الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد احمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله و منال المصري
المســـــــــتأنف : م.ع
وكيله المحامي: سمير شماسنة
المستأنف ضده : الحق العام
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الجزائية بتاريخ 29/12/2016 في الجناية رقم 48/2016 والقاضي برفض طلب اخلاء السبيل.
أسباب الاستئناف :-
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة ولورود الاستئناف في الميعاد القانوني تقرر المحكمة قبوله شكلاً.
اما فيما يتعلق بالموضوع فإننا نجد الجريمة المنسوبة للمستأنف جريمة القتل ، الأمر الذي تجد فيه محكمتنا ان المحافظة على الأمن العام وسلامة التحقيق الابتدائي يقتضي الاستمرار في توقيف المستأنف ، مما يجعل من ما توصل إليه القرار المستأنف متفق وصحيح القانون
لــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً.
قراراً صدر تدقيقاً بالأغلبية باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 15/01/
2017
قرار المخالفة
مع احترامي لقرار الاغلبية فإنني اخالف راي الاغلبية المحترمة ذلك انه وبعد الاطلاع على كامل أوراق الملف التحقيقي وتحسس الأدلة المقدمة فإنني اجد ان الفعل المسند للمستأنف كان بتاريخ 23/12/2009 وان المتهم المستأنف لم يحال الى النيابة الا في عام 2015 وان المستأنف قد انتهى معه التحقيق بتاريخ 14/02/2016 وانه من تاريخ الواقعة الجرمية المسندة حتى تاريخ انتهاء التحقيق المستأنف مخلى السبيل دون ان يشكل ذلك خطراً على الامن والنظام العام او حياة المستأنف، لذلك ارى اخلاء سبيل المستأنف بكفالة نقدية ومنعه من السفر واثبات وجوده لدى اقرب مركز شرطة مرة اسبوعيا.
رئيس الهيئة المخالف