السنة
2016
الرقم
159
تاريخ الفصل
14 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون 

                      وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة وثائر العمري

 

الاستئناف 159/2016

 

المستأنف: رائد علي مصطفى علي / ابو قش / رام الله

       وكيله المحامي  :محمد وائل اسليم / رام الله

المستأنف عليهما : 1. ثائر عصري سليمان / رام الله

2. سلطان زياد فهد العوري / رام الله

               وكيلهما  المحامي : مالك حسن العوري/ رام الله

الاستئناف 169/2016

المستأنف ثائر عصري سليمان / رام الله

       وكيله المحامي  : مالك حسن العوري/ رام الله

المستأنف عليهما :  : رائد علي مصطفى علي / ابو قش / رام الله

               وكيله  المحامي : محمد وائل اسليم / رام الله

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 03/01/2016  في الدعوى رقم 40/2011 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليه الاول ثائر عصري سليمان بدفع مبلغ 33000 شيكل للمدعي رائد علي مصطفى علي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورد باقي الادعاءات.

 

يستند الاستئناف 159/2016 في مجمله   الى ان الحكم المستأنف مخالف لوزن البينة واخطأت المحكمة بعدم الحكم بكل ما جاء في لائحة الدعوى من ادعاءات وطلبات المتعلقة بعدم الحكم بالتعويض عن الفصل التعسفي وبدل اشعار وبدل اجازات سنوية وبدل اعياد دينية ورسمية.

ويستند الاستئناف 169/2016 في مجمله الى

1. اخطأت  المحكمة في عدم منح المستأنف الفرصة لتقديم باقي بيناته واخطأت المحكمة باعتباره مكتفيا بما قدم من بينات.

2. الحكم بني على بينة غير واضحة ومتناقضة ولا تصلح اساسا للحكم واخطأت بعدم الالتفات لبينة المستأنف واخطأت المحكمة بتطبيق احكام قانون العمل على عمل المستأنف عليه كونه لا ينطبق عليه وصف العامل.

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معا في ضبط الاستئناف 159/2016 كرر كل مستأنف لائحة استئنافه وكرر اللائحة الجوابية والتمس وكيل المستأنف في الاستئناف 169/2016 تقديم بينة اضافية امام هذه المحكمة وقررت المحكمة عدم اجابة طلبه والتمس وكيل المستأنف بالاستئناف 159/2016 اعتبار لائحة الاستئناف واقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له والتمس بالنتيجة الحكم حسب لائحة الدعوى وقدم وكيل المستأنف بالاستئناف 169/2016 مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم برد دعوى المستأنف عليه مع تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

الاستئناف 169/2016+159/2016

اما من حيث الموضوع، وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف 169/2016 فأننا بالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنف كان قد تقدم بمذكرة لحصر البينة وقد استمعت المحكمة الى جميع شهود المستأنف (المدعى عليه) باستثناء شاهدين الرابع والخامس وطلب وكيل المدعي استبدال هذين الشاهدين بالشاهد نضال محمد رمضان وتقرر اجابة طلبه وقد استمعت المحكمة لشهادة هذا الشاهد وبالتالي يكون قد قدم كافة بيناته الشفوية وبالتالي لا يجوز له تقديم بينة شفوية اضافية تحت ذريعة انه حرم من تقديم البينة وان محكمة الدرجة الاولى رفضت امهاله لتزويده بكتاب الى دائرة ضريبة الدخل والقيمة المضافة لإحضار كشوفات تتعلق بالميزانيات الخاصة بالمحل الخاص به عن الاعوام من 1998 وحتى 2010 وحيث ان المحكمة كانت قد امهلت العدد العديد من الجلسات لهذه الغاية هذا اضافة الى انه وفق احكام المادة 47 من قانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2004 نصت انه يحظر على موظف دائرة ضريبة الدخل ان تقدم أي مستند او كشف او قوائم الى أي محكمة غير محكمة ضريبة الدخل هذا اضافة الى عدم انتاجية مثل هذا الكشف على فرض وجوده. وعليه فان المحكمة تكون محقة في عدم التمادي مع المدعى عليه في اطالة امد التقاضي الى ما لا نهاية وخصوصا وان الحسابات متعلقة به ومجمله لا يحتاج الى الحصول عليها من مكتب الضريبة وان الهدف ما هو الا المماطلة واطالة امد التقاضي الى اطول حد ممكن وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

اما بخصوص السب الثاني من اسباب الاستئناف 196/2016 فأننا وبالرجوع الى ما جاء في بينة (المدعي) المستأنف عليه وهي شهادة الشاهد يوسف ايوب خالد عوض اذ جاء فيها كان المدعي يعمل في فترة الصيف في الاستوديو عند المدعى عليه ويعمل في ذات الوقت في وكالة الغوث كمدرس في مخيم الامعري وان عمل المدعي المتفرغ عند المدعى عليه هو في فترة العطلة الصيفية   وبعد الساعة الثانية ظهرا يذهب الى عمله في الاستوديو ويعمل في التصوير وفي المونتاج ولم يكن هناك تصوير في شهر رمضان وفي الاشهر الاول والثاني والثالث من كل عام يكون الشغل خفيف ويستغله في المنتاج وان عمل المنتاج طوال العام بخلاف التصوير .

