المادة رقم 69 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

تخفيض ساعات العمل اليومي
تخفض ساعات العمل اليومي بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والأعمال الليلية، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد استشارة المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال.