السنة
2017
الرقم
21
تاريخ الفصل
15 يناير، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد احمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله و منال المصري
 

المســـــــــتأنف : م.ع

                      وكيله المحامي: سمير شماسنة

المستأنف ضده : الحق العام

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الجزائية بتاريخ 29/12/2016 في الجناية رقم 48/2016 والقاضي برفض طلب اخلاء السبيل.

أسباب الاستئناف :-

  1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
  2. القرار المستأنف غير مسبب وغير معلل تعليلاً كافياً.
  3. مضى على وجود المستأنف في مركز الاصلاح والتأهيل مدة سبع شهور ولا زال لغاية اللحظة موقوفاً علماً بان مسببات التوقيف ومسوغاته قد انتهت لحظة احالة الملف التحقيق الخاص به الى المحكمة المختصة بموجب لائحة اتهام وما زال يستحضر ويمثل امام المحكمة دون ظهور اية معوقات لإجراءات المحاكمة.
  4. ان استمرار المستأنف رغم احالة ملفه الى محكمة الموضوع دون استدعائه لإجراءات تحقيقية غير التي اخذت منه يشكل ضررا محدقاً وفادحاً للمستأنف وعائلته سيما وانه المعيل الوحيد لأسرته.
  5. قرار محكمة بداية رام الله القاضي برفض طلب اخلاء السبيل خالف ابسط قواعد العدالة وهي المساواة بين المتهمين سيما وان المحكمة كانت قد اصدرت قرارين يقضيان بإخلاء سبيل المتهمين الاخرين.
  6. الفعل المسند للمستأنف كان بتاريخ 23/12/2009 وان المستأنف لم تتم احالته الى النيابة العامة الا في العام 2015 وان التحقيق كان قد انتهى مع المستأنف بتاريخ 10/2/2016 وانه منذ تاريخ الواقعة الجرمية المسندة وحتى تاريخ انتهاء التحقيق والمستأنف مخلى السبيل دون ان يكون هناك أي خطر على الامن والنظام العامين.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ولورود الاستئناف في الميعاد القانوني تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

اما فيما يتعلق بالموضوع فإننا نجد الجريمة المنسوبة للمستأنف جريمة القتل ، الأمر الذي تجد فيه محكمتنا ان المحافظة على الأمن العام وسلامة التحقيق الابتدائي يقتضي الاستمرار في توقيف المستأنف ، مما يجعل من ما توصل إليه القرار المستأنف متفق وصحيح القانون

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً.

قراراً صدر تدقيقاً بالأغلبية باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 15/01/

2017

 

قرار المخالفة

مع احترامي لقرار الاغلبية فإنني اخالف راي الاغلبية المحترمة ذلك انه وبعد الاطلاع على كامل أوراق الملف التحقيقي وتحسس الأدلة المقدمة فإنني اجد ان الفعل المسند للمستأنف كان بتاريخ 23/12/2009 وان المتهم المستأنف لم يحال الى النيابة الا في عام 2015 وان المستأنف قد انتهى معه التحقيق بتاريخ 14/02/2016 وانه من تاريخ الواقعة الجرمية المسندة حتى تاريخ انتهاء التحقيق المستأنف مخلى السبيل دون ان يشكل ذلك خطراً على الامن والنظام العام او حياة المستأنف، لذلك ارى اخلاء سبيل المستأنف بكفالة نقدية ومنعه من السفر واثبات وجوده لدى اقرب مركز شرطة مرة اسبوعيا.

 

رئيس الهيئة المخالف