السنة
2016
الرقم
409
تاريخ الفصل
4 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد عمــاد سليــم ســعد   

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد , أحمد المغني ، طلعت الطويل ، طالب البزور

 

الطعن الأول رقم 409/2016

الطـاعــــــــنة : وزارة الأوقاف والشؤون الدينية / البيرة

                 وكيلها المحامي : أحمد عوض الله / رام الله  

المطعون ضده : مراد علي أحمد أبو صبيح / بيت سوريك

                 وكلاؤه المحامون : حاتم عباس و/أو فادي عباس و/أو أسامة أبو صلاح / رام الله 

الطعن الثاني رقم 459/2016

الطاعنـــــــان : 1- وزارة المالية

                    2- عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

المطعون ضده : مراد علي أحمد أبو صبيح / بيت سوريك

                 وكلاؤه المحامون : حاتم عباس و فادي عباس و أسامة أبو صلاح / رام الله 

  الإجـــــــــراءات

قدم لهذه المحكمة طعنان الأول بتاريخ 20/03/2016 سجل تحت رقم 409/2016 والثاني بتاريخ 29/03/2016 سجل تحت رقم 459/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/02/2016 في الاستئنافين مدني رقم 289/2014 والاستئناف رقم 320/2015 والقاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة .

يستند الطعن الأول رقم 409/2016 للأسباب التالية :

القرار الطعين مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة :

1- لكون محكمة البداية الاستئنافية لم تعالج موضوع الجهالة الفاحشة في الدعوى بطريقة متفقة والقانون لأن المطعون ضده لم يذكر قيمة الأجرة الشهرية التي يتقاضاها في لائحة دعواه مما يخالف أحكام مجلة الأحكام العدلية وأحكام المادة 52/7 من الأصول المدنية والتجارية .

2- لم تعالج محكمة البداية الاستئنافية الجهالة الفاحشة في وكالة المحامي التي لم يرد بها سبب الدعوى وقيمة الأجرة الشهرية للمدعي .

3- أخطأت محكمة البداية الاستئنافية بالأخذ بالمبلغ الموجود في قسيمة راتب شهر 12/2011 وطبقته على الفترة المطالب عنها وهي 06/03/2004 - 16/03/2005 حيث ان الراتب يتغير من عام 2004 الى راتب 2011 .

4- أخطأت محكمة الموضوع في رد استئناف الطاعنة بالزام الطاعنة بالتكافل والتضامن مع وزارة المالية وهذا مخالف للقانون لأن المدعي في لائحة دعواه لم يطلب ان يكونا متكافلين ومتضامنين ولكون وزارة المالية هي المسؤولة عن دفع الرواتب ولا يوجد خصومة بين الطاعن والمطعون ضده .

وطلبت الطاعنة قبول طعنها شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار الطعين ورد دعوى المطعون ضده عن الطاعنة والزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

بينما يستند الطعن الثاني رقم 459/2016 الى الأسباب التالية :

1- القرار الطعين واجب الفسخ للجهالة الفاحشة في الدعوى لكون المطعون ضده لم يبين في دعواه قيمة الأجرة الشهرية التي يتقاضاها خلافاً للمادة 52/7 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي لم تعالجها محكمة الموضوع .

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون على الدعوى محل الطعن خلافاً لنص المادة 25 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 والمواد 15 ، 16 ، 30 ، 31 ، 32 من اللائحة  التنفيذية للقانون لكون العلاقة تنعقد بين المطعون ضده ووزارة المالية من تاريخ استلام المطعون ضده الإخطار الكتابي بمباشرة العمل من ديوان الموظفين العام خلال شهر من إخطاره مما يقتضي وجود مخصص مالي يغطي عمله كموظف حكومي وعليه فإن الفترة التي أدعى أنه عملها لا تجعله من الموظفين العامين وعلى الفرض الساقط فإن عمله لدى وزارة الأوقاف تخضع لأحكام قانون العمل .

3- أن محكمة الصلح والبداية بصفتها الاستئنافية خالفت القانون باحتسابها راتب المطعون ضده بعد تعيينه كأساس لتحديد المطالبة للفترة السابقة للتعيين وأن راتب الموظف العام بموجب المادة 51 من قانون الخدمة المدنية يشمل كافة العلاوات والبدلات وان قانون العمل حدد اليه راتب أي عامل لم يذكر راتبه في عقد العمل او اذا عمل بلا عقد وكان يتوجب على المحكمة أن تكلفه باثبات المبلغ الذي كان يتقاضاه قبل تعيينه .

والتمست الجهة الطاعنة قبول الطعن موضوعاً وإلغاء القرار الطعين .

المحكمــــــــــــــة

 بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعنين مستوفيان لأوضاعهما القانونية تقرر المحكمة قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 422/2012 لدى محكمة صلح رام الله ضد الجهة الطاعنة موضوعها المطالبة بمبلغ 44424 شامل بدل راتب 12 شهر وعشرة أيام من تاريخ تعيينه في 06/03/2004 وحتى تاريخ 16/03/2005 وبنتيجة المحاكمة تقرر المحكمة بالزام كلاً من الطاعنة في الطعن الأول رقم 409/2016 والطاعنة الأولى في الطعن الثاني رقم 459/2016 بدفع مبلغ وقدره 44424 شاقل بالتضامن والتكافل للمطعون ضده دون الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . لم ترتضي الجهة الطاعنة بهذا الحكم فطعنت به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئنافين رقم 289/2014 ، 320/2015 وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية أصدرت المحكمة حكمها محل الطعن الذي لم تقبل به الطاعنة فطعنت فيه بالنقض بالطعنين  للأسباب انفة الذكر .

وبخصوص الموضوع ولما كان ما ورد في أسباب الطعن الأول ارتكز على مخالفة القرار الطعين للقانون بخصوص الأخذ بالراتب المرقوم في قسيمة راتب شهر 12/2011 لاحتسابه على الفترة المطالب عنها وهي 06/03/2004 - 16/3/2005 دون تقديم المطعون ضده أية بينة على ما يستحقه بهذه الفترة السابقة والتي لم يثبت أنه كان يتقاضى أية رواتب أثنائها من أي من الجهتين الطاعنتين خاصة الطاعنة الأولى والثانية كما أن أسباب الطعن الثاني رقم 459/2016 ارتكز على ما ورد أعلاه وبالرجوع الى المبرز م /11 الذي تقرر ابرازه في جلسة 14/10/2012 والذي بموجبه تناقضت المطالبة من قبل المطعون ضده مع المطالبة بهذه الدعوى وحيث أن محكمة الموضوع لم تعالج ما ورد بهذا المبرز ولكونها محكمة موضوع فكان يتوجب عليها عدم الاستناد على قسيمة الراتب لشهر 12/2011 لكون المطعون ضده في هذه الفترة اللاحقة كان موظفاً عمومياً ولكون المطعون ضده سبق وأن تقدم بدعوى حقوق رقم 581/2009 وهي بنفس الموضوع وحصر مطالبته بها بمبلغ 20913 شاقل وهي من ضمن المبرز م /11 ومن ثنايا اجراءاتها وما ورد في مرافعة وكيل المطعون ضده بالقول بأن المدعي يستحق كامل المبلغ المدعى به سنداً للبينة المقدمة من قبله وذلك وفقاً للقانون الساري المفعول كون أن الحد الأدنى للأجور والراتب الشهري يقارب (1750) شاقل مع الإشارة الى المبرز 4 في حينه اضافة الى ما ورد في أقوال وكيل المطعون ضده في جلسة 16/12/2009 المنعقدة أمام قاضي صلح رام الله صرح فيها (بأن المطالبة تنصب حول الأجور ما قبل توظيفه وهذا بالتالي يخضع لقانون العمل) ولما أن المحكمة لم تعالج كل ذلك في حكمها المطعون فيه ودون التطرق لباقي الأسباب في الطعنين فإننا نجد أن القرار الطعين شابه القصور وفساد الاستدلال مما يستدعي نقضه .

لـــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعنين موضوعاً وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/09/2016