المادة رقم 100 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

حظر التمييز بين الرجل والمرأة
وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه يحظر التمييز بين الرجل والمرأة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية