السنة
2016
الرقم
15
تاريخ الفصل
13 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين، بوليت متري

 

الطــاعــــــنه : رشا صبحي حمدي العيوطي / اريحا.

                    وكيلها المحامي: لؤي زغب.

المطعون ضدها: شركه املاح الضفه الغربية / اريحا.

                    وكيلها المحامي: عبد الله الجلاد.

الاجــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 4/1/2016 لنقض الحكم الصادرعن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 486/2015 الصادر بتاريخ 30/11/2015، القاضي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالحكم للمستأنفه مبلغ (22320) شيكل فقط والزام المستأنف عليها بدفع هذا المبلغ دون الحكم بالرسوم والمصاريف كون المطالبات المحكوم فيها غير خاضعه للرسم والحكم للمستأنفه بمبلغ (150) دينار اتعاب محاماه.

تتلخص اسباب الطعن على النحو التالي:

أولاً: أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة بداية أريحا في وزن البينه من حيث:

1-  عدم الحكم بواقعه الفصل التعسفي.

2-  عدم الحكم بالمطالبه بيوم الاجازه الاسبوعبه مخالفه بذلك احكام قانون العمل.

3-  عدم تطبيق قانون العمل على واقعه الاعياد الدينيه والرسميه وعدم الحكم بها.

4-  عدم الحكم للمدعيه ببدل الاجازات السنوية.

5-  عدم الحكم ببدل شهر الاشعار حيث ان المدعى عليها فصلت المدعيه من العمل فصلاً تعسفياً.

ثانياً: أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمدعيه ببدل الاعمال التي كانت تقوم بها باعتبار هذه الاعمال من قبيل الاعمال الخطره التي نص عليها القانون والتي يتوجب ان تخفض ساعات العمل فيها حسب الماده (69) من قانون العمل الى (39) ساعه في الاسبوع وبالتالي فإن المدعيه تستحق (39253) شيكل.

ثالثاُ: أخطأت المحكمة ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم ببدل ساعات العمل الاضافي مخالفةً بذلك أحكام القانون حيث أن الماده (4) من قانون العمل التي أعفت العمال من الرسوم القضائيه في الدعاوى العماليه.

رابعاً: اغفلت محكمة الاستئناف بعدم الرد على مطالبه المدعيه ببدل اجره شهر في البند التاسع من لائحة الاستئناف من حيث عدم الحكم باجره شهر (9) من العام 2010 البالغ قدره (1860) شيكل.

خامساً: أخطأت المحكمة ومن قبلها محكمة البداية بعدم الحكم بالفائدة القانونية وغلاء المعيشه، كما أخطات المحكمة بالحكم بمبلغ (150) دينار اتعاب محاماه فقط.

والتمست الطاعنه قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والحكم لها حسب ما جاء في لائحة الدعوى وتعديل الحكم الطعين بما يتوافق والبينه المقدمه و/أو اعاده الاوراق الى مرجعها للسير فيها حسب الاصول وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه والفائدة القانونية.

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابية.

المحــــــــــــــكمة

بالتدقيق والمداوله ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فان ما تنبئ عنه الاوراق يتحصل بأن الطاعنه اقامت الدعوى المدنيه رقم 47/2013 لدى محكمة بداية اريحا في مواجهة المطعون ضدها موضوعها المطالبه بحقوق عماليه قدرت قيمتها بمبلغ (238245) شيكل.

باشرت المحكمة النظر في الدعوى وبعد سماع اقوال ومرافعات طرفي الخصومه اصدرت حكمها المتضمن الحكم للمدعيه بمبلغ (18600) شيكل فقط بدل مكافأه نهايه الخدمه مضافاً اليه الرسوم والمصاريف ومبلغ (50) دينار اتعاب محاماه ورد المطالبه بالجزء المتبقي.

لم تقبل المدعيه بهذا الحكم فطعنت فيه إستئنافاً بموجب الاستئناف رقم 486/2015 لدى محكمة استئناف القدس، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت حكمها المتضمن الحكم للمدعيه بمبلغ (22320) شيكل فقط للمستأنفه.

لم تقبل المستأنفه بالحكم فطعنت فيه بالنقض الماثل للاسباب المبينه في مستهل هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن:

          وفيما يتعلق بالسبب الاول من اسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم الطعين خطأ المحكمة من حيث عدم الحكم ببدل الفصل التعسفي، وببدل الاجازه الاسبوعبه، وببدل الاعياد الدينيه والرسميه، وببدل الاجازات السنويه، وببدل شهر الاشعار.

