السنة
2018
الرقم
122
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــداره باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 

  الهيئة الحاكمة برئاسة السيد  القاضي حازم ادكيدك

                  وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

 

الاستئناف الاول 122/2018:

المستأنفين : 1- محمد عزات موسى قرعان/ البيرة

              2- حمزة عزات موسى قرعان/ البيرة

              3- جعفر عزات موسى قرعان/ البيرة

         وكيلهم المحامي رائد نصار/ رام الله

المستأنف عليه: ثائر محمد حسين ابو عمير/ الخليل، دورا

        وكلاؤه المحامون محمد علي ربعي والاء ربعي/ رام الله

الاستئناف الثاني 216/2018:

المستأنف: ثائر محمد حسين ابو عمير/ الخليل، دورا

        وكلاؤه المحامون محمد علي ربعي والاء ربعي/ رام الله

المستأنف عليهم: 1- محمد عزات موسى قرعان/ البيرة

                  2- حمزة عزات موسى قرعان/ البيرة

                  3- جعفر عزات موسى قرعان/ البيرة

         وكيلهم المحامي رائد نصار/ رام الله.

 

الوقائع والإجراءات

قدم استئنافين على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 28/12/2017 بالدعوى المدنية 497/2014 والقاضي بالزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ (69869.68) شيكل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومائة دينار اتعاب محاماة مع الفائدة القانونية من الحكم وحتى السداد التام ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك ،الاول مقدم من صاحب العمل/ المدعى عليهم والثاني تبعي مقدم من العامل المدعي.

 

تتلخص أسباب الاستئناف الاول 122/2018 فيما يلي:

1. ان المحكمة اخطأت بحرمان المستأنفين من تقديم باقي بيناتهم.

2. ان المحكمة اخطأت في وزن البينات واعتمادها على بينة المدعي وشهوده الذين افادوا ان معلوماتهم من المدعي.

3. ان المحكمة اخطأت باعتبار المدعى عليهم جميعهم اصحاب العمل كون صاحب العمل الفعلي هو جعفر.

4. ان المحكمة اخطأت بالحكم ببدل العطلة الرسمية 3 ايام بالسنة.

5. ان المحكمة اخطأت بالحكم ببدل الساعات الاضافية كونه لا يجوز اثباتها الا خطياً ولا يجوز تجمعها اكثر من سنتين ومخالفة المادة 42/1/ه من قانون العمل وللجهالة في تحديد الساعات والايام.

6. ان المحكمة اخطأت في الحكم بأكثر مما استلمه المدعي ومطالبته.

7. ان المحكمة اخطأت بالحكم بالفائدة القانونية.

8. ان المحكمة اخطأت بالحكم بالأتعاب رغم خسرانه الجزء الكبير من الدعوى.

ملتمسا قبول استئنافه والسماح له تقديم البينة والغاء الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

اما اسباب الاستئناف الثاني التبعي 216/2018 فتتلخص فيما يلي:

1. ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم للمدعي ببدل الاجور المستحقة له.

2. ان المحكمة اخطأت بعدم احتساب كامل المكافاة.

3. ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم بالفصل التعسفي وبدل الاشعار رغم اثبات ذلك.

4. ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم له ببدل الاعياد الدينية والرسمية.

5. ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم للمدعي ببدل الاجازة السنوية.

6. ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم بكامل الساعات الاضافية.

ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف والحكم حسب لائحته مع الرسوم والمصاريف والفائدة واتعاب المحاماة.

 

· من جانبهم تقدم المستأنف عليهم بلائحة الجوابية وردت في 11/3/2018 تضمنت فيما تضمنته ما يلي:

1. ان الحكم متفق والاصول والقانون باستثناء ما وقع عليه الاستئناف من قبلهم وان هذا استئناف فرعي.

2. ان المستأنف عليهم لا يسلموا بوجود اجور للمدعي.

3. ان الحكم له بالثلث للمكافاة متفق والقانون لتركه العمل من ذاته فلا يستحق بدل الفصل التعسفي ولا الاشعار.

4. ان المحكمة اصابت برد المطالبة ببدل الاجازة السنوية والاسبوعية والعطل الرسمية وانه لا يستحق بدل عمل اضافي.

    ملتمسا رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

 

بالمحاكمة الجارية علناً، بالاستئناف الثاني وبتاريخ 30/4/2018 تقرر قبوله شكلا عملا بالمادة 217 من الاصول باعتباره فرعي وتقرر ضمه للاستئناف الاصلي.

بالاستئناف الاول 122/2018 تقرر بذات الجلسة قبوله شكلا وكررت اللوائح وانكرت من الخصم وتقدم وكيل المستأنفين بمذكرة حصر للبينة مبديا رغبته في تقديمها واعترض وكيل المستأنف عليه وتقرر في جلسة 25/6/2018 السماح له تقديم الشاهد صالح سلامة وفي 26/9/2018 استمعت المحكمة للشاهد المذكور وختم وكيل المستأنفين البينة وطلب وكيل المستأنف عليه امهاله لتقدير موقفه من البينة المفندة وبجلسة 31/10/2018 صرح انه لا يرغب في تقديم اية بينة وترافع الطرفين تباعا وحجزت الاوراق لغايات المداولة واصدار الحكم الى 10/12/2018 حيث تقرر فتح باب المرافعة وتوجيه اليمين المتممة للطرفين حسب صيغة اعدتها المحكمة وقام المذكورين بحلف اليمين المتممة ثم حجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئنافين والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات من كلا الطرفين امام محكمة الدرجة الاولى وامام محكمة الاستئناف والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولاً: معالجة اسباب  الاستئناف الاول 122/2018:

1. بخصوص السبب (1)  من ملخص الاسباب وتقديم البينة فأننا نشير الى ان محكمة الاستئناف اتاحت للمستافين تقديم البينة امامها وبالفعل تم الاستماع الى شهادة الشهد صالح سلامة وعليه لا يبقى لهذا السبب محلا من الطعن ونقرر الالتفات عنه

2. اما فيما يتعلق بالسبب (3) من ملخص الاسباب وصاحب العمل الحقيقي فاننا نجد ان المدعي في دعواه افاد انه عمل لدى سوبر ماركت الجنان الملوك للمدعى عليهم ، والمدعى عليهم ردوا بالجواب على الدعوى ان صاحب العمل الحقيقي هو المدعى عليه الثالث جعفر وان المدعى عليه الاول موظف بالمحل  وتقدم المدعي بالشاهد عهدي ابو عمير الذي  قال ( كان المدعى عليهما الاول والثاني مسؤولان عن المدعي في العمل والمدعى عليه الاول هو المسؤول اكثر عن المحل ولكنه لم يكن يتواجد طيلة الوقت وانما يحضر الى المحل مرة او مرتين في اليوم وهو الذي يعطي التعليمات للمدعي بخصوص العمل ولكن المدعى عليه الثاني حمزة هو الذي كان يتولى حسابات المحل وكان يحسب الاجور المستحقة للمدعي على ورقة ولكنه فعليا لم يكن يدفع له شيء ...... ان السوبر ماركت للمدعى عليه حمزة وهو صاحبه وهو ملك له ).

والشاهد فايز ابو عمير قال (  ان المدعي يعمل عند المدعى عليهما الاول والثاني ...... ان السوبر ماركت كان للمدعى عليه الاول ..... ان المدعي كان يعمل عند شخص يدعى  محمد  القرعان وحمزة القرعان وانا وبحكم سكني مع المدعي كنت اعلم اين يعمل المدعي وانا عارف ان المدعى عليه الاول يعمل بذات السوبر ماركت وان صاحب السوبر ماركت هو المدعى عليه الاول واستلم بعده المدعى عليه الثاني ولا اعرف علاقة المدعى عليه الثالث بالسوبر ماركت ولا اعرف ان كان السوبر ماركت للمدعى عليهم ملك او ضمان او استئجار وان المعلومات التي شهدت حولها اعرف من المدعي ) والشاهد فادي السويطي قال ( عندما كنت ازور المدعي بالعمل كنت اجد محمد المدعى عليه الاول بالمحل ولا اعرف من هو صاحب المحل  عندما جلسنا لانهاء الخلاف  جلست مع المدعى عليه الاول واخيه الذي كان مسجون ولا اعرف اسمة ) اما المدعى عليهم فقدموا الشاهد عمرو سهمود الذي افاد في نهاية مناقشاته ( انه بيني وبين المدعي خلاف و مشكلة ولا اتكلم معه ) وبالتالي لوجود هذا الخلاف والمشكلة لا يمكن للمحكمة ان تركن الى شهادته وتقرر استبعادها من عداد البينات للخلاف بين الشاهد والمدعي ( العداوة ) بينهما عملا باحكام مجلة الاحكام العدلية .

وقدم المدعى عليهم المبرز (د/1) عقد ايجار باسم المستاجر المدعى عليه الثالث ثم تقدم المدعى عليهم بالشاهد صالح صلامة امام محكمة  الاستئناف  الذي افاد ( ان صاحب سوبر ماركت الجنان هو جعفر قرعان وهو ايضا من عين المدعي  وهو ايضا من يدفع له اجروه وان محمد وحمزة هم اخوة جعفر وهم موظفين لديه وصاحب المال هو جعفر كان جعفر يعمل في مصلحة المياه وبالتالي كان يعطي اوامر لمحمد وحمزة لدفع اجرة المدعي وكان جعفر ياتي يوميا ثلاث مرات الى السوبر ماركت صباحا وظهرا ومساءا وهو من كان يشرف على المدعي بالاتصال معه اول باول وان البضائع بالمحل لجعفر وكان محمد وحمزة يقبضوا رواتب من جعفر ....... وكان شقيق ثائر والمدعى عليه حمزة فقط واتفقوا على  انهاء الخلاف بينهم نهائيا على مبلغ عشرة الاف شيكل او خمسة عشر الف ولم يقبض المدعي هذا المبلغ ) ولما كان ذلك وجدت محكمة الاستئناف ان هذه البينة ناقصة فقامت باستخدام صلاحياتها وتوجيه اليمين المتممة للمدعى عليهما الاول والثاني  كل من محمد و حمزة القرعان حول عدم علاقتهم بالسوبر ماركت وقد وافق المدعى عليهما المذكوران على حلف اليمين بصيغة ( اقسم بالله العظيم انني لست صاحب العمل المسؤول عن المدعي ولست مالكا او احد مالكي سوبر ماركت الجنان الذي يعمل لديه المدعي والله على ما اقول شهيد ) وكان ذلك بجلسة 10/12/ 2018 و19/1/2019  ، من خلال البينة الشفوية والخطية المذكورة والمستعرضة اعلاه وتكملتها باليمين المتممة فقد ثبت للمحكمة عدم علاقة المدعى عليهما محمد وحمزة قرعان بالدعوى وعدم مسؤوليتهما عن عمل المدعي او علاقتهما بالسوبر ماركت كمالكين وان كان احدهما كان مشرفا الا انه ليس صاحب العمل والمسؤول عن الاداره ودفع الاجور وبالتالي يكون الحكم قد خالف هذه البينة ويكون رد الدعوى عنهما متوجب وفق  التحليل المذكور ويجعل ذلك من هذا السبب واردا على الحكم المستأنف   .

3. اما بخصوص السبب (4)  من ملخص الاسباب والحكم ببدل ثلاثة ايام عطل رسمية رغم ثبوت انه كان يعطل ايام غير محدده في الشهر وبالسنة كذلك فاننا نجد من شهادة الشاهد مهدي ابو عمير      ( كان المدعي يعمل في الاعياد الدينية فقط ) والشاهد فايز ابو عمير قال (  وكان يعطل في عيد الفطر والاضحى فقط ) اما  بينة المدعى عليه فالشاهد عمرو سهمود فقد تم استبعاد شهادتة لوجود عداوة مع المدعي   والشاهد صالح سلامة قال ( وكان يعمل ثائر في ايام العطل الرسمية وهي يوم العمل ويوم راس السنة ويوم الاستقلال الا اذا صادفت تلك الايام أيام اجازته فلم يكن يعمل فيها وكان تلك الايام ايضا تعتبر ضمن الايام التي يتغيبها في باقي الشهر ).

من خلال هذه البينة فقد استطاع المدعي اثبات عملة ايام الاعياد الرسمية ولم يستطع المدعى عليه نفي ذلك وان القول بان ذلك يدخل في بدل ما يتغيبه المدعي في السنة غير وارد كون العطلة الرسمية هي حق للعامل بذلك اليوم ان يعطل مدفوع الاجور واذا عمل فيها يجب  دفع له بدل اضافي على عملة وعليه يكون الحكم متفق والقانون بهذا الخصوص مما يوجب رد هذا السبب .

4. اما فيما يتعلق بالسبب (5) من ملخص الاسباب والساعات الاضافية فاننا نؤكد في هذا المقام على ان المشرع الفلسطيني لم ينص على ان تكون ساعات العمل الاضافية متفق عليها كتابيا فاذا كان عقد العمل يجوز ان يكون شفهي فكيف للتفاصيل الاخرى ، كما ان الاجتهاد لدى محكمة النقض استقر على ان التكليف يصح ان يكون شفوي ومن جهة اخرى عمل المدعي ساعات اضافية تفوق على الساعات المحددة بالقانون كساعات رسمية وقيامة بالعمل الفعلي تحت مرآى ومسمع من صاحب العمل لا يقابل على انه تبر و إلا يكون صاحب العمل قد اثرى على حساب العامل وهذا مخالف للقانون بشكل عام ومخالف لنصوص  قانون العمل التي وضعت كحماية لحقوق العامل كاساس عام وحماية مصالح صاحب العمل كذلك ضمن احكام واضحة وبالتالي يكون ما ورد في المرافعة حول هذا السبب وحول التكليف الخطي لا اساس قانوني له مما يوجب رده .

اما بخصوص تجميع الساعات لاكثر من سنتين فاننا لا نجد ما يسعف  المستأنف / المدعى عليه لهذا الدفع اذ لم ينص المشرع على تحديد المطالبة بسنتين ولا يجوز قياس ذلك  على الاجازة السنوية والا لكان المشرع قد نص صراحة عليها ناهيك  عن تعارض ذلك مع نصوص القانون الاخرى التي وضعت كحد ادنى لحقوق العامل ولا يجوز التنازل عنها او انقاصها لذلك يكون هذا الدفع واجب الرد .

وبخصوص الجهالة للساعات الاضافية وعدم تحديدها ، فاننا نقر المدعى عليه بضرورة تبيان الساعات الاضافية التي كان يعملها الا ان ذلك لا يحول دون حقة في المطالب بها اذ استطاع اثباتها بالبينة القانونية كيف لا والمستانف / المدعى عليه اقر في لائحته الاستئنافية على الصفحة (7/ث)  بان ( ساعات العمل الاضافي لا تتجاوز 45 ساعة اسبوعيا ) ، واننا وبوزن البينة حول هذه الواقعة نجد ان الشاهد عهدي ابو عمير قال ( كان في بعض الاحيان يبقى في العمل حتى الحادية عشرة او الثانية عشرة ليلا ) وقال (  وان معلوماتي بهذه الخصوص مبنية على ما اخبرني به المدعي ) وقال ( ان الفترات التي كان يقضيها خارج البيت كان يقضيها في العمل لانه ليس له اقارب في رام الله  ليزورهم .... ولم يكن يقضي اوقات مع اشخاص قبل وبعد دوامة في المحل ولم اكن اشاهد ما يفعلة المدعي ما بين الثانية صباحا وحتى الفترات المسائية ولكني كنت اتصل به هاتفيا وكان يخبرني انه موجود في العمل )  والشاهد فايز ابو عمير  قال ( وكان يعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العشرة او الحادية عشر ليلا ) وقال ( ومن الطبيعي وحيث ان المدعي يخرج من الساعة الثامنة صباحا وحتى  العاشرة ليلا ان يكون في العمل ولكن كوني في الشغل لا استطيع معرفة ان كان في عملة ام لا ) وقال (  وان طبيعة عمل المدعي ولكون ان السوبر ماركت مفتوحا فان المدعي ملزم بالبقاء بالمحل حتى الساعة الحادية عشرة ) وشاهد المدعى عليه صالح سلامة قال ( كان يحضر في بعض الاحيان الساعة التاسعة او العاشرة ولم يكن يغادر العمل قبل الساعة الثامنة مساءا وفي بعض الاحيان كان يترك العمل في وسط النهار ) وقال ( عادة يفتح السوبر ماركت ليس قبل التاسعة والتاسعة والنصف وكان يغلق بحدود الساعة الحادية عشر ليلا وثائر كان ينهي عملة بحدود الثامنة يوميا وفي حال تاخر يسهر حتى التاسعة ولم يكن يتاخر بعد التاسعة نهائيا )  من ذلك نجد ان محكمة الدرجة الاولى قضت للمدعي بمعدل 30 ساعة اضافية اسبوعيا وهي بذلك قضت باقل من ما اقر به وكيل المدعى عليه في لائحة استئنافة بان الساعات لا تزيد  على 45 ساعة اسبوعيا مما يجعل من هذا السبب واجب الرد .

 

5. اما بخصوص السبب (6) من ملخص الاسباب من ان المدعي استلم مبالغ مالية تفوق قيمة الحكم ومطالبته ، فاننا بعد الرجوع الى البينة المقدمة لا نجد اساسا لهذا القول فلم يقدم المدعى عليه اية بينة تثبت استلام المدعي لاية حقوق مالية نتيجة انهاء العمل وبالتالي هذا اقول مجرد افتقر الى اي دليل مما يوجب الالتفات عنه .

6. اما فيما يتعلق بالسبب (7) من ملخص الاسباب والفائدة القانونية فاننا نقول ان قانون العمل الساري لم يرد فيه ما يتيح للمحكمة الحكم ببدل الفائدة القانونية عن الحقوق العمالية، كما لا يوجد اتفاق خطي بين الطرفين يجيز المطالبة بهذا البدل وقد استقر القضاء الفلسطيني الحديث من محكمة النقض الموقرة على عدم جواز  الحكم بالفائدة القانونية مما يوجب  قبول هذا السبب ورد المطالبة بالفائدة القانونية

7. وبخصوص السبب (8) من ملخص الاسباب  واتعاب المحاماة فاننا نجد ان محكمة الرجة الاولى قضت للمدعي ببدل اتعاب محاماة بقيمة مائة دينار اردني ، ولما كانت  الاتعاب تفرض وفق الجهد المبذول بالدعوى وليس وفق ما تحكم به المحكمة ولما كانت ما قضت به المحكمة لم يخرج عن العرف المتبع في هذه القضايا وفرض هذا الامر  هو من صميم عمل المحكمة وصلاحياتها فاننا لا نجد مبررا قانونيا او واقعيا للتدخل في هذا الامر مما يوجب رد هذا السبب

8. واخير بخصوص السبب (2) ووزن البينة فقد تم معالجة البينات على ضوء ما ورد في اسباب الاستئناف  مما يجعل من هذا السبب فاقدا لمضمونه لبحثه من خلال بحث باقي الاسباب

 

ثانيا: معالجة اسباب الاستئناف الثاني التبعي :

1. بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب وعدم الحكم ببدل الاجور المستحقة فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد ردت هذا المطلب على اساس عدم تقديم المدعي البينة على مقدار الاجور التي يدعي بها  وبالعودة الى البينة المقدمة نجد ان الشاهد عهدي ابو عمير قال ( لقد اخبرني انه لم يتقاضى أي راتب له طيلة فترة عملة لدى المدعى عليهم ولكنه احيانا كان يحصل على سلفة على حساب الراتب في بعض المناسبات ) والشاهد فايز ابو عمير قال ( تبقى للمدعي اجور مستحقة لدى المدعى عليهم وقد طالبتهم بمستحقاته ولم يدفعوها ) وقال ( انا اذكر ان المدعي اخذ سلف كل شهرين او ثلاثة بمبالغ بسيطة لا تتعدى ال 500 شيكل ) والشاهد فادي سويطي قال ( ان المبالغ المختلف عليه هو 24 الف شيكل )  وقال ( ان المبلغ المختلف عليه هو عبارة عن اجور مترصدة للمدعي في ذمة المدعى  عليهم ) اما بينة المدعى عليه فالشاهد عمرو سهمود تم استبعاد شهادته كما ورد سابقة وامام الاستئناف  قدم الشاهد صالح سلامة وقال ( ان المدعي كان يأخذ من المحل سلف وكان يأخذ من المحل معسل بشكل دائم ولا اعرف ان كان يدفع ثمن هذه البضائع ام لا ) وقال ( انا اعرف ان بين الطرفين بقية حسابات ولا اعرف ان كانت اجور او خلافه ) ولما كانت محكمة الاستئناف  وجدت بصفتها محكمة  موضوع ان البينة ناقصة قامت بتوجيه اليمين المتممة للمدعي حول استحقاقه لأجور بقيمة 23450 شيكل لم يتم دفعها له وقام المدعي بحلف اليمين المتممة بجلسة 6/2/2019 مؤكدين كذلك على ان التزام دفع الاجور هو على رب العمل وعبء اثباته عليه ايضا ولا يكلف المدعي اثبات ذلك الا ان المبلغ المستحق لم يكن بالأمكان الوصول  اليه الا بعد حلف اليمين كون المدعي كان وفق البينة يأخذ سلف ويسحب بضائع من المحل ويقوم صاحب العمل بتسجيل ذلك في دفاتره وبالتالي ليس هناك فترة محددة عن بدل الاجور وعليه يكون قد ثبت استحقاق المدعي لبدل اجور بقيمة (23450) شيكل مما يجعل من هذا السبب واردا على الحكم المستأنف

2. وبخصوص السبب (3) وبدل الفصل التعسفي والإشعار فأننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد قضت بردهما بالاستناد لشهادة الشاهد عمرو سهمود والشاهد فايز ابو عمير واننا نؤكد هنا على استبعادنا لشهادة الشاهد سهمود بسبب العداوة بين الشاهد والمدعي كما سبق لنا القول عند معالجة اسباب الاستئناف الاول وبالعودة الى البينة فقد ورد في شهادة الشاهد عهدي ابو عمير ( وطالبهم المدعي بالمبالغ المترتبة له في ذمتهم وقالوا له ما في الك مصاري  وطردوه من المحل لم اكن حاضرا عندما طالب المدعي المدعى عليهم بمصارية ) وقال ( ان المدعى عليه الثاني حمزة هو من قام بطرد المدعي من العمل لان المدعى عليهم  كانو يريدون تسليم المحل لشقيقهم الذي خرج من السجن والمدعي هو من اخبرني ولم يحصل ذلك بحضوري ) والشاهد فايز عمير قال ( وانتهى عمل المدعي حيث ان السوبر ماركت كان للمدعى عليه الاول وكان اخية يريد استلامها ومورست ضغوطات على المدعي اثناء العمل وبعدها اصبح المدعي يطالب بحقة والمصاريف ) وقال ( ان المدعي ترك العمل بعد ان طالب بحقة ..... ولكن صار هناك مشاكل على حساب المدعي حيث اذكر المدعى عليه ان للمدعي هذا الحساب بذمته ) اما شاهد المدعى عليه الوحيد المعتمد المقدم امام الاستئناف  فقال       ( واذكر انه في احد الايام حمزة اراد ان يغير عمل ثائر ونقلة من الكاش الى العمل الاخر في السوبر ماركت وانا قمت بالحديث مع ثائر وقال لي انه يرغب في ترك العمل وبعد اسبوع التقيت به في الطريق واخبرني انه خلص وترك العمل وان جعفر هو من طلب من حمزة ان يغير عمل المدعي وان السبب هو وجود بعض التقصير في الدفعات للتجار ........... وقد اخبرني ثائر انه ترك العمل من تلقاء نفسة ) وقال ( كنت متواجد عندما طلب جعفر من ثائر ان يغير عملة من الكاش الى السوبر ماركت ) وبالعودة الى لائحة الجوابية نجد ان المدعى عليه يبدي ان المدعي ترك العمل لوحدة ويبدي كذلك  بارتكاب المدعي لمخالفات عددها في تلك اللائحة وانه مدين للمدعى عليه بمبلغ ( 114000) الف شيكل الا ان المدعى عليه لم يقدم اية بينة على هذه الوقائع وان ما قدمة جاء في باب اثبات نقل المدعي من عملة الى عمل اخر وهذا اصلا خارج دفعة باللائحة الجوابية وبالعودة الى احكام المادة 40 من قانون العمل فقد نصت على حالات يجوز فيما لصاحب العمل أثناء العقد من طرف واحد ومنها التغيب دون عذر وعدم وفاءه بالتزاماته وارتكابة  اخطاء الحقت الضرر بصاحب العمل  ، وجعل المشرع شروط على صاحب العمل يجب عليه القيام بها قبل انهاء العقد وبالبينة المقدمة لم يثبت قيامة باية واحدة من هذه الالتزامات ، كما انه من الثابت ترك المدعي العمل بعد ان طالب باجراء  الحساب واخذ حقوقه من اجور وتمنع المدعى عليهم عن دفعها كيف لا وثبت لها استحقاقة مبلغ ببدل اجور مستحقة سابقا وانه كان ياخذ سلف فقط ، كما لم يقدم المدعى عليه أي  ادعاء متقابل لاثبات استحقاقه لمبلغ (114000) شيكل التي وردت في لائحة الجوابية ونص المشرع في المادة 46/3 من ذات القانون على اعتبار الفصل تعسفيا ان كان انهاء العمل لا مبرر له او لا اسباب موجبة له وجعل للعامل الحق بترك العمل بعد الاشعار اذا لم يلتزم صاحب العمل بالتزاماته تجاهه ومنها بكل تأكيد الالتزام بالأجر و ان المشرع بذات الفقرة اشترط ان يكون هناك مطالبة خطية من العامل لصاحب العمل ولما لم يثبت   العامل مطالبته خطيا لصاحب العمل بالاجور الامر الذي  لا يبرر له المطالبة بالفصل التعسفي لان ذلك مرتبط بالمطالبة الخطية مما يجعل من هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ويوجب رده .

اما بخصوص الاشعار فكان على العامل اشعار صاحب العمل وليس العكس وبالتالي هو لا ستحق لذلك البدل ولم يقدم المدعى عليه ادعاء متقابل للمطالبة ببدل الاشعار وفق القانون مما يوجب رد هذا المطلب .

3. وفيما يتعلق بالسبب (2)  وبدل المكافاة فاننا وطالما توصلنا الى ان انهاء العقد كان بسبب صاحب العمل لعدم التزامة بدفع الاجور مما يجعل المدعي على ترك العمل فيكون التوصل الى اعطاء المدعي بدل مكافاة جزئي وفق المادة 42/2 مخالف لما هو ثابت ويوجب قبول هذا السبب وسيعاد الحساب نتيجة المحاكمة .

4. وبخصوص السبب (4)  من ملخص الاسباب وبدل الاعياد الدينية والرسمية وفاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قضت له ببدل اعياد رسمية فقط دون الاعياد الدينية وبالعودة الى البينة نجد ان الشاهد عهدي يقول انه كان يعطل ايام الاعياد الدينية فقط والشاهد ابو عمير قال وكان يعطل في عيد الفطر والاضحى فقط ، والشاهد صالح سلامة قال كان يعطل في عيد الفطر والاضحى ولا يحسب من الاجازة السنوات وكان يعمل  في ايام العطل الرسمية وبالتالي يكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى  بهذا الخصوص متفق والقانون والبينة المقدمة مما يوجب رد هذا السبب سيما قرار  مجلس الوزراء الذي حددها ب 3 ايام بالسنة .

5. وفيما يتعلق بالسبب (5)  والاجازة السنوية فاننا نجد ان الشهود اثبتوا انه كان يعطل بمعدل مرتين بالشهر وكذلك الشاهد سلامة الذي قال كان يذهب يومين او ثلاثة بالشهر  عند اهلة اضافة الى لايام اخرى  وبالتالي يكون ما قضت به محكمة الدرجة الاولى متفق والبينة المقدمة واحكام القانون مما يوجب رد هذا السبب .

 

 

6. واخيرا بخصوص الساعات الاضافية والسبب (6)  فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى  قد قضت له بثلاثون ساعة اضافية اسبوعيا وبالعودة الى اقرار المستأنف عليه /المدعى عليه في لائحة استئنافة ان ساعات العمل الاضافي لا تتجاوز 45 ساعة بالاسبوع مما يجعل من تعديل هذا الحكم واجبا بناء على اقرار وكيل المستأنف عليه وسيتم اعادة الحساب بنتيجة المحاكمة .

 

ثالثا: حساب مستحقات وحقوق المدعي على ضوء الاستئناف :

 

· من الثابت باقرار المدعى عليه بان الاجر 2000 شيكل شهري

· ومن الثابت باقرار المدعى عليه بان مدة العمل من 12/7/2009 حتى 7/1/2014 أي لمدة 4 سنوات و 5 اشهر و 25 يوم :

 

1- بدل المكافاة : 2000 شيكل ×4 سنوات =8000

2000÷12=166.666×5 اشهر=833.33

166.666÷30 يوم=5.555×25 يوم =138 شيكل

المجموع =8000+833.33+138=8972 شيكل

سندا للمادة 45 من قانون العمل .

2- بدل العطلة الرسمية 3 ايام ×4 سنوات ونصف × 166.66 =920 شيكل عملا بقرار مجلس الوزراء

3- بدل اجور مستحقة مبلغ (24450) شيكل .

4- بدل ساعات اضافية 45  ساعة اسبوعيا ×4 سنوات ونصف مدة العمل =9720 ساعة الا ان المدعي طالب بعدد ساعات 8225 ساعة يخصم منها ايام العطل بالاعياد الدينية البالغة 7 ايام بالسنة ويخصم الاجازات السنوية 14 يوم بالسنة والواحدة وكذلك يخصم يوم الراحة الاسبوعية ويبقى من مدة العمل (26) شهر لغايات حساب الساعات الاضافية وتعادل 4680 ساعة اضافية فقط .

الساعة العادة =8.33×1.5=12.5 شيكل للساعة الاضافية ×4680 ساعة =58500 شيكل بدل الساعات الاضافية فقط

5- المجموع : ( 8972+920+24450+58500=92842 ) شيكل فقط

 

 

 

لذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئنافين موضوعا وعملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تعديل الحكم المستأنف ورد الدعوى عن المدعى عليهما محمد وحمزة عزات موسى قرعان والزام المدعى عليه جعفر عزات موسى قرعان بان يدفع للمدعي ثائر محمد حسين ابو عمير مبلغ وقدره (92842) اثنان وتسعون الفا وثمانمائة واثنان واربعون شيكل فقط لا غير ورد المطالبات فيما زاد عن ذلك مع الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف  بنسبة  المبلغ المحكوم به ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين  قابلا للنقض وافهم في 10/4/2019.