السنة
2017
الرقم
1447
تاريخ الفصل
14 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـة القضـاة الســادة : عزت الراميني، عبد الغني العويوي، عصام الانصاري، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــــاعـــــن : صبيح حيدر راغب عنبتاوي / نابلس.

            وكيله المحامي: محمد سالم سقف الحيط / نابلس.

المطعون ضدهم : 1- ورثة المرحوم صبحي حيدر راغب عنبتاوي.

أ‌-   زياد صبحي حيدر عنبتاوي.

ب‌- اياد صبحي حيدر عنبتاوي.

ت‌- عمر صبحي حيدر عنبتاوي.

ث‌- علي صبحي حيدر عنبتاوي.

ج‌- رنا صبحي حيدر عنبتاوي.

وبصفتهم كذلك من ورثة مورثتهم المرحومة ليلى نايف حامد مرمش.

2- ورثة المرحوم وليد حيدر راغب عنبتاوي.

ح‌- مجيدة مجدي اسعد عنبتاوي.

خ‌- خالد وليد حيدر عنبتاوي.

د‌-  خلدون وليد حيدر عنبتاوي.

ذ‌-  حازم وليد حيدر عنبتاوي.

ر‌- لينا وليد حيدر عنبتاوي.

ز‌- داليا وليد حيدر عنبتاوي.

س‌- فرح وليد حيدر عنبتاوي.

ش‌-         دينا وليد حيدر عنبتاوي.

          وكيلهم المحامي: سيبويه عنبتاوي باستثناء الوريثتين رنا ودينا.

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 29/10/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 492/2012 بتاريخ 28/9/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :

1+2- الحكم الطعين مشوب بالبطلان.

3- الحكم المطعون فيه مشوب بالتناقض.

4- جانبت المحكمة الصواب عندما تخلت عن بحث مسألة صحة تشكيل الهيئة.

5- الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون لمخالفته احكام المادة 175 من قانون الاصول.

6- جانبت المحكمة الصواب عندما اوردت في منطوق حكمها مجموعة من التساؤلات.

7- ان الحكم الطعين مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل.

8- الحكم الطعين مشوب بعيب الخطأ في تأويل وتطبيق القانون.

9- الحكم الطعين مشوب بعيب الفساد في الاستدلال.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المحامي سيبويه عنبتاوي بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 29/11/2017.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي صبيح حيدر راغب عنبتاوي كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 194/2003 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهما

1- صبحي حيدر راغب عنبتاوي.

2- وليد حيدر راغب عنبتاوي.

بموضوع محاسبة خاضعة للحد الاعلى للرسم.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 14/6/2012 المتضمن رد الدعوى والزام المدعي بالرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن 492/2012 بتاريخ 28/9/2017 المتضمن رد الإستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار اردني اتعاب محاماه مع الحكم بعدم قبول الدعوى وليس ردها.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 29/10/2017.

هذا وبالرجوع الى الاوراق نجد ان الاستئناف جرى تقديمه الى قلم بداية نابلس بتاريخ 12/7/2012 ثم جرى توريده الى قلم محكمة استئناف رام الله في 17/7/2012.

ولما كان ذلك وكان تقديم الطعن الاستئنافي الى قلم محكمة بداية نابلس يشكل مخالفة واضحة لاحكام المادة 207/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي اوجبت تقديم الطعن الاستئنافي الى قلم محكمة الاستئناف المختصة حصراً والا كان الطريق موصداً على محكمة استئناف رام الله في الاتصال بالطعن الاستئنافي وهذا الإتصال الموصد ينحدر الى البطلان وبالتالي عدم القبول ونشير بذلك الى حكم المحكمة العليا بهيئتها العامة الصادر في الطلبين 7+9/2017 بتاريخ 6/2/2017.

وحيث ان محكمة استئناف رام الله خالفت النهج سالف الإارة عندما قبلت الطعن الإستئنافي شكلاً وبحثت في الموضوع بدلاً من تقرير عدم قبول الطعن الاستنئافي فيكون حكمها والحالة هذه مخالفاً لصحيح القانون المتصل بنص المادة 207/1 الامره التي لا يجوز مخالفتها او تجاوزها طبقاً للمفهوم المتصل بحكم المحكمة العليا بهيئتها العامة سالف الإشارة وحيث أن هذه المخالفة لازمها ومقتضاها نقض الحكم المطعون فيه.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل وبذات الوقت وكون الدعوى صالحة للحكم فيها تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الإستئنافي وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف ومبلغ مئتي دينار اتعاب محاماه عن مرحلة الطعن الإستئنافي. 

حكماً صدر تدقيقاً في 14/05/2019