السنة
2016
الرقم
896
تاريخ الفصل
9 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن : نزيه نصري احمد زريقي / جنين

                             وكيله المحامي جمال العمري / رام الله

المطعــــون ضدهما : 1. ماهر جليل سليم قرع / رام الله

                           2. منذر جليل سليم قرع / رام الله

                               وكيلهما المحامي احمد الصياد / رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 20/06/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 12/05/2016 في الاستئناف الحقوقي رقم 808/2015 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا وعملا باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تعديل الحكم المستانف بحيث يصبح الحكم للمدعي ببدل مكافاة نهاية الخدمة بمبلغ وقدره 15450 شيكل بدل المبلغ المحكوم به (21600) شيكل ورد المبلغ المحكوم به بدل ساعات العمل الاضافي وتأييد الحكم فيما عدا ذلك والزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به .

يستند الطعن للاسباب التالية :-

1- القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون والاصول .

2- القرار المطعون فيه شابه عيب القصور في التسيبيب والفساد الواضح في التعليل .

3- القرار الطعين جاء ضد وزن البينة المقدمة .

4- خطأ محكمة الاستئناف في تطبيق نصوص القانون سيما المادة 68 ، 70 ، 71/2 من قانون العمل الفلسطيني حيث جاء مخالفا لتطبيقه وتأويله وتفسيره ومخالف تحديداً لنصوص قانون العمل .

5- القرار الطعين مخالف للمادة 24 من قانون العمل في تطبيقها وتحليلها ....

6- البينات المقدمة جميعها اجمعت على عمل الطاعن الساعات الاضافية الواردة والتي كان يتوجب تطبيقها بموجب قانون العمل سواء بالنسبة لساعات العمل وتحت ادارة المطعون ضدهما وهي مطابقة للقانون وواجبة الدفع .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله  شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 12/05/2016 بموجب الاستئناف المدني رقم 808/2015 والذي قضى بما دون به .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن لنجد بداية وبعد مراجعة القرار الطعين لنجد بداية وبعد قراءة الحكم الطعين وما دون به وكيفية معالجة اسباب الاستئناف وخلاصة الحكم جاءت مخالفة لمنهج بناء الاحكام بالنسبة لطبيعة صياغة الحكم ومنطوق الحكم واسبابه والنتيجة التي انتهى اليها .

ولما ان مجمل اوجه الطعن تمثلت بخطأ محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره حول مسألة بدل الساعات الاضافية واستحقاقها وكيفية تطبيقها .

ولما كان ان محكمة الاستئناف ردت على كافة اسباب الاستئناف الا ما تعلق بالساعات الاضافية والتي حكمها ببعض الكلمات التي استندت اليها (وقد تواترت احكام محكمة التمييز الاردنية بهذا الشأن على ضرورة اثبات التكليف من قبل رب العمل للعامل للعمل ساعات اضافية بغض النظر اذا كان هذا التكليف خطيا او شفهيا والا اعتبر عمل الطاعن تبرعا) .....

بداية ان الذي يحكم العلاقة بين اطرافعه قانون اعطي باسم قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 وهو الواجب التطبيق ومن غير الجائز الاستناد لاحكام محكمة القانون المطبق لديها الغي بمحاكمنا بموجب قانون العمل الفلسطيني الا انها اشارت بان التكليف جائز خطيا وشفويا ....

السؤال الذي يطرح نفسه اليست البينة المقدمة من الخصوم اثبتت ان الطاعن كان يعمل ساعات اضافية بشهادة المطعون ضدهما وبيناتهما المقدمة امام محكمة الموضوع وطالما اثباتها شفويا او ليست تلك البينة هي التي تثبت هذه المسألة وكيف توصلت محكمة الاستئناف ان ساعات العمل الاضافية هي (تبرع) واين هو السند ونص القانون التي استندت اليه - ولما كان الاصل ان الطاعن يستطيع اثبات كافة حقوقه بكافة الاثبات القانونية سواء البينة الشفوية والخطية ....

ولما ان العمل الذي يقوم به العامل بجهده وتعبه بناء على تكليف من رب العمل واعطاء هذا العمل لصالح رب العمل وتحت ادارته واشرافه سواء كان شفويا او خطيا وكل ذلك يتأصل تحديداً خاضع لقانون العمل الفلسطيني ونصوصه ونشير لصريح المادة 24 من قانون العمل الفلسطيني .

كما انه لا يجوز الالتفات لاي بينة تمس حقوق العامل والتي تخالف نص من نصوص القانون كما ان احتساب مكافاة نهاية الخدمة جاء خاطئ ومغلوط ولا يتفق مع النتيجة .

والذي نراه وعلى ضوء ما تقدم نجد ان القرار المطعون فيه جاء مخالفا لصريح المواد 24 ، 68 ، 69 ، 70 ، 71 من قانون العمل الفلسطيني - وصريح المادة 28 منه بالنسبة لاثبات حقوق العامل . وكذلك القرار الطعين خالف قرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2004 المادة (2) والمتعلق بساعات العمل والعمل الاضافي منه .

ولما ان قرار محكمة الاستئناف جاء قاصراً معتلاً شابه فساد في الاستدلال وخطأ في الاسناد والتناقص وقصور في التعليل والتسبيب مما اضحى معيباً معتلاً يستوجب النقض والالغاء ....

                                         لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئه مغايره .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/01/2018