنه يستحق عن كل ساعه (6) شيكل على اساس (7.5) ساعة عمل في اليوم ، وعلى أساس 26 يوم عمل شهرياً ، ويستحق (9) شيكل اجره عن كل ساعة عمل اضافي ، وعليه فإنه يستحق للمدعي اجره 78 يوم عمل اضافي بواقع ساعتين ليكون مجموع الساعات 156 ساعة عمل ويستحق له عنها (1404) شيكل (9 شيكل مضروبه في (156) الساعه =1404 شيكل).

اما الفتره اللاحقه وهي من (4) مساءً وحتى 7 مساءً فهي فتره متفق على اجرها فلا يستحق عنها اجراً اضافياً لانها تزيد عن الحد الأقصى المسموح فيه في العمل الاضافي وهو (12) ساعه في الاسبوع استنفذت بواقع ساعتين يومياً تم احتسابها اعلاه.

          ونحن نجد ان هذا الذي خلص اليه الحكم الطعين صحيح وواقع في محله في ضوء البينات التي قنعت فيها المحكمة ، فقد سبق وان اشرنا انفاً ان وزن الدليل واستخلاص السائغ منه هو من سلطة المحكمة المطلقه دون معقب عليها طالما كان استخلاصها سائغاً ، وبالتالي وللوقوف على ما اذا كان استخلاص المحكمه للنتيجة التي خلصت اليها بشأن الحكم ببدل ساعات العمل الاضافي صحيحاً ، نجد انه من الثابت ان المدعى قد عمل ساعات عمل اضافيه في الفتره الثانيه من عمله البالغه - وفق ما ثبت لمحكمة الموضوع - ثلاثه اشهر تم الاتفاق خلالها على ان راتب المدعي الشهري هو 1350 شيكل ، وقد ثبت بأن المدعي قد عمل خلال هذه الفتره من السادسه صباحاً حتى الرابعه مساءً أي بواقع ساعتين عمل اضافي يومياً ، كما تم الاتفاق على ان يكون اجر المدعي الشهري عن مدة العمل الاضافي من الرابعه وحتى السابعه مبلغ 450 شيكل شهرياً ، وبالتالي فان ما توصلت اليه المحكمة بشأن عدد ساعات العمل الاضافي الزائده عن اثنتي عشره ساعه بالاسبوع يتفق واحكام الماده (71) من قانون العمل طالما ان المدعى لم يدعِ بأجر المثل عن تلك الساعات الاضافيه الزائده ولم يقدم بينه على مقدار اجر المثل بالنسبه لقطاع العمل الذي يعمل به ، الامر الذي يجعل هذا السبب حرياً بالرد.

          وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة في طريقة احتساب بدل الاجازات السنويه مخالفة بذلك الماده (74) من قانون العمل ، اذ كان يتوجب عليها ان تحتسب بدل الاجازه على اساس ثلاثة اسابيع عن كل سنه من السنتين الاخيرتين وليس على اساس اسبوعين عن كل سنه.

          وفي ذلك نجد وطبقاً لما خلصت اليه محكمة الموضوع ان المدعي قد بدأ العمل لدى المدعى عليه بتاريخ 5/10/2008 وانهى عمله في 8/5/2014 أي ان مدة العمل هي خمسة سنوات وسبعة اشهر ، وحيث انها احتسبت له بدل ساعات عمل اضافي ثلاثة أشهر عن الفتره الثانيه من العمل بالاضافه الى انها اقتطعت من الفتره الثانيه مدة ثلاثة أشهر واستكمل خلالها المدعي فصل دراسي فان مجموع هذه المده يكون سته اشهر وبالتالي فان ما يتبقى من مدة العمل البالغه خمسة سنوات وسبعة اشهر بعد طرح مدة الستة اشهر هو خمس سنوات وشهر واحد وبالتالي يغدو وفقاً للماده 74/1 من قانون العمل ان المدعي مستحقاً لاجازه سنويه مقدارها ثلاثة اسابيع عن كل سنه باعتبار انه امضى خمس سنوات في المنشأه ، الامر الذي يجعل هذا السبب وارد.

          وحيث حكمت المحكمة للمدعي بدل اجازه سنويه عن آخر سنتين بواقع (30) يوماً فقط فإن المدعي يستحق الى جانب ذلك بدل اجازه عن (12) يوماً اخرى وحيث ان اجره اليومي هو 1350/30 = 45 شيكل × 12 = 540 شيكل.

          وعن السبب الخامس وحاصله النعي على محكمة الاستئناف انها لم تحتسب بدل الاجازات الرسميه والاعياد رغم ثبوت استحقاقها.

وفي ذلك نجد ان محكمة الدرجه الاولى قد حكمت للمدعي ببدل الاعياد الدينيه والرسميه مبلغ 1500 شيكل بينما اغفلت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه من الفصل في هذه المطلب سواء بالقبول او الرد مما يقتضى وفقاً لمنطوق الماده 185 من الاصول المدنيه والتجاريه رقم 2لسنة 2001 مراجعة المحكمه مصدرة الحكم الطعين بهذا الشأن الامر الذي يجعل هذا السبب حري بالالتفات عنه.

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 1339/2018  وفيما يتعلق بالسبب الاول من اسبابه ، الذي نعى فيه الطاعن على المحكمة بالخطأ بالحكم للمطعون عليه ببدل العطله الأسبوعيه ، معللة ذلك بأن من يعمل في اليوم لمدة ساعتين ونصف باجره 25 شيكل يستحق عطله اسبوعيه ، وان من يعمل في اليوم سبع ساعات ونصف يستحق عطله اسبوعيه.

          وفي ذلك نجد ان هذا الذي خلص اليه الحكم الطعين لجهة الحكم للمدعي (المطعون عليه) ببدل عطله اسبوعيه عن مدة عمله لدى الطاعن بواقع اجره اليومي صحيح ويتفق واحكام الماده (72) من قانون العمل التي نصت في الفقره الاولى منها على ان للعامل الحق في راحه اسبوعيه مدفوعة الأجر لا تقل عن (24)ساعه متتاليه....) ونصت فقرتها الثانيه على (تحتسب الراحه الاسبوعيه مدفوعة الاجراذا عمل العامل ستة ايام متصله قبلها ، ويحسم من ذلك نسبة الايام التي تغيبها العامل عن العمل).

ذلك أن المقصود بعباره راحه اسبوعيه (مدفوعة الاجر) هو الاجر اليومي المتفق عليه بين العامل ورب العمل بصرف النظر عن عدد ساعات العمل اليومي او طبيعته سواء على وحدة الانتاج او الساعه او المياومه.

          ولما كان قد ثبت لمحكمة الموضوع ان المدعي كان يعمل في الفتره الاولى من عمله لمدة ساعتين ونصف يومياً باجره يوميه مقدارها (25) فان الحكم له ببدل راحه اسبوعيه مدفوعة الاجر بواقع أجره اليومي البالغ 25 شيكل ويتفق واحكام الماده (72) سالفة الذكر.

          وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالاعتماد على اقوال الشاهد احمد عبد القادر عليان فيما يتعلق بواقعه الذهاب للعمل الساعه الخامسه والنصف صباحاً وحتى الثامنه والنصف مساءً لانه بنى أقواله على السمع.

          وفي ذلك نجد ، وبالوقوف على اقوال الشاهد احمد عليان المذكور فقد جاء في شهادته على الصفحه الرابعه من الضبط قوله (وعندما كان يحاسب المدعى عليه المدعي كنت اكون موجوداً ، وبالتالي كنت اعرف انه يخصم عليه يوم الجمعه....وكان المدعى عليه يقول للمدعي هي حسابك من يوم السبت ليوم الخميس وهذه الجمله كنت اسمعها كل مره....ان الفتره الاولى من العمل كان يعمل من الساعه الرابعه صباحاً لغاية الساعه الحاديه عشره ليلاً والتي استمرت حوالي خمس سنوات ، وباقي الفتره كانت من الساعه الخامسه والنصف صباحاً لغاية الساعه الثامنه او التاسعه ليلاً.

