السنة
2017
الرقم
192
تاريخ الفصل
14 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد طلعت الطويل

وعضويــــة القضـــاة الســـادة: محمد العمر، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

المستــدعــــــية: شركة بنك القدس م . ع .م 

         وكيلها المحامي: أحمد الصياد / رام الله

المستدعى ضدهم: ورثة المرحوم خالد وليد عبد الكريم عبد الحق :

1- وليد خالد وليد عبد الحق بصفته من ورثة المرحوم خالد وليد عبد الكريم عبد الحق بموجب حجة حصر الارث رقم (119/52/687) الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية الغربية المؤرخ بتاريخ 3/12/2015.

2- رسمية خالد وليد عبد الحق بصفته من ورثة المرحوم خالد وليد عبد الكريم عبد الحق بموجب حجة حصر الارث رقم (119/52/687)  الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية الغربية المؤرخ بتاريخ 3/12/2015.

3- هناء خالد وليد عبد الحق بصفته من ورثة المرحوم خالد وليد عبد الكريم عبد الحق بموجب حجة حصر الارث رقم (119/52/687) الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية الغربية المؤرخ بتاريخ 3/12/2015.

4- سحر محمود عبد المعطي عبد الحق بصفتها الارثية بصفتها من ورثة المرحوم خالد وليد عبد الكريم عبد الحق بموجب حجة حصر الارث رقم (119/52/687) الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية الغربية المؤرخ بتاريخ 3/12/2015 وبصفتها وصية عن اولادها القصر ( هلا خالد وليد عبد الحق وعميد خالد وليد عبد الحق ومحمد خالد عبد الحق ) بموجب حجة الوصايا رقم (114/72/175) المؤرخة بتاريخ 16/12/2015 بصفتهم من ورثة المرحوم خالد وليد عبد الكريم عبد الحق بموجب حجة حصر الارث رقم 119/52/687 الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية الغربية .

            وكلاؤهم المحامون: أسامة الشرباتي و/أو عبد الله ابو ارميلة / رام الله

الإجــــــــراءات

تقدمت المستدعية بهذا الطلب بتاريخ 9/5/2017 لوقف تنفيذ القرار الصادر في الاستئناف المدني رقم 1227/2015 والمتفرع عن الدعوى الاساس رقم 975/2012 والصادر بهم قرار عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 13/4/2017 والقاضي بقبول الاستئناف رقم 1277/2015 موضوعا وعملا بأحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الحكم بتعديل القرار المستانف والحكم لورثة المرحوم خالد وليد عبد الكريم عبد الحق وهم المستانفون كل وفق نصيبه في حجة حصر الارث رقم 119/52/687 محكمة نابلس الشرعية بمبلغ (121853) دولار امريكي على النحو التالي بدل مكافأة نهاية الخدمة (43179.5) وبدل اشعار (3066) وبدل فصل تعسفي (73584) وبدل اجازة سنوية (2024) وعلى أن تحتفظ حصة القصر في إحدى البنوك العاملة في فلسطين والزام الجهة المدعى عليها شركة بنك القدس المساهمة العامة المحدودة بواسطة الادارة العامة برام الله بدفع المبلغ المحكوم به وتضمينها الرسوم القانونية عن المبلغ المقضي به واتعاب المحاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي بواقع (500) دينار اردني.

يستند الطلب لما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وفق ما يتطلبه صحيح القانون .

3- الحكم المطعون فيه جاء مخالفا لحكم القانون ومبني و/أو مؤسس على الخطأ في تطبيقه على الوقائع و/ أو الخطأ في تفسيره و / او تأويله كما انه مشوب بعيب الخلو من التعليل و/ او التفسير السليمين ومشوب بعدم بيان و / او عدم توضيح هيئة المحكمة مصدرة الحكم للوقائع والاسس والنصوص والاحكام القانونية السليمة ....

4- الحكم المطعون فيه صدر ضد وزن البينة وزنا سليما ومتفقا مع القانون....

5- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الخطأ في تطبيق صحيح القانون على وقائع الدعوى الامر الذي ادى الى النتيجة الخاطئة التي وصلت اليها محكمة الاستئناف في قرارها موضوع هذا الطعن.

6- اخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون مخالفة جسيمة عندما قررت الحكم على الطاعنة بدفع مبلغ (121853) دولار امريكي دون الاستناد في ذلك الى اي اساس قانوني...

7- أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون مخالفة جسيمة عند عدم التفاتها على الاطلاق للمسألة الجوهرية التي تمسكت بها الطاعنة في لائحتها الجوابية وفي جميع مراحل الدعوى والمؤيدة بالبينات المقدمة منها من ان انهاء خدمات المطعون ضده جاءت استنادا لنص المادة 40/2 من قانون العمل .....وان المطعون ضده تسبب بخسائر فادحة للبنك لا زالت تعالج نتائجها حتى اليوم والتي تتعلق بملف العميل صايل الجندي تمثلت فيما يلي :

أ‌-   القبول بوجود تخمين واحد لعقار السيد صايل الجندي خلافا لقرار اللجنة التنفيذية القاضي بوجوب اعداد ثلاث تخمينات ورفع قيمة التخمين الاول .

ب‌- عدم التأكد من سند الرهن بخصوص ملف العميل صايل الجندي والذي كان من المفترض ان يكون على 4 دونمات وتبين فيما بعد ان الرهن الفعلي بواقع 11 متر مما اضطر البنك التنازل عن بعض حقوقه لاجراء تسوية مع العميل صايل الجندي .

ت‌- الاهمال بالحفاظ على القرم السري الخاص به الثابت بشهادة الشهود والتي ثبت من خلالها الموضوع وجود اخطاء من قبل مورث المطعون ضدهم الحقت بالطاعنة خسائر فادحة ....

وهذه المخالفات هي التي اضطرت البنك لاتخاذ قرار انهاء خدمات المدعي باعتبار ان ما قام به يمثل خطأ مهنيا جسيما ناتجا عن اهمال مؤكد ألحق بالطاعنة خسائر جسيمة واضرار فادحة .

8- محكمة الاستئناف جانبها الصواب عندما قررت عدم رد الدعوى عن الطاعنة لانعدام السبب القانوني الذي يخولها التقرير بقبول الدعوى ضدها والحكم عليها بتسديد المبلغ المحكوم به والبالغ (121853) دولار امريكي .

9- أخطأت محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه في الفقرة الحكمية في الحكم المطعون فيه عند القول بأن انهاء خدمات المدعي لم يتم وفقا لما حصرفي المادة 40/2 ....

10-اخطات محكمة الاستئناف عندما قررت بأن انهاء خدمات المطعون ضده كان تعسفيا إذ برجوع المحكمة الكريمة الى كافة البينات التي تم تقديمها يتبين للمحكمة الموقرة بان مورث المطعون ضدهم عرض البنك واوقعه بخسائر مادية فادحة ...

11-اخطات محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت اليها في حكمها المطعون فيه اذ ان الجهة الطاعنة اثبتت ان انهاء عمل مورث المطعون ضدهم كان مبررا ويحمل اسبابه كون ان الجهة الطاعنة اتبعت الاصول والقانون وقامت بتبليغ وزارة العمل وسلطة النقد ....

طالبت المستدعية وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل.

المحكمــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم)، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعنة من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ, إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن.

والاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية.

 وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن بدعوى مطالبة بتعويضات ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وعلى أن يكلف المستدعي (الطاعن) بكفالة تضمن للمستدعى ضدهم ما قد يلحق بهم من ضرر إذا ما تبين أنه غير محق بطعنه وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول.

حكما ً صدر تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/05/2017

الكاتــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

         ف.ح