السنة
2016
الرقم
159
تاريخ الفصل
25 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحاكمــــــــة برئاســــــــة القاضـــــي الســـــيد عمـاد سليـم سعـد

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: ابراهيم عمرو، مصطفى القاق، أحمد المغني، عزت الراميني.

المستدعــــــــي: أحمد مصطفى خليل بشارات / نابلس

                    وكيله المحامي: صادق يعيش / نابلس

الإجــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب بواسطة وكيله بتاريخ 10/05/2016 وذلك لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة صلح نابلس بالقضية الصلحية 1658/2015 والصادر بتاريخ 11/01/2016 والقاضي الحكم بإخلاء المدعى عليه أحمد مصطفى خليل بشارات من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خاليا ً من الشواغل والشاغلين وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 2550 دينار أدرني للمدعي بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة، المستأنف بالاستئناف رقم 118/2016 لحين البت بالنقض عملا ً بالمادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

يستند المستدعي في طلبه هذا على ما يلي:-

1- بتاريخ 11/01/2016 أصدرت محكمة صلح نابلس في القضية المدنية رقم 1658/2015 حكما ً بتخلية الطاعن من المأجور موضوع الدعوى المذكورة.

2- بتاريخ 25/04/2016 وبالاستئناف المدني رقم 118/2016 حكمت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

3- تقدم الطاعن بالطعن رقم 690/2016 لدى محكمة النقض للطعن بقرار محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالقرار المذكور.

4- أن الدعوى تتعلق بتخلية الطاعن من المأجور موضوع الدعوى وهو الشقة الواقعة في عمارة المدعي في نابلس أو الضاحية قرب المدرسة الإسلامية في الطابق الرابع من الجهة الشمالية الشرقية والذي يسكن بها المستدعي وهو رب أسرة كبيرة مكونة من خمسة أشخاص وأن إخلائه من المأجور قبل البت في الطعن يلحق به ضررا ً كبيرا ً حيث لا يملك مأجور آخر للسكن فيه وإيوائه ويجعل عودته للمأجور صعبة.

يلتمس الطاعن "المستدعي" من المحكمة وعملا ً بالمادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقف تنفيذ حكم التخلية المذكور لحين البت في الطعن المذكور حسب ما تقرره المحكمة.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم)، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني منح المحكمة صلاحية استئنافية تقديرية إذا تبين لها ضرورة إيجاد نوع من الحماية المؤقتة  تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ, إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن، وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضده بقدر ما يفيد الطاعن.

وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها كالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها من الصفات وتغيير المراكز القانونية.

وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما تم تقديمه من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن ولتعلقه بموضوع الدعوى الأساس (تخلية مأجور) ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وعلى أن يكلف المستدعي (الطاعن) تقديم كفالة تضمن للمستدعى ضده ما قد يلحق به من ضرر إذا ما تبين أن الطاعن غير محق بطعنه بالنقض، وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول.        

         

قرارا ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/05/2016

  الكاتـــــــب                                                                                              الرئيـــــس

        ن.ر