السنة
2017
الرقم
46
تاريخ الفصل
26 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد مصطفى القاق

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: طلعت الطويل، محمد العمر، طالب البزور، أسامة الكيلاني.

المستــدعـــــــــية: شركة المجموعة الأهلية للتأمين / رام الله

             وكيلها المحامي: محمود الملاح / الخليل

المستدعى ضدهما:1- تميمة عبد المحسن عبد الغني

                        2- إخلاص عبد الله فريد كتانة - بصفتها الشخصية وبصفتها وصية عن أولادها دنيا

                             وهلال وبهاء ونور الدين وناصر ورحيق وعز الدين 

             وكيلهما المحامي: أمجد جانم / طولكرم 

الإجــــــــراءات

          تقدمت المستدعية بهذا الطلب بتاريخ 26/01/2017 لوقف التنفيذ في القضية التنفيذية رقم (352/2017) تنفيذ محكمة طولكرم استنادا ً لنص المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ لحين البت في الطعن الماثل رقم (137/2017).

يستند الطلب لما يلي:-

1- تقدمت المستدعية بالنقض المدني رقم (137/2017) لدى محكمة النقض للطعن في القرار المدني الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 13/12/2016 في الاستئناف المدني رقم (695/2015) والاستئناف المدني رقم (627/2015) والقاضي بقبول الاستئنافين موضوعا ً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح المبلغ المحكوم به (828450) شيكل …..

2- أخطأت محكمة الاستئناف في بناء حكمها سيما وأن البينات المقدمة لا تؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها.

3- أن القرار المطعون فيه حري بالفسخ ومن الضروري إصدار قرار بوقف تنفيذ ليحن صدور قرار نهائي عن محكمة النقض إذ أن تنفيذ قرار محكمة الاستئناف دون انتظار قرار نهائي من محكمة النقض سيؤدي إلى إهدار حقوق المستدعية سيما وأنه في حال تم استلام المبلغ في هذه المرحلة فإنه من الصعب استرداده في وقت لاحق ….

4- أخطأت محكمة الاستئناف بخصوص مسألة احتساب التعويض على أساس مبلغ (7000) شيكل للمتوفي بناء على أنه عامل دهان سيما وأن لائحة الاستئناف المعدلة المقدمة من قبلنا تضمنت في البند السادس منها اعتراض واضح وصريح على ما اعتمدته محكمة الدرجة الأولى …..

5- المستدعية شركة تأمين معروفة في فلسطين وتمارس عملها وفق القانون ولها مقر رئيسي في مدينة رام الله ولا يخشى من ضياع أي حق جراء وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

6- المستدعية على استعداد لتقديم الكفالة و/أو الضمان لغايات وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

وبالنتيجة طالبب المستدعية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بموجب القضية التنفيذية رقم 352/2017 تنفيذ محكمة طولكرم وذلك لحين البت في النقض المدني رقم 137/2017.

المحكمــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم)، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني منح المحكمة صلاحية استثنائية تقديرية إذا تبين لها ضرورة إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعنة من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ, إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعنة وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهما بقدر ما يفيد الطاعنة.

وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة و وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن ولتعلقه بموضوع الدعوى الأساس مطالبة بتعويضات ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن رقم 137/2017 وتكليف المستدعية (الطاعنة) بتقديم كفالة تضمن للمستدعى ضدهما ما قد يلحق بهما من ضرر إذا ما تبين أنه غير محق بطعنه بالنقض وتطكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول.

حكما ً صدر تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/01/2017

   الكاتــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

         ن.ر