السنة
2017
الرقم
21
تاريخ الفصل
8 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: طلعت الطويل ،محمد العمر، طالب البزور، محمد سلامة.

 

المستــدعــــــــــية: شركة مجموعة الامير العقارية الاستثمارية بواسطة ممثلها القانوني .

                       وكيلها المحامي: عصام رجب التميمي / الخليل - راس الجورة

المستدعى ضدها: شركة بال يلو بيجز للدعاية والنشر المساهمة الخصوصية /الخليل - شارع السلام 

                       وكلاؤها المحامون: عمران محفوظ و / او شاكر دار علي / الخليل 

الإجــــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 9/1/2017 لوقف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية والقاضي برد الاستئناف المدني رقم 480/2015 بتاريخ 12/12/2016 المنصب على حكم محكمة أول درجة رقم 138/2014 الصادر بتاريخ 29/10/2015 المتضمن الحكم للمدعية شركة بال بمبلغ 3716 دولار ... الخ .

وذلك لحين البت في الطعن بالنقض رقم 77/2017 المنصب عليه وعلى سند من القول وقوع محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بخطأ قانوني .

 

الكاتــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

       ف.ح

المحكمــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم)، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ, إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبار أن هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهما بقدر ما يفيد الطاعن.

وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن بدعوى مطالبة عمالية ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن.

حكما ً صدر تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/2/2017

   الكاتــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

         ف.ح