          ولما كانت اقوال هذا الشاهد مبينه على المشاهده وليس على اساس السمع كما ورد في هذا السبب ، حيث ان عباره (وهذه الجمله كنت اسمعها) مره معطوفه على قول الشاهد المذكور (وعندما كان يحاسب المدعى عليه المدعي كنت اكون موجوداً) وبالتالي فإن اجتزاء الطاعن لعبارات ذكرها الشاهد في شهادته وتأويلها بمعزل عن باقي ما اورده الشاهد من اقوال لا يتفق وحقيقة التأويل السليم لاقوال الشاهد المذكور.

هذه الواقعه قد تأيدت بأقوال الشاهد اسلام علي جميل سفاقه صفحة (10) من الضبط الذي صرح بقوله (ثم عمل ولمدة عشر اشهر خلال فترة عمله من الخامسه والنصف صباحاً وحتى التاسعه ليلاً) وكذلك تأيدت بأقوال الشاهد مؤمن مجدلاوي الذي صرح على الصفحه ( وقد عمل خلال الفتره المذكوره على شفتين من الدوام ، الشفت الاول من الساعه الرابعه عصراً وحتى (11) ليلاً ، والفتره الثانيه من 5.5 صباحاً وحتى 8 او 8.5 ليلاً ..وعندما كان اخي يذهب لعمله الساعه 5.5 صباحاً انا اكون صاحي من النوم وذلك لأذهب انا الى عملي مع اخي الآخر ، وكان على ما اعتقد امين محمود يأتي لأخذ اخي بالسياره الخاصه بالمخبز) الامر الذي يجعل هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

          وعن السبب الثالث الذي ينعى فيه الطاعن على الحكم الطعين بالخطأ لان الساعات التي كان يبيع فيها المطعون عليه الخبز خارج المخبز ودون تحديد وقت وينتهي دوامه بانتهاء بيع الخبز مقابل مبلغ مقطوع هو عمل مقاوله.

          وفي ذلك نجد ان هذا الذي يدعيه الطاعن لجهة اعتبار عمل المطعون عليه لدى الطاعن هو عمل مقاوله وهو ادعاء مجرد لم تثبته البينه المقدمه ، بل ان البينه المقدمه من المدعى عليه نفسه اثبتت ان العلاقه بين المدعي المدعى عليه هي علاقة عمل ، وليس ادل على ذلك من اقوال الشاهد ابن المدعى عليه المدعو سامر الدنا الذي صرح على الصفحه (22) من الضبط قوله (إن المدعى عليه محمود والدي ، واعرف المدعي عماد ، إن العلاقه بينهما علاقة عمل حيث اشتغل المدعي عند والدي المدعى عليه في المخبز اشتغل فترتان....وكان يبيع الخبز ، الفتره الاولى بدأت اجرته بمبلغ 15 شيكل وانتهت ب (25) شيكل باليوم عن عمل ثلاث ساعات المذكوره) الأمر الذي يقطع بأن ما خلصت اليه المحكمة لجهة اعتبار العلاقه بين طرفي الدعوى علاقة عمل مبنياً على الوزن السليم للبينه وعلى التكييف الصحيح للعلاقه التي تربط المدعي بالمدعى عليه وهو ما يجعل هذا السبب حرياً بالرد.

          وعن السبب الرابع وحاصله ان الحكم الطعين لم يبين الجهه المحكوم لها بمبلغ مائة دينار اردني بدل اتعاب محاماه.

          وفي ذلك نجد وبعطف النظر على الحكم الطعين قد قضى  فيه بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ (13979) شيكل ورد الدعوى فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و (100) دينار اتعاب محاماه.

          وبعطف النظر على حكم محكمة الدرجه الاولى الذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ (52200) شيكل ، فإن ذلك بالضروره يعني ان محكمة الاستئناف عندما قضت بحكمها الطعين قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف الى مبلغ يقل عن حكم محكمة الدرجه الاولى وانما يقضي قبولها للاستئناف المقدم من المدعى عليه (الطاعن) وعدم قبولها للاستئناف المقدم من المدعي (المطعون عليه) ومن ثم فإن حكمها بمبلغ (100) دينار اتعاب محاماه ينصرف لصالح الطرف الذي قُبل إستئنافه وهو المدعى عليه (الطاعن) الامر الذي يجعل من القول بأن المحكمة لم تبين الجهه المحكوم لها بأتعاب المحاماه غير مجدٍ وتقرر رده.

وعليه ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه وبناء على ما تقدم

                                       ولــــهـــــذه الأســــبــاب

تقرر المحكمة بالاغلبيه قبول السبب الرابع من اسباب الطعن الاول رقم 1282/2018 وتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح الحكم للمدعى بمبلغ (14519) شيكل ورد أسباب الطعنين فيما عدا ذلك وتضمين المطعون عليه في الطعن الثاني الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماه عن مرحلة التقاضي بالنقض.

حكماً صدر تدقيقاً بالاغلبيه بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/10/2018

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

      ع.ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرأي المخالف

الـمـعــطى من القاضـــيين الســيــديـــن

د.نصار منصور ، بسام حجاوي

نخالف الأكثريه المحترمه فيما ذهبت اليه.

          ذلك أنه بعد الاطلاع على اوراق الدعوى البدائيه رقم 180/2014 لدى محكمة بداية طولكرم نجد أن لائحة الدعوى تضمنت مطالبة المدعي ببدل ساعات العمل الاضافي مبلغ وقدره (22781) شيكل في حين ان الرسم المدفوع امام محكمة اول درجه مبلغ خمسة دنانير وقد أصدرت محكمة بداية طولكرم حكماً يقضي من بين ما قضى به الزام المدعى عليه بدفع مبلغ (18225) شيكل بدل عمل اضافي.

          اما محكمة الاستئناف فقد حكمت للمدعي بمبلغ 1404 شيكل بدل ساعات العمل الاضافي بعد ان طعن بذلك الحكم المدعى عليه إستئنافاً.

وفي ضوء ذلك بادر كلا الخصمين لتقديم الطعن لدى محكمة النقض على حكم محكمة إستئناف رام الله رقم 476/2017 الصادر في 24/6/2018 موضوع الطعن.

          ولما كانت المحكمة العليا بهيئتها العامه قد أصدرت قرارها رقم 2/2015 بتاريخ 9/4/2015 المتضمن خضوع ساعات العمل الاضافي سواءً الوارده في الماده 71 من قانون العمل رقم 7لسنة 2000 او تلك التي تزيد عليها للرسوم القضائيه عند المطالبه بها قضائياً وفق قانون رسوم المحاكم النافذ.

          وحيث ان المدعي قد دفع ابتداءً مبلغ خمسة دنانير عن هذه المطالبه فإن حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه يغدو سابق لأوانه في هذه الحاله ومن قبله الحكم الصادر عن محكمة اول درجه. اذ كان على محكمة الاستئناف اعادة الاوراق لمحكمة بداية طولكرم لغايات تكليف المدعي بدفع فرق الرسم عن المطالبه ببدل ساعات العمل الاضافيه عن مبلغ (22781) شيكل ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

ولما لم تفعل فإننا نرى ان الحكم المطعون فيه سابق لأوانه ونرى اعادته الى محكمة الاستئناف لإجراء المقتضى.

 

في 23/10/2018

القاضي المخالف                                                                                   القاضي المخالف

 

  بسام حجاوي                                                                                        د. نصار منصور