وكذلك ما جاء في شهادة الشاهد عوض كنعان المقدم ايضا ضمن بينة المدعي ( ان عمل المدعي لدى المدعى عليها يختلف بالصيف عنه في الشتاء ففي فصل الصيف كان الاجر راتب شهري وفي ايام الشتاء كانت اجرة المدعي على اساس منتاج الحفلة وتصويرها). ويقول ايضا ان التصوير في فترة الشتاء من شهر 12 حتى شهر 4 هي فترة ركود لا يوجد عمل.

من خلال بينة المدعي يتبين ان عمله لدى المدعى عليه كان عمل موسمي وذلك بالإضافة لعمله الاساسي في التعليم كونه موظف لدى وكالة الغوث وكان عمله يكون مستمرا في العطلة الصيفية والعمل يكون بشكل عام في فصل الصيف وبعد الساعة الثانية بعد الظهر وجاء ايضا في هذه البينة ان العمل يكون في فصل الشتاء خفيف وبالأخص في الشهر الاول والثاني والثالث من كل عام وشهر رمضان وجاء ايضا في تك البينة انه في العطلة الصيفية يتقاضى راتب شهري وباقي الايام على اساس مونتاج الحفلة التي يعملها وجاء في البينة انه في الفترة من شهر 12 حتى شهر 4 وكذلك شهر رمضان لا يكون فيها عمل. وكذلك جاء في بينة المدعى عليه وهي شهادة الشاهد محمد لدادوه ( كان المدعي يداوم في المركز بعد انتهاء دوامه في المدرسة والعطل الاسبوعية وان المدعي كان يحصل على اجر من ثائر المدعى عليه الاول وجاء ايضا في شهادة الشاهد مكافح سليمان يقول في شهادته ( في فصل الشتاء كانت تمر اشهر بدون ان يأتي المدعي الى المركز) ويقول ايضا لم يكن للمدعي وقت محدد للحضور او المغادرة ، مما يؤكد ان عمل المدعي كان عملا موسميا وليس عمل دائم ثابت متواصل طيلة ايام السنة وقد جاء في تعريف العمل الموسمي وفق المادة الاولى من قانون العمل هو كل عمل ينفذ وينجز في مواسم دورية سنوية ) وقد جاء في المادة 27 من قانون العمل ( يتمتع العاملون بعقود عمل محددة المدة بمن فيهم العاملون بموجب عقد عمل عرضي او عقد عمل موسمي بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات التي يخضع لها العاملون بعقود عمل غير محددة في ظروف مماثلة مع مراعاة الاحكام الخاصة بالعمل لمدة محددة او عرضية او موسمية) بمعنى انه عند تقدير الحقوق التي تترتب للعامل بعمل موسمي يجب مراعاة الظروف الخاصة بهذا العمل وحسب ظروف هذا العمل فان فترة العمل السنوية الفعلية هي عدم العمل في شهر 12 وشهر 1 وشهر2 وشهر 3 وشهر رمضان أي مدة 5 شهور ويعمل في العطلة الصيفية بانتظام وايام العطل المدرسية وباقي الايام يعمل بعد الظهر بمعنى ان فترة عمله المستمر هي 3 شهور ومجموع العطل المدرسية شهر أي 4 شهور في السنة باقي ايام العمل بعد الظهر مدة 3 شهور وبالتالي يكون متوسط عمله في السنة الواحدة لا يتجاوز ستة شهور وبالتالي يستحق وفق الظروف الخاصة لمثل هذا العمل الموسمي عملا بأحكام المادة 27 من قانون العمل نصف مكافئة نهاية الخدمة كون عمله في السنة لا يتجاوز ستة شهور وحيث ان فترة عمله الثابتة هي 11 سنة وثابت ان في فترة الثلاثة اشهر الاخيرة تم الاتفاق معه على اجر شهري 3000 شيكل هذا ما جاء ايضا في بين المدعى عليه الشاهد مكافح سليمان ( في الثلاثة شهور الاخيرة من عمل المدعي انه كان يحصل على 3000 شيكل ). وبالتالي يستحق المستأنف عليه (المدعي) مبلغ 16500 شيكل بدل مكافئة نهاية الخدمة وحسب طبيعة هذا العمل الموسمي فانه لا يستحق بدل اجازة سنوية ذلك ان الاجازة السنوية لا يستحق حسب احكام المادة 74 من قانون العمل الا بعد قضاء سنة في العمل وكذلك حسب الطبيعة الخاصة لهذا العمل والذي يجب على المحكمة ان تراعيها انه لا يستحق عطل دينية ورسمية لانه لا يعمل الا ايام محددة في السنة اما بخصوص الفصل التعسفي فان هذه الواقعة لم يتم اثباتها اطلاقا سوى ما جاء في شهادة الشاهد يوسف عوض هو ان المدعى عليه احضر موظفة للعمل مكان المدعي في المنتاج وكان المدعي يجلس بلا عمل هذا القول يتناقض مع البينة الثابتة من انه تم الاتفاق مع المدعي في الثلاثة اشهر الاخيرة هو ان يتقاضى اجر شهري 3000 شيكل وبالتالي لا يستحق بدل اشعار .

لــــــــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف 169/2016 موضوعا ورد الاستئناف 159/2016 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستأنف بالاستئناف 169/2016 المدعى عليه الاول بدفع مبلغ ستة عشر الف وخمسمائة شيكل للمدعي وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/12/2016