السنة
2017
الرقم
21
تاريخ الفصل
27 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

الاستئناف الاول رقم 21/2017

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

وسام حاتم رجب عبد الغفار ابو سنينة / الخليل - دوير بان .

وكيله المحامي

:

عماد النتشة / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

حكم سلامة محمد البيك / السموع .

 

وكيله المحامي

:

عمار القواسمة / الخليل .





 

الاستئناف الثاني رقم 205/2017

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

 حكم سلامة محمد البيك / السموع .

وكيله المحامي

:

عماد القواسمة / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

وسام حاتم رجب عبد الغفار ابو سنينة .

 

وكيله المحامي

:

عماد النتشة / الخليل .





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 8/12/2016 في الدعوى المدنية رقم 971/2014 والقاضي بالحكم بالزام المستأنف عليه بالاستئناف الاصلي بدفع مبلغ 25600 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند الاستئناف الاصلي 21/2017 الى :

1. الحكم المستأنف مخالف للاصول والقانون وغير معلل ويفتقر للتحليل والبحث القانوني .

2. الحكم المستأنف يشوبه الجهالة الفاحشة .

3. الخطأ في وزن البينات وفق الاصول والقانون والخطأ في تحديد بداية العمل واستمراريته وقد ترك العمل من تلقاء نفسه وان مدة العمل لا تتجاوز السنة ويستحق المستأنف عليه ثلث المكافأة .

4. الدعوى يشوبها الجهالة الفاحشة وانعدام الخصومة بين المستأنف والمستأنف عليه .

5. ان وكيل المدعي قد عقد الخصومة قبل توريد لائحة الدعوى بان اورد فيها ان المدعي عمل لدى المدعى عليه .

6. المدعي ناقض نفسه بانه حصر مطالبته بمبلغ تسعة الاف وخمسة عشر شيكل ويطالب بالنتيجة بمبلغ تسعون الف وخمسة عشر شيكل .

ويستند الاستئناف الفرعي 205/2017 الى :

1. اخطأت المحكمة في حساب مكافئة نهاية الخدمة وبدل الفصل التعسفي وفقاً لاخر راتب وفقاً لعدد سنوات العمل .

2. اخطأت المحكمة في عدم احتسابها لبدل شهر الاشعار .

3. اخطأت المحكمة بعدم احتسابها بدل ساعات العمل الاضافي .

4. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمدعي وفقاً لاحكام المادة 69 من قانون العمل .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف الاصلي شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وتقرر قبول الاستئناف الفرعي بالتبعية للاستئناف الاصلي وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

الاستئناف الاصلي 21/2017

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فان القول بان الحكم المستأنف مخالف للاصول والقانون دون تحديد ماهية هذه المخالفة فان هذا السبب يكون قد جاء متسماً بالجهالة الفاحشة ومخالف لاصول الطعن بالاحكام التي توجب ان تحدد الطاعن اسباب الطعن بوضوح وتبيان الخطأ او النواقص التي اعترت الحكم حتى تقف المحكمة على اسباب الطعن ومعالجتها حسب الاصول اما القول بان الحكم غير معلل ويفتقر الى التحليل فاننا وبعد الرجوع الى الحكم المستأنف نجد انه معلل تعليلاً كافياً ولا يفتقر الى التعليل الموجب للبطلان وعليه فاننا نقرر الحكم برد هذا السبب .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف فان مجرد القول بان الحكم يشوبه الجهالة الفاحشة دون تحديد ما المقصود من هذه الجهالة وسببها فان هذا السبب من اسباب الاستئناف هو المشوب بالجهالة الفاحشة وعليه فاننا نقرر عدم قبوله .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف والسبب الاول من اسباب الاستئناف الفرعي فاننا وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد انه ثابت ان المستأنف عليه عمل لدى المستأنف وهذا ثابت من خلال اقرار المستأنفة في اللائحة الجوابية بهذه الواقعة وادعى بان العمل خمسة اشهر فقط وبشكل متقطع وبالرجوع الى البينة المقدمة بهذا الخصوص وهي شهادة الشاهد اكرم ابو عيشة والتي جاء فيها (كنت اعمل انا والمدعي في مسلخ المدعى عليه وان المدعي عمل لدى المدعى عليه من اربع الى خمس سنوات وكان يتقاضى راتب مقداره 1500 شيكل حسب اقواله وان المدعي طلب منه ان يحضر بطاقة الهوية لكي يوقع على ابرائه من الاتعاب ولم يقم المدعي بالتوقيع وطلب منه ان يترك العمل بسبب رفضه التوقيع وكان يعمل المدعي ايام الجمعة ولم يكن يتقاضى اجازاته وايام العيد كنا نعطل اليوم الاول فقط ) وكذلك جاء في مناقشة هذا الشاهد (في الفترة التي كان يعمل بها المدعي انا كنت موجود وكنت اداوم انا وإياه مع بعض وحينما طلب منا التوقيع على الابراء كنت انا والمدعي موجودين وكان معنا اخرين) وكذلك نجد انه قد جاء في شهادة الشاهد محمد صالح الطويل يقول هذا الشاهد (انا بدأت عملي سنة 2007 او 2008 وان المدعي بدأ العمل بعد مدة قليلة وكان راتبه على ما اذكر 1800 الى 2000 شيكل ، وان المدعي غادر العمل بعدما طلب منه صاحب العمل بان يقوم بالتوقيع على سندات وتعهد بانه قبض اتعابه رفض المدعي ذلك وكنا نعمل يوم الجمعة وفي الاعياد) اما بخصوص بينة المستأنف وهي اعتمدت على شهادة الشاهد عماد الزير والتي جاء فيها ان المدعي عمل لدى المدعى عليه اول مرة ستة او سبع شهور وبعدها طلع على عناتا واشتغل شهرين ولم يكن يعمل بشكل مستمر ولم يكن ساعات عمل لانه كان يدرس في الجامعة) اننا لا نستطيع ان نعتمد على اقوال هذا الشاهد ذلك انه قال (انا لا اذكر اني كنت اعمل في عام 2009 وانما كل الفترت التي عملت بها عند المدعى عليه كان المدعي يعمل لدى المدعى عليه فقط الست شهور والشهرين ) وكأنه يرد ما يحفظه دون ترابط وسبب منطقي لذلك وبالتالي نؤيد محكمة الدرجة الاولى في عدم الاخذ بهذه الشهادة اما بخصوص الشاهد الثاني المقدم ضمن بينة المدعى عليه الشاهد محمد حاتم ابو سنينة والتي جاء فيها (انا لا استطيع ان اعرف المدة التي عملها المدعي عند المدعى عليه وتقريباً سبع اشهر وكان يعمل يومين الى 3 أيام في الاسبوع ولا اعرف مقدار الراتب ) ايضاً هذه الشهادة لا تقف امام الشهادات الواضحة المقدمة من قبل المدعي وبالتالي فاننا نؤيد ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى في ترجيح بينة المدعي على بينة المدعى عليه ، وعليه وعلى ضوء البينة المقدمة فانه يكون قد ثبت ان المدعي عمل لدى المدعى عليه وفق ما جاء في شهادة الشاهد محمد الطويل بعد عام 2008 بمدة قليلة أي وفق ما جاء في لائحة الدعوى في شهر 2 من عام 2009 اما بخصوص تاريخ نهاية العمل فانها ثابتة وهي في شهر 5 من عام 2004 والتي تأكدت من خلال اقوال شهود المدعي ولم يرد ما يناقضها وهذا ما تم تحليف المدعى عليه في اليمين الحاسمة من قبل محكمة الدرجة الاولى وبالتالي تكون مدة العمل أي مدة خمسة سنوات وثلاثة اشهر وليس اربع سنوات وفق ما جاء في الحكم المستأنف .

اما بخصوص واقعة انهاء العمل فانه ثابت وفق ما جاء في اقوال شهود المدعي ان انهاء العمل كان بسبب طلب المدعى عليه ان يقوم المدعي بالتوقيع على ابراء ذمة المدعى عليه من الاتعاب وترك العمل بسبب رفض التوقيع في حين نجد انه قد جاء في لائحة دعوى المدعي وفق البند الثالث منها ان المدعى عليه في الفترة التي سبقت الفصل قام بالتضييق عليه في العمل مجبراً اياه تركه حتى قام بفصل المدعي عن العمل دون سبب . مما يعني ان هناك تناقض بين ما جاء في لائحة الدعوى في تحديد سبب انهاء العمل وما جاء في البينة المقدمة منه هذا التناقض الموجب رد هذا الادعاء وبالتالي كان يتوجب رد هذا الادعاء .

 اما بخصوص الاجر فان المدعي يدعي في لائحة الدعوى بان اخر اجر تقاضاه هو مبلغ 2300 شيكل بينما يدعي المدعى عليه بانه غير صحيح ان اخر اجر تقاضياه مبلغ 2300 شيكل وبالتالي لا يقبل منه مجرد الانكار بل يجب عليه ان يرد بشكل محدد على هذه الواقعة كون الاجر هو شيء معلوم لديه فهو من يعطيه الاجر وما دام ان المدعي يدعي ان اجره كذا وان صاحب العمل يدعي بان الاجر ليس كذلك فتوجب عليه تحديد الاجر الحقيقي الذي يدعيه وبما ان المدعى عليه لم يحدد الاجر الحقيقي وبالتالي يبقى القول هو قول العامل .

اما بخصوص بدل الاجازات فان المدعي يستحق بدل اجازة سنوية عن اخر سنتين مدة 21 يوم عن السنة الاخيرة باعتباره امضى اكثر من 5 سنوات و 14 يوم عن السنة السابقة أي مدة 35 يوم وعليه فان هذا السبب من اسباب الاستئناف الاصلي وكذلك ما جاء في السبب الاول من اسباب الاستئناف الفرعي يردا على الحكم المستأنف وفق ما تم الاشارة اليه .

اما بخصوص ما جاء في السبب الرابع من اسباب الاستئناف الاصلي فان القول بان لائحة الدعوى يشوبها الجهالة الفاحشة وانعدام الخصومة فاننا بداية لا نجد ايه جهالة في لائحة الدعوى اما القول بانعدام الخصومة على اساس من القول بان وكالة المحامي وكيل المدعي تضمن التوكيل للمطالبة بمبالغ دون تحديد نوع العملة فان هذا لا يشكل جهالة ولا يشكل انعدام في الخصومة ما دام انها تضمنت المطالبة بحقوق عمالية اما عدم ذكر نوع العملة فهذه من الجهالة اليسيرة التي توضحها لائحة الدعوى وعليه فان هذا السبب واجب الرد .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف فان القول بالوكالة بان المدعي عمل لدى المدعى عليه لا علاقة له بانقضاء الخصومة من عدمها فان من قام بتوكيل المحامي لاقامة دعوى هو مدعي والخصم هو مدعى عليه وعليه فان ما جاء في هذا السبب غير وارد وموجب الرد .

اما بخصوص السبب السادس فان هذا لا يعدوا ان يكون خطأ مطبعياً وان هفوة الخصم لا ترتب للخصم الاخر حقاً وعليه فاننا نقرر رد هذا السبب .

 

الاستئناف الفرعي

وبخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف الفرعي فان المستأنف لا يستحق بدل اشعار بعد ان توصلت هذه المحكمة ان انهاء العمل لم يكن نتيجة فصل تعسفي .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف هو بخصوص الادعاء بالعمل الاضافي فان المدعي يدعي في لائحة دعواه بانه كان يعمل من الساعة 12 ليلاً لغاية 9 صباحاً أي بمعدل 9 ساعات يومياً بالاضافة الى اعمال المحاسبة لمدة ساعتين في المساء وبالرجوع الى البينة المقدمة منه وهي شهادة الشاهد اكرم ابو عيشة التي جاء فيها (كان يعمل من الساعة الواحدة صباحاً وحتى التاسعة صباحاً) أي مدة 8 ساعات ولم يرد في شهادته أي ذكر عن اعمال المحاسبة المدعى بها ، وبالتالي لا مجال للحكم للمستأنف ببدل العمل الاضافي لعدم اثباته وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فلا مجال لاعمال احكام المادة 69 من قانون العمل كون العمل الذي يقوم به لا يعد من قبيل الاعمال الخطرة وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

وعليه

فان ما يستحقه المدعي تجاه المدعى عليه بعد معلاجة اسباب الاستئنافين :

1. وبما ان مدة العمل هي 5 سنوات و 3 شهور والاجر الشهري 2300 شيكل وان انهاء العمل لم يكن بسبب فصل من قبل صاحب العمل وبالتالي يستحق المدعي ثلثي مكافئة نهاية الخدمة عملاً باحكام الفقرة الثانية من المادة 41 من قانون العمل وتساوي 8050 شيكل .

2. بدل اجازة سنوية عن اخر سنتين 21 يوم عن السنة الاخيرة و 14 يوم عن السنة السابقة أي مدة 35 يوم × (2300÷30) وتساوية 2683 .

ولا يستحق المدعي بدل فصل تعسفي ولا بدل اشعار .

ويكون مجموع مبلغ التعويض مبلغ 10733 شيكل .

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستأنف بالاستئناف الاصلي (المدعى عليه) بدفع مبلغ (10733) عشرة الاف وسعماية وثلاثة وثلاثون شيكل وتأييد الحكم المستأنف عدا ذلك على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/9/2017