السنة
2017
الرقم
104
تاريخ الفصل
15 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد طلعت الطويل

وعضويــــة القضـــاة الســـادة: عبد الغني العويوي، طالب البزور، بسام حجاوي، أسامة الكيلاني.

المستــدعـــــــيان: 1- محمد عبد الكريم أحمد المحروم / نابلس

                         2- سمير فتحي ابراهيم عبد الحق / نابلس

         وكيلهما المحامي: مازن عمران / نابلس

المستدعى ضدهم: 1- عارف معروف عبد الفتاح حنني / بيت فوريك

                        2- محمد معروف عبد الفتاح حنني / بيت فوريك

                        3- محمود معروف عبد الفتاح حنني / بيت فوريك

           وكيلهم المحامي: أشرف حنني / نابلس

الإجــــــــراءات

          تقدم وكيل الجهة المستدعية بهذا الطلب بتاريخ 01/03/2017 سندا ً لأحكام المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس الاستئنافية بتاريخ 30/01/2017 في القضية الحقوقية رقم 379/2016 والقاضي (بقبول الاستئناف موضوعا ً وعملا ً بأحكام المادة 223/1 فسخ الحكم المستأنف والحكم بإخلاء الجهة المستأنف ضدها من العقار موضوع الدعوى 75/2013 صلح نابلس وإلزام المستأنف ضدهم بتسليم العقار للجهة المستأنفة خالي من الشواغل والشاغلين وتضمين المستأنف ضدهما الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة).

 

يستند الطلب لما يلي:-

1- بتاريخ 30/01/2017 أصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في القضية الاستئنافية رقم ((379/2016) حكما ً يقضي بقبول الاستئناف موضوعا ً المقدم من الجهة المستدعى ضدها وعملا ً بأحكام المادة 223/1 فسخ الحكم المستأنف والحكم بإخلاء الجهة المستأنف ضدها من العقار موضوع الدعوى 75/2013 صلح نابلس وإلزام المستأنف ضدهم بتسليم العقار للجهة المستأنفة خالي من الشواغل والشاغلين وتضمين المستأنف ضدهما الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة).

2- شرع المستدعى ضدهم بتنفيذ القرار المطعون فيه لدى دائرة تنفيذ نابلس تحت رقم تنفيذ (1085/2017).

3- تقدم المستدعيان لدى محكمة النقض بطعن في القرار الصادر المذكور أعلاه سجل الطعن تحت الرقم 467/2017.

4- المحكمة مصدرة القرار لم تؤسس قضائها على ما يصلح أساسا ً له فقد جاء حكمها مخالفا ً لأصول وقواعد القانون وما أطرد عليه واستقر بشأنه قضاء محكمة النقض.

5- أن الطعن المقدم يستند إلى أسباب قانونية مفصلية من شأنها تغيير وجهة الحكم المطعون فيه لصالح المستدعيان وأن الاستمرار في تنفيذه قبل البت في هذه الأسباب سيجعل من الطعن المقدم عديم الجدوى وسيلحق بالمستدعيين ضررا ً بالغا ً يصعب تداركه …

6- تبدي الجهة المستدعية أن مخالفة الحكم الطعين الصادر من محكمة بداية نابلس الاستئنافية صارخة في تطبيق القانون وفق ما تم تفصيله في لائحة النقض المقدمة …

7- أن عدم إجابة طلب وقف التنفيذ في الطعن المقدم سيلحق ضررا ً ماديا ً ومعنويا ً نتيجة عدم وقف التنفيذ وأن إصدار محكمة النقض قرار بقبول الطعن موضوعا ً بعد تنفيذ القرار الطعين ستكون عواقبه وخيمة على الطعنين ولن يتمكنا من إعادة الحال لما كان عليه ...

          طالبت الجهة المستدعية وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل.

المحكمــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم)، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ, إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن.

وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن بدعوى تخلية مأجور ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن الماثل وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول.

حكما ً صدر تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/03/2017

   الكاتــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

         ن.ر