المادة رقم 70 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

فترات الراحة
يجب أن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر لراحة العامل لا تزيد في مجموعها على ساعة مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.