السنة
2017
الرقم
21
تاريخ الفصل
12 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــادة : خليل الصياد ، حلمي الكخن ، محمد الحاج ياسين ، عصام الانصاري.

 

الطـــــاعــــــنون : 1. رامي اسعد صبحي الصالحي

2. مهران اسعد صبحي الصالحي

3. عبد الرحمن اسعد صبحي الصالحي

4. صبحي اسعد صبحي الصالحي

وكيلهم المحامي محمد الصيرفي / نابلس .

المطعون ضده : عامر مصطفى رضا شريف

                       وكيله المحامي محمد سقف الحيط / نابلس .

 

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 03/01/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/11/2016 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 208/2010 القاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شروطه تقررقبوله شكلا.

وفي الموضوع ـ وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعنون وحملوا طعنهم عليها ـ ولما كان الاستئناف وعلى ما أنبأت عنه لائحته قدم الى محكمة بداية نابلس بتاريخ 07/04/2010 وهي ذات المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استئنافا ً ، فانه والحالة هذه يغدو قد قدم على خلاف ما نصت عليه المادة 207 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ذلك ان الاستئناف يقدم الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة ، وبتقديمه لغير المحكمة المختصة يجعل الباب موصداً  بين المحكمة ونظر الاستئناف.

لذا ولما كان الأمر كذلك وحيث ان ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ، بان تقديم الاستئناف للمحكمة المختصة يرتبط بالنظام العام المتعلق بالتنظيم القضائي فإن على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول الاستئناف ، وحيث انها لم تفعل فان الحكم المطعون فيه يغدو مستوجبا ً النقض .

 

لــــــهذه الاسبــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، وحيث ان الدعوى صالحة للحكم تقرر عدم قبول الاستئناف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/05/2019