          ولما كان هذا السبب يتعلق بوزن البينه، وحيث ان هذه المسأله تدخل في نطاق السلطه التقديريه لمحكمة الموضوع ولا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان النتيجه التي توصلت اليها محكمة الموضوع مستنده للبينات المقدمه في الدعوى ولها اصل ثابت في الاوراق، اذ وبالعوده للحكم الطعين نجد ان المحكمة قد عالجت موضوع الفصل التعسفي وبدل الاشعار وتوصلت لما مفاده ان اغلاق المدعى عليها لخط تعبئه الملح في الاكياس الورقيه كان امتثالاً لتعليمات وزاره الصحة التي فرضت عليها ان تكون التعبئة في عبوات بلاستيكيه بدل الورقية، وان المدعى عليها افتتحت خط تعبئة بديل تبعاً لقرار وزاره الصحه، ورفض المدعيه العمل في الفرع الجديد في مخيم عقبه الجبر وهو الاقرب لمكان اقامتها، وتوصل المحكمة بالنتيجه لعدم وجود فصل تعسفي من جهة المدعى عليها وبالتالي عدم استحقاق المدعيه لبدل الاشعار واقع في محله.

          اما بالنسبة للمطالبه ببدل يوم الاجازه الاسبوعيه والعطل الدينيه والرسميه وبدل الاجازه السنوية، وحيث ان ما توصلت اليه المحكمة بعد ان قامت بوزن البينه المقدمه في الدعوى من حيث اجماع الشهود على ان المدعيه كانت تتقاضى الراتب شهرياً شاملاً اجره اليوم السابع، وما قد يصادف من عطل رسميه في هذا الشهر، واما بالنسبة لبدل الاجازه السنوية فان البينه ايضاً اثبتت ان المدعيه كانت تحصل على اجازاتها السنوية الامر الذي يعني ان هذه المطالبه لا تقوم على اساس من الواقع.

 ولما كان هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدره الحكم الطعين واقعاً في محله من حيث انتفاء الفصل التعسفي وعدم استحقاق الطاعنه لبدل الاشعار وبدل الاجازه الاسبوعيه، وكذلك عدم استحقاقها لبدل العطل الدينية والرسميه وبدل الاجازه السنويه، الامر الذي نجد معه ان المحكمة قد اصابت صحيح القانون مما يجعل هذا السبب مستوجباً الرد.

          وعن السبب الثاني من اسباب الطعن من حيث التعييب على المحكمة مصدره الحكم الخطأ بعدم الحكم للمدعيه ببدل الاعمال التي كانت تقوم بها باعتبارها اعمال خطره، وان الماده (69) من قانون العمل نصت على تخفيض ساعات العمل فيها الى (39) ساعه في الاسبوع وبالتالي تستحق المدعيه مبلغ (39253) شيكل.

 وبالرجوع لاحكام قانون العمل نجد ان الباب السابع منه نص على تنظيم عمل النساء في المواد من (100 الى 106)، فيما نصت الفقره الاولى من الماده (101) على خطر تشغيل النساء في الاعمال الخطره او الشاقه التي يحددها الوزير.

          اما الماده (69) من القانون فقد نصت على ان [ تخفض ساعات العمل اليومي بما لا يقل عن ساعه واحده في الاعمال الخطره او الضاره بالصحه والاعمال الليليه، وتحدد هذه الاعمال بقرار من الوزير بعد استشاره المنظمات المعنيه لاصحاب العمل والعمال.

          ولما كان وزير العمل قد اصدر القرار رقم (2) لسنة 2004 والذي بموجبه قد حدد في المادتين الاولى والثالثه منه الاعمال الخطره او الشاقه التي يخطر تشغيل النساء فيها، كما اصدر القرار رقم (3) لسنة 2004 المتعلق بالاعمال التي تخفض فيها ساعات العمل اليومي، وحيث ان الماده الثانيه من القرار سالف الاشاره قد حددت الاعمال الخطره او الضاره بالصحة والتي لا نجد من بينها طبيعه عمل المدعيه (الطاعنه) " تبكيت الملح"، الامر الذي يجعل من هذا الادعاء قائم على غير سند من القانون، وبالتالي يغدو هذا السبب حرياً بالرد.

          وعن السبب الثالث من اسباب الطعن المتعلق بالتعييب على المحكمة الخطأ بعدم الحكم ببدل ساعات العمل الاضافي خلافاً لنص الماده (4) من قانون العمل.

