السنة
2016
الرقم
409
تاريخ الفصل
3 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ابراهيم عبد المجيد ابراهيم الاشقر / الخليل

وكيله المحامي

:

توفيق قفيشة / الخليل

 

المسـتأنـف عليهما 

:

1. الشركة الدولية لمواد البناء بواسطة ممثلها القانوني  2. يوسف اسماعيل شاكر النتشة / الخليل

 

وكيلهما المحامي

:

باسم مسودة / الخليل







 

القرار المستأنف : القرار الحضوري الصادر عن محكمة بداية الخليل الموقرة بتاريخ 31/3/2016 في القضية رقم (233/2012) و القاضي برد دعوى المدعي مع الرسوم و المصاريف

 

اسباب الاستئناف

1. اخطأت محكمة الموضوع في عدم الاخذ بالبينه الخطيه المقدمة من قبل الجهة المستأنفة و هما قرار محكمة النقض و الاستئناف الذي يوضح  احقية المستأنف لساعات العمل الاضافي .

2. اخطأت محكمة الموضوع في وزن البينة بالرجوع الى شهادة الشاهد لؤي النتشة حيث اكد انه المستأنف كان يعمل ساعات عمل اضافية

3. اخطأت المحكمة في عدم توجيه اليمين المتممة اذا ما رأت ان الدليل ناقص

 

 

 

اجراءات المحكمة

بالمحاكمة الجارية علناً و بجلسة 13/6/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً و كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف و انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف و ترافع وكيل المستأنف ملتمساً الحكم بقبول الاستئناف و ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمساً رد الاستئناف .

 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة و بالرجوع الى السبب الاول من اسباب الاستئناف و المتضمن ان محكمة الموضوع تجاهلت البينة الخطية و هو قرار محكمة الاستئناف ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف و كون ان محكمة النقض قررت عدم قبول الاستئناف كون ان المستأنف لم يقم بدفع الرسم القانوني و عليه فيكون الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف و محكمة الموضوع لا يحوز قوة الشيء المقضي به و عليه فيكون هذا الحكم كأن لم يكن و بخصوص ساعات العمل الاضافية و عليه فان عدم اخذ محكمة الموضوع بقرار محكمة الاستئناف و قرار محكمة الموضوع يكون متفق مع الاصول و القانون و عليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد و بالرجوع الى السبب الثاني و المتضمن عدم وزن البينة اذ بالرجوع الى البينة المقدمة من قبل طرفي الدعوى تجد المحكمة بان بينة المستأنف المكونة من الشاهد لؤي عبد العزيز النتشة و الذي جاء في شهادته " اعرف المدعي و كان يعمل لدى المدعي عليه و ان المدعي كان يعمل بعد الدوام و كان يعمل يومياً من ساعة و نصف الى ثلاث ساعات عمل اضافي و انا كنت سائق رافعة و ان المدعي عمل منذ عام 2001 و انهى عمله في عام 2008 " و كذلك جاء اثناء المناقشة من قبل وكيل المستأنف ضده " انا بدأت العمل لدى المدعي عليها في عام 2005 و انهيت عمل في عام 2011 و انا اعرف عن الشغل قبل ما عملت كوني كنت اذهب الى الشركة لنقل الحمولة و كنت اذهب لمقر الشركة في اوقات مختلفة الصبح و المغرب و لم يحصل العامل على بدل ساعات العمل الاضافي حيث انه لم يكن يحصل أي من العمال و انا اقيس عمل المدعي عن باقي الموظفين و لا اعرف ان كان اجره المدعي تشمل ساعات العمل الاضافي و بالرجوع الى بينه المستأنف ضده من خلال شهادة الشاهد انور محمد جبر محمد النتشة نجده يقول " ان المدعي كان يعمل لدى المدعي عليه منذ عام 2002 و ان المدعي عمل قبلي بسنة و كنت اعمل انا و المدعي ثماني ساعات و اذا حصل تأخير زائد على ساعات العمل يقبض بدلها و في الشتاء كنا نقعد و في شهر رمضان كنا نصلي الظهر و نعود الى البيت و ان ساعات العمل من 4-8 مساءً و كان المعاش يصلنا في ايام الاضراب و منع التجول كانت الشركة تغلق ابوابها و في ايام الانتفاضة كان العمل حسب الوضع و اضاف في المناقشة بانه كان يعمل ساعات عمل اضافية كان يقبض بدلها و يخبرني في ذلك . و بالرجوع الى شهادة الشاهد رياض محفوظ عبد السلام اشهب اجده يقول ( اعرف المدعي و المدعي عليه و انا اعمل محاسب مبيعات لدى الجهة المدعي عليها و اداوم من الساعة 8 صباحاً و حتى الرابعة مساءً و يختلف عمل الشركة في الشتاء عنه في الصيف أي اننا في الشتاء لا نعمل ساعتين او ثلاث اما في فصل الصيف تعمل اليوم كامل و في الشتاء و الصيف ياخذ العمال  رواتبهم كامل و في رمضان كنا نعمل 4 ساعات لغاية الظهر و انا اعمل لدى الشركة منذ عام 2000 و في فترة الاغلاقات و منع التجول لم نكن نعمل بحكم موقع الشركة في بيت كاحل كونها قريبة من الحاجز و في بداية الانتفاضة كنا نعمل من 2-3 ساعات و كان المدعي يرسل بموجب اوراق و ارساليات و اخر نقله يقوم المدعي بنقلها الساعة 3 مساءً و مدة النقلة تكون ساعة او ساعتين و اذا تجاوز المدعي ساعات العمل الرسمية كان يقبض ساعات العمل الاضافية على الفور و كنت انا كمحاسب اسلمه بدل ساعات العمل الاضافي ) و بالرجوع الى البينه المنفده و هي عبارة عن الارساليات تجد بان عددها هو احد عشر ارسالية و ان السائق بها اسمه ابراهيم او ابو محمد ان كتابة اسم السائق ابراهيم لا يعني انها تدل على انه هو المدعي و عليه فان هذا الدليل طرقه الاحتمال فيبطل الاستدلال به  بعد استعراض كافة البينات المقدمة تجد المحكمة بان البينه التي قدمها وكيل الجهة المدعية المؤلفة من شهادة الشاهد لؤي النتشة بانه عمل منذ عام 2005 و انه المدعي لم ياخذ بدل ساعات العمل الاضافية كونه يقيس على العمال ان البينات يجب ان تكون جازمه و ليست قائمة على الاحتمال و حيث ان بينة المدعي قائمة على الاحتمال كونها قائمة على القياس على باقي العمال و كذلك ان الشاهد عمل منذ عام 2005 اما المدعي عمل منذ 2001 و عليه فان البينة المقدمة من قبل المدعي ضعيفة و بالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي عليه نجد بانها اكدت بان المدعي كان يقبض بدل ساعات العمل الاضافي اذا عمل و اكد ذلك المحاسب الذي يقوم بدفع بدل ساعات العمل الاضافي للمدعي و عليه فتكون بينه المدعي عليها "المستأنف " اثبتت ان ساعات العمل الاضافي كان المدعي يقبض بدلاً عنها و عليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد و بالرجوع الى السبب الثالث وهو على قاضي الموضوع ان يقوم بتحليف اليمين المتممة ان تحليف اليمين المتممة هو تقدير لقاضي الموضوع الا انه في حالتنا لا يوجد بينه لغايات تحليف اليمين المتممة و عليه فيكون هذا السبب غير وارد

 

لذلك

لكل ما تقدم و حيث ان اسباب الاستئناف لا تجرح القرار المستأنف فاننا و عملاً باحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية نقرر رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و ثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة

 

حكماً حضورياً  صدر بحضور وكيل المستأنف و وكيل المستأنف عليه قابلاً للنقض و أفهم في 3/10/2016