          ولما كانت مسأله دفع الرسوم من عدمها تتعلق بالنظام العام وان للمحكمة التصدي لها من تلقاء ذاتها وفي اي مرحله تكون عليها الدعوى، ولما كانت الماده (4) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 قد نصت على ان اعفاء العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى العماليه التي يرفعونها نتيجه نزاع يتعلق بالاجور او الاجازات او بمكافآت نهاية الخدمه او بالتعويضات عن اصابه العمل او بفصل العامل فصلاً تعسفياً.

          ولما كان المستفاد من هذا النص ان المشرع قد حصر المطالبات العماليه المعفى من الرسوم القضائية صراحةً، وعليه فإن مطالبه الطاعنه (المدعيه) ببدل ساعات العمل الاضافي لا تعتبر والحاله هذه مستثناه من دفع الرسوم القضائية، كما لا يرد القول باعتبار ساعات العمل من الاجور وفق التعريف المنصوص عليه في الماده الاولى من قانون العمل، الامر الذي يجعل من هذه المطالبه خاضعه للرسم القانوني باعتبارها تعد من المطالبات المدنية غير المعفاه من دفع الرسم المتوجب عليها وفق مؤدى حكم الماده (3) من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003، ونشير بهذا الصدد للحكم رقم         (2/2015) الصادر عن محكمة النقض بهيئتها العامه.

          ولما كان يتوجب دفع رسوم المطالبه ببدل ساعات العمل الاضافيه عند تسجيل الدعوى لدى قلم المحكمة، وبالعوده لاوراق الدعوى رقم 47/2013 المقامه لدى محكمة بداية اريحا نجد ان المدعيه لم تقم بدفع الرسوم المقرره عن هذه المطالبه لخلو اوراق الدعوى من اي ايصال يفيد دفع الرسم عن اجر هذه الساعات (اي ساعات العمل الاضافيه)، فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من حيث رد هذه المطالبه واقعاً في محله من حيث النتيجه وليس وفق التعليل الذي سطرته في حكمها، اذ كان عليها ان تعالج مسأله عدم دفع الرسم القانوني تبعاً لما بيناه.

          وتأسيساً على عدم دفع الطاعنه (المدعيه) الرسم القانوني ابتداءً لدى محكمة الدرجة الاولى، الامر الذي يغدو معه هذا السبب مستوجباً عدم القبول.

          وعن السبب الرابع من اسباب الطعن والقول ان محكمة الاستئناف اغفلت بعدم الرد على مطالبه المدعيه ببدل اجره شهر (9) من العام (2010) الوارد ذكرها في البند التاسع من لائحة الاستئناف.

          ولما كانت محكمة الاستئناف قد غفلت عن البحث والفصل في هذه المطالبه، ولما كانت الماده (185) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد رسمت في هذه الماده الطريق للطاعنه تقديم طلب للمحكمة التي اصدرت الحكم للنظر في الطلب والحكم فيه، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ولا يصلح ان يكون سببا للطعن بالنقض ما دامت محكمة الاستئناف لم تقل كلمتها فيه وفق الاصول والقانون، وبالتالي يغدو هذا السبب حرياً بعدم القبول.

          وعن السبب الخامس من اسباب الطعن المتصل بتخطئة المحكمة بعدم الحكم بالفائده القانونية وغلاء المعيشه، وكذلك خطأ المحكمة بالحكم بمبلغ (150) دينار اتعاب محاماه.

          ولما كان الدفع بعدم الحكم بالفائده القانونية وغلاءالمعيشه قد اثير لأول مره امام محكمة النقض حيث لم يتم اثارته امام محكمة الاستئناف، على خلاف ما قضت به احكام الماده (232) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي نصت على انه لا يجوز اثاره هذا الدفع امام محكمة النقض لاول مره، وذلك لان محكمة النقض تختص بنظر الطعن في الاحكام النهائية الصادره عن محكمة الاستئناف وفق الماده (225) من ذات القانون فضلاً عن أن اغفال محكمتي الموضوع بحث هذا الطلب الموضوعي، لا يجعله محل طعن، بل يتوجب تدارك ذلك امام المحكمة التي اغفلت بحث هذا الطلب والفصل فيه تطبيقاً لنص الماده 185 قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يستوجب والحاله هذه رد هذا الدفع.

          اما بالنسبة للدفع المتعلق بخطأ المحكمة بالحكم بمبلغ (150) دينار اتعاب محاماه، ولما كان هذا الامر يدخل في السلطة التقديريه لمحكمة الموضوع لتقدير اتعاب المحاماه تبعاً للجهد المبذول في الدعوى، وبالتالي فان هذا الدفع لا يصلح سبباً للطعن في الحكم من هذا الجانب، وعليه نقرر رده.

لهــــــــــــــــذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/5/2018 .

 

 

 

 

 

                                        

 

